47/04/15
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرات اشتراط التمكين أو مانعيّة النشوز/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / ثمرات اشتراط التمكين أو مانعيّة النشوز
قال المحقّق الحلّي: «ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيراً أو صغيراً، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
أمّا لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً قال الشيخ: لا نفقة لها؛ وفيه إشكال، منشؤه تحقّق التمكين من طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق.
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلاً وظهور العذر فيه.
ولو اتّفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة، منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحجّ الواجب. أمّا لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.
ولو صلّت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندباً، لأنّ له فسخه. ولو استمرّت مخالفةً تحقّق النشوز وسقطت النفقة.» [1]
تترتّب على مسألة اشتراط التمكين أو مانعيّة النشوز لوجوب النفقة، ثمرات عدّة نذكرها فيما يلي:
الأُولى: ما تقدّم عن صاحب المدارك من أنّه على القول بمانعيّة النشوز، يكون قول الزوجة هو المقدّم عند التنازع، بخلاف
ما إذا قيل بشرطيّة التمكين، فإنّ قول الزوج حينئذٍ هو المقدّم.
غير أنّ صاحب الجواهر أشكل على هذا الكلام وقال: «قد يناقش في الأوّل بأنّ المانع يكفي فيه الأصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شيء آخر. أمّا في المقام فقد يقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقّه إليه، والفرض انحصار الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة وغير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما.
كما أنّه قد يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من تكليف، على أنّ أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفي في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكّنة لعذر شرعي أو عقلي كالمريضة و المسافرة في واجب مضيّق و نحوه، فعدم تمكّنها مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضي سقوط نفقتها إلا إذا كان على جهة النشوز، وأيضاً إقامة البيّنة على ذلك في الليل والنهار ممّا يتعذّر أو يتعسّر، فيؤدّي تكليفها بها إلى سقوط هذا الحقّ.» [2]
غير أنّ الجواب عن إشكاله في الفرض الأوّل هو أنّ أصل عدم الطاعة لا يثبت وجود النشوز إلّا على نحو مثبت، وانحصار الدعوى في ادّعاء النشوز والتمكين لا يوجب خروج إثبات النشوز بجريان أصل عدم الطاعة عن كونه من الأُصول المثبتة؛ لأنّ الملاك في كون الأصل مثبتاً هو أن يكون ما يراد إثباته به من اللوازم غير الشرعيّة وهذا الملاك متحقّق في المقام.
وأمّا دعواه في الفرض الثاني، فإن وجدت حالة سابقة من التمكين فالكلام كما ذكره. وأمّا مع عدمها فلا يمكن جعل الزوج هو المدّعي استناداً إلى حمل فعل المسلم على الصحّة؛ لأنّه إنّما يجري في غير موارد الدعوى والنزاع؛ فمثلاً لو ادّعى المدين أنّه أدّى دينه إلى الدائن فأنكر الدائن ذلك، كان على المدين إقامة البيّنة على مدّعاه، لأنّ مقتضى الأصل هو عدم أداء الدّين، ولا يصلح حمل فعل المسلم على الصحّة في جانب المدين أن يكون مانعاً من جريان هذا الأصل ولا أن يرفع عنه عنوان المدّعي.
وأمّا ما ادّعاه من أنّ مجرّد إثبات عدم التمكين بالأصل لا يوجب انتفاء حقّ الزوجة في النفقة، لأنّ النفقة قد تثبت في بعض الموارد مع انتفاء التمكين حتّى عند من يرى التمكين شرطاً في وجوب النفقة، فهو ادّعاء صحيح في نفسه، غير أنّه خارج عن محلّ الفرض، لأنّ المفروض في المقام أنّ الزوجة تدّعي التمكين، لا أنّها تدّعي عدم قدرتها عليه.
وعليه لمّا كانت دعوى الزوجة بتمكينها من زوجها متضمّنةً لإقرارها بقدرتها على التمكين، يمكن القول بأنّ جريان الأصل في جانب التمكين مقروناً بإقرار الزوجة بقدرتها عليه، يقتضي تقديم قول الزوج في المقام.
کما أنّ ما ادّعاه من أنّ إقامة البيّنة على التمكين متعسّرة على الزوجة، وإن كان صحيحاً في نفسه، إلّا أنّه لا مدخليّة له في تعيين المدّعي والمنكر؛ ولذا إذا تنازع الزوجان في وقوع الدخول ولم يكن هناك ظاهر حال يوافق أحدهما، يقدّم قول المنكر للدخول مع أنّ إقامة البيّنة على الدخول متعذّرة عادة.