46/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
إمكان أخذ الأُجرة على الحضانة/ أحکام الحضانة/أحکام الأولاد
الموضوع: أحکام الأولاد/ أحکام الحضانة/ إمكان أخذ الأُجرة على الحضانة
المقام الخامس: إمكان أخذ الأُجرة على الحضانة
لم يتعرّض كثير من الفقهاء لمسألة جواز أخذ الأُجرة على الحضانة وعدمه، غير أنّ الشهيد الثاني قال في هذا الشأن: «لها الأُجرة على الرضاع ـ على ما فصّل ـ دون الحضانة. نعم، لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع والحضانة، فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأُجرة الرضاع؛ ومنها: ثمن الصابون لغسل ثيابه وخرقه، دون نفس الفعل، فإنّه على الأُمّ، لأنّه من متعلّقات الحضانة. وكذا القول في غيرها ممّن تثبت له الحضانة.»[1]
وقد تقدّم عن صاحب الجواهر الإشكال على هذا القول، حيث أنكر وجود ما يدلّ في الأدلّة على وجوب تحمّل الأُمّ حضانة ولدها مجّاناً من دون أُجرة.[2]
وقال السيّد الخوئيّ في هذا السياق: «مسألة ١٣٩٥: الظاهر أنّ الأُمّ تستحقّ الأُجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بالحضانة.»[3]
غير أنّه لم يتعرّض لمثل هذا الحكم في حقّ الأب.
ويمكن القول في مقام الجمع والتحليل: إنّ حقّ الحضانة الممنوح للأب أو الأُمّ هو من الحقوق الامتنانيّة التي شرّعت لمصلحتهما، وحيث إنّ الحقوق الامتنانيّة ترفع إذا أضرّت بالآخرين، فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الحضانة إذا استلزم ذلك إضراراً بالولد أو بالأب مالاً.
وعليه، فلو طالب أحد الأبوين بأُجرة على الحضانة مع وجود شخص آخر صالح لها إمّا مجّاناً أو بأُجرة أقلّ، فلا يمكن حينئذٍ التمسّك بإطلاق أدلّة أحقّيّته في الحضانة.
نعم، إذا كانت مصلحة الطفل متوقّفة على حضانة أحد أبويه خاصّة بحيث لا يتحقّق الغرض المطلوب من الحضانة مع غيره، فلا يبعد حينئذٍ القول باستحقاقه للأُجرة، إلا إذا كانت المطالبة بها على نحو فيه غبن وإجحاف بمال الطفل أو أبيه بحيث تعدّ مضرّة حتّى في هذا الفرض.