« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1403/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 وجوب يا عدم وجوب رضاع بر مادر/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ وجوب يا عدم وجوب رضاع بر مادر

 

2 ـ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).[1]

در تفسير اين آيه شريفه نکات متعددی وجود دارد:

اولاً: اين آيه نيز در سياق آيات طلاق واقع شده است، چون چند آيه سابق بر آن مربوط به حکم طلاق است، به همين جهت برخی ادعا کردهاند که اين آيه نيز مربوط به مطلقات است.

فخر رازی در اين خصوص میگويد: «اعلم أنّ في قوله تعالى: (وَالْوالِداتُ)‌ ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّ المراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو جميع الوالدات، سواء كنّ مزوّجات أو مطلّقات، والدليل عليه أنّ اللفظ عامّ وما قام دليل التخصيص، فوجب تركه على عمومه.

والقول الثاني: المراد منه الوالدات المطلّقات؛ قالوا: والذي يدلّ على أن المراد ذلك وجهان:

أحدها: أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق، فكانت هذه الآية تتمّة تلك الآيات ظاهراً، وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنّه إذا حصلت الفرقة حصل التباغض والتعادي، وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين، أحدهما: أنّ إيذاء الولد يتضمّن إيذاء الزوج المطلّق، والثاني: أنّها ربما رغبت في التزوّج بزوج آخر، وذلك يقتضي إقدامها على إهمال أمر الطفل. فلمّا كان هذا الاحتمال قائماً لا جرم ندب الله الوالدات المطلّقات إلى رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأنهم، فقال: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)‌، والمراد المطلّقات.

الحجّة الثانية لهم: ما ذكره السدي، قال: المراد بالوالدات المطلّقات، لأنّ الله تعالى قال بعد هذه الآية: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) ‌، ولو كانت الزوجيّة باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجيّة لا لأجل الرضاع.

واعلم أنّه يمكن الجواب عن الحجّة الأُولى أنّ هذه الآية مشتملة على حكم مستقلّ بنفسه، فلم يجب تعلّقها بما قبلها.

وعن الحجّة الثانية: لا يبعد أن تستحقّ المرأة قدراً من المال لمكان الزوجيّة، وقدراً آخر لمكان الرضاع، فإنّه لا منافاة بين الأمرين.

القول الثالث: قال الواحدي في البسيط: الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنّ المطلّقة لا تستحقّ الكسوة وإنّما تستحق الأُجرة.

فإن قيل: إذا كانت الزوجيّة باقية فهي مستحقّة النفقة والكسوة بسبب النكاح، سواء أرضعت الولد أو لم ترضع، فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟

قلنا: النفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين، فإذا أشغلت بالحضانة والإرضاع، لم تتفرّغ لخدمة الزوج، فربما توهّم متوهّم أنّ نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج، فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق‌ والكسوة وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع، هذا كلّه كلام الواحدي.»[2]

حق نيز اين است که وجهی برای اختصاص آيه شريفه به مطلقات وجود ندارد و ورود آيات سابق بر آن در خصوص مطلقات، قرينهای برای اختصاص اين آيه به آنها نيست، همان گونه که ورود آيه بعدی در مورد زنانی که همسران آنها از دنيا رفتهاند، قرينهای برای حمل اين آيه بر خصوص چنين زنانی نيست.

آنچه که در کلام واحدی ـ بنابر نقل فخر رازی ـ آمده است نيز مطلب دقيقی است، به اين معنا که وجوب رزق و کسوه مادری که به فرزند خود شير میدهد بر پدر آن فرزند، از باب زوجيت بين آنان نيست، بلکه از جهت وجود رابطه اُبوّت و بنوّت بين مرد و طفل و نيز رابطه اُمومت و بنوّت بين زن و آن طفل است، به همين جهت در آيه نفرموده است: «وعلی الأزواج رزقهنّ وکسوتهنّ» بلکه از کسی که رزق و کسوه بر او واجب است تعبير به (مَوْلُودٌ لَهُ) کرده است.

بنابر اين میتوان گفت: وجوب دادن رزق و کسوه از جانب مرد به زن، میتواند دو حيثيت داشته باشد، 1 ـ حيثيت زوجيت بين آنها 2 ـ حيثيت شير دادن زنی که مادر طفل است به فرزند آن مرد. از حيث اول میتوان گفت که وجوب دادن رزق و کسوه مشروط به تمکين زن از مرد است، اما از حيث دوم چنين شرطی وجود ندارد، فلذا حتی اگر زن عصياناً از زوج تمکين نکند ولی به فرزند او شير بدهد، باز هم دادن رزق و کسوه آن زن بر مرد واجب خواهد بود.

بله، در معتبره ابی بصير از ابی عبدالله(ع) آمده است: «سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، يقول الله عزّ وجلّ: (لا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ) لا يضارّ بالصبي ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً والفصال هو الفطام.»[3] [4] و بر اساس آن ممکن است گمان شود که آيه اختصاص به مطلّقات دارد.

اما پاسخ اين است که آنچه که در اين روايت آمده است، از باب تطبيق است نه از اين باب که آيه اختصاص به مطلقات دارد.

مؤيد اين مطلب نيز اخبار ذيل است:

حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن قول الله عزّ وجلّ‌: (لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك، إنّي أخاف أن أحبَل فأقتل ولدي هذا الذي أُرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي، فيدعها ولا يجامعها، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل...»[5] [6]

خبر جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله: (لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَلٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ، قال: الجماع.» [7] [8]

 

و معلوم است که جماع در زن مطلقه معنا ندارد.

 


logo