« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

46/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 عود حقّ الحضانة إلی الاُمّ - كون الأُمّ أمة/أحکام الحضانة/أحکام الأولاد

الموضوع: أحکام الأولاد/أحکام الحضانة/ عود حقّ الحضانة إلی الاُمّ - كون الأُمّ أمة

 

قلنا سابقاً: إنّ رجوع حقّ حضانة الأُمّ أو عدمه بعد بينونتها من الزوج الثاني، متوقّف على ما إذا كان المانع المستفاد من الأخبار هو مجرّد حدوث النكاح أو كونها في حال كونها منكوحة. فعلى الأوّل يصحّ رأي ابن إدريس في المسألة وعلى الثاني يصحّ مذهب الشيخ الطوسي، وظاهر الأخبار مؤيّد لرأي ابن إدريس، ومن هنا قال السيّد الخوئيّ: ؛«لو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم»[1] كما قال السيد السيستاني: «لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقّها أم لا؟ وجهان؛ لا يخلو ثانيهما من قوّة»[2] .

غير أنّ دعوی أنّ المتفاهم عرفاً من الأخبار هو أنّ المانع من حقّ حضانتها هو كونها منكوحة فعلاً لا مجرّد حدوث العلاقة الزوجيّة، لا تخلو من وجه بل هي الأقوى.

وعليه، فلا يبعد القول بأنّ الأُمّ تسترجع حقّ حضانة ولدها بحصول الفراق؛ بل إذا كان نكاح الأُمّ على نحو لا يصدق عليه عرفاً أنّها تزوّجت من جديد ـ مثل أن تتزوّج منقطعاً لساعة أو ساعتين للمحرميّة من دون جماع لغرض خاصّ ـ فلا شكّ حينئذٍ في بقاء حقّ حضانتها.

 

المورد الثاني: كون الأُمّ أمة

إذا كانت الأُمّ أمة، فقد قيل: إنّه لا حقّ لها في حضانة الولد.

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان أبوه حرّاً والأُمّ مملوكة، فإن كان الولد حرّاً، فأبوه أحقّ به، لأنّ أُمّه مشغولة بخدمة سيّدها، وإن كان مملوكاً، فسيّده أحقّ به.»[3]

وقال الشهيد الثاني: «لا حضانة للرقيقة، لأنّ منفعتها للسيّد وهي مشغولة به غير متفرّغة للحضانة. ولأنّه نوع ولاية واحتكام بالحفظ والتربية، والرقيق لا ولاية له وإن أذن السيّد.

ثمّ‌ ينظر؛ إن كان الولد حرّاً فحضانته لمن له الحضانة بعد الأُمّ من الأب أو غيره. وإن كان رقيقاً فحضانته على السيّد. ولو كانت الأُمّ حرّة والولد رقيقاً ـ كما لو سبي الطفل وأسلمت الأُمّ أو قبلت الذمّة ـ فكذلك حضانته للسيّد. والمدبّرة والمكاتبة وأُمّ الولد والمعتق بعضها كالقنّة.»[4]

ونوكل النظر في الأدلّة المذكورة في كلمات الأصحاب إلى الجلسة القادمة إن شاء الله.


[2] ـ منهاج الصالحين، ج3، ص121، مسألة 403.
logo