« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

46/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام العاشر، الحادي عشر و الثاني عشر/ أحکام الحضانة/أحکام الأولاد

الموضوع: أحکام الأولاد/ أحکام الحضانة/مقام العاشر، الحادي عشر و الثاني عشر

 

المقام العاشر: في عدم جواز ممانعة الحاضن من لقاء غير الحاضن بالمحضون

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان ذكراً ذهب هو إلى أهله وزارها في كلّ أيّام حتّى لا ينقطع الرحم بينهما.

وإن كان جارية فإنّ أُمّها تأتيها زائرة، لأنّ الجارية لم تخرج، والأُمّ قد اعتادت الخروج. وإذا زارتها أُمّها فلا تطيل عندها، بل تخفّف وتنصرف ولا تنبسط في بيت مطلقاً.

هذا في حال الصحّة.

فأمّا في حال المرض فأيّهما مرض قصده الصحيح. فإن كان المريض هو الولد، فلا تمنع أُمّه أن تجيئه وتراعيه وتمرّضه وتقيم عنده، لأنّها أشفق عليه وأحنأ وأرأف وأعطف وأرفق من غيرها. وإن مرضت الأُمّ فإنّ ولدها يزورها ويتردّد إليها، ذكراً كان أو أُنثى.»[1]

وقال العلامة في التحرير: «إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أُمّه أو لبلوغه المدّة التي قرّرناها، لم يمنع من الاجتماع بأُمّه، فالذكر يذهب إلى أُمّه والجارية تأتي أُمّها إليها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلّقها.

ولو مرض الولد لم يمنع أُمّه من مراعاته وتمريضه. وإن مرضت الأُمّ‌ لم يمنع الولد من التردّد إليها، ذكراً كان أو أُنثى.

ولو مات الولد حضرته أُمّه وتولّت أمره وإخراجه، وكذا لو ماتت الأُمّ‌ حضرها الولد.»[2]

أقول: إنّ عدم جواز جعل الحضانة سبباً لقطع الرحم ممّا لا کلام فيه، فإنّ الحضانة إنّما شرّعت على جهة الامتنان على الحاضن، فلا ينبغي أن تؤدّي إلى تضييع حقّ غيره في صلة الرحم.

وأمّا حكم وجوب زيارة الولد لأبيه أو أُمّه أو جواز مجيئهما إليه، فذلك خارج عن المقام، وينبغي بحثه في محلّه.

 

المقام الحادي عشر: في وجوب نفقة الولد علی الأب في أيّام حضانة الأُمّ له

قال العلامة في التحرير: «لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أُمّه.»[3]

وهذا الحكم إنّما يجري فيما إذا كان الولد معسراً لا مال له، وهو الحقّ، لأنّ قيام الأُمّ بالحضانة لا ينافي ثبوت وجوب النفقة على الأب، والإطلاقات الواردة في وجوب نفقة الأولاد على الآباء تشمل زمان حضانة الأُمّ أيضاً.

 

المقام الثاني عشر: في حكم حضانة الولد عند فقد الأبوين

لم يرد في خصوص حضانة الولد في صورة فقدان الأبوين أو فقدانهما الصلاحيّة اللازمة للحضانته نصّ معتبر.

نعم، روي في الأمالي للشيخ الطوسي بإسناده عن ابن عقدة قال: «أخبرني عبيدالله بن علي، قال: هذا كتاب جدّي عبيدالله بن علي، فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنّ النبي(ص) قضى بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة والدة.»[4] [5]

وأمّا فقهاء العامّة فقد فصّلوا القول في هذه المسألة.

قال وهبة الزحيلي: «إنّ‌ ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتي:

أ ـ الحنفيّة: الأُمّ، ثمّ أُمّ الأّمّ، ثمّ أُمّ الأب، ثمّ الأخوات، ثمّ الخالات، ثمّ بنات الأُخت، ثم بنات الأخ، ثمّ العمّات، ثمّ العصبات بترتيب الإرث.

ب ـ المالكيّة: الأُمّ، ثمّ الجدّة لأُمّ، ثمّ الخالة، ثمّ الجدّة لأب وإن علت، ثمّ الأُخت، ثمّ العمّة، ثمّ ابنة الأخ، ثمّ للوصيّ، ثمّ للأفضل من العصبة.

ج ـ الشافعيّة: الأُمّ، ثمّ أُمّ الأُمّ، ثمّ أُمّ الأب، ثمّ الأخوات، ثمّ الخالات، ثمّ بنات الأخ وبنات الأُخت، ثمّ العمّات، ثمّ لكلّ ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم كالحنفيّة.

د ـ الحنابلة: الأُمّ، ثمّ أُمّ الأُمّ، ثمّ أُمّ الأب، ثمّ الجدّ، ثمّ أُمّهاته، ثمّ أُخت لأبوين، ثمّ لأُمّ، ثمّ لأب، ثمّ خالة لأبوين، ثمّ لأُمّ، ثمّ لأب، ثمّ عمّة، ثمّ خالة أُمّ، ثمّ خالة أب، ثمّ عمّته، ثمّ بنت أخ، ثمّ بنت عمّ أب، ثمّ باقي العصبة الأقرب فالأقرب...»[6]

وسنستكمل ذكر بقيّة أقوالهم ومناقشتها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.


logo