47/04/14
بسم الله الرحمن الرحیم
ترجيح التخصيص علی الحکومة – الإشکال علی شرطية التمکين في وجوب النفقة/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح/ النفقات / ترجيح التخصيص علی الحکومة – الإشکال علی شرطية التمکين في وجوب النفقة
قلنا: إنّه في موارد الشكّ في أنّ دليلاً ما هل أوجب إخراج فرد من تحت دليل آخر حکماً، أو أنّه أخرجه موضوعاً من تحته، فمقتضى الأصل هو الحمل على التخصيص.
لكن هذا الأصل ليس ناشئاً من أنّه إذا شككنا في أنّ الفرد قد أُخرج إخراجاً حكميّاً فقط أو أنّ إخراجه كان موضوعيّاً الذي يستلزم معه الإخراج الحكمي أيضاً، نقول: إنّ الإخراج الموضوعي يحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل هو الإخراج الحكمي؛ إذ الإخراج الموضوعي ليس فيه فعلان حتّى يقال: إنّه زائد مؤونة، بل هو ـ كسائر الموارد ـ فعل واحد، والإخراج الحكمي فيه تبعيّ.
وعليه فينبغي أن يقال في توجيه هذا المدّعى: إنّ الدليل الذي نشكّ في كونه حاكماً أو مخصّصاً هو في مقام بيان حكم موضوع ما قطعاً ، وإلّا لما وقع الشكّ في كونه مخصّصاً. وإنّما الشكّ في أنّه مضافاً إلى ذلك هل هو في مقام تفسير موضوع دليل آخر أو لا؟ وحيث إنّ تفسير موضوع دليل آخر يحتاج إلى مؤونة زائدة، فالأصل يقتضي كونه مخصّصاً.
كما أنّ نتيجة الحكومة تؤول إلى أنّ ما أُخذ في دليل المحكوم بعنوان الموضوع يكون مستعملاً استعمالاً مجازيّاً، والاستعمال المجازي خلاف الأصل؛ بينما التخصيص ـ ولو كان منفصلاً ـ لا يستلزم الاستعمال المجازي في العام. ومن هنا كان مقتضى الأصل هو البناء على التخصيص.
وعليه يمكن في مقام الثبوت قبول ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدم الفرق بين شرطيّة التمكين ومانعيّة النشوز؛ لأنّ شرطيّة التمكين إنّما هي في مورد يكون فيه التمكين ممكناً، وفي هذه الموارد يكون وجود التمكين ملازماً لعدم النشوز، كما أنّ عدم التمكين ملازم لوجود النشوز.
إلّا أنّه في مقام الإثبات يظهر الفرق بين القولين؛ أي بين أن يجعل التمكين شرطاً أو يجعل النشوز مانعاً، والحقّ في ذلك مع الشهيد الثاني، إذ لا دليل بأيدينا على شرطيّة التمكين لوجوب النفقة، وإن كان المشهور من الأصحاب[1] [2] [3] قد ذهبوا إلى ذلك.
فلذا قال صاحب الحدائق في هذا الخصوص: «إنّ الأخبار التي أشرنا إليها، أظهر ظاهر في ترتّب النفقة على مجرّد العقد، فإنّ ما اشتمل عليه جملة منها ممّا ذكرناه وما لم نذكره من قوله(ع): «حقّ المرأة على زوجها»... أظهر ظاهر فيما ذكرناه، فإنّه بمجرّد العقد يصدق أنّه عنده امرأة.
و بالجملة فدلالة الأخبار على ما ذكرناه أظهر ظاهر كما عرفت.»[4]
وأمّا التمسّك بالإجماع لإثبات شرطيّة التمكين لوجوب النفقة فغير سديد؛ إذ أوّلاً: هذا الإجماع غير ثابت في نفسه. وثانياً: لو فرض تحقّقه، لم تكن له كاشفيّة عن قول المعصوم(ع)، لقوّة احتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر سابقاً من الأدلّة على شرطيّة التمكين.