1404/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب
موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً
متن کتاب: و الذي ينبغي أن يقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه أنّ التصرّف بعد العلم (1) مسقطٌ للردّ إذا كان (1) دالّا بنوعه على الرضا (2) كدلالة اللفظ على معناه، لا مطلق التصرّف، و الدليل على إسقاطه (3) مضافاً إلى أنّه (4) التزامٌ فعليٌّ (5)، فيدلّ عليه (3) ما يدلّ على اعتبار الالتزام إذا دُلَّ عليه (6) باللفظ، ما تقدّم (7) في خيار الحيوان من تعليل السقوط (8) بالحدث بكونه (9) رضاً بالبيع، و لذا (10) تعدّينا (11) إلى خيار المجلس و الشرط و حكمنا بسقوطهما (12) بالتصرّف، فكذلك خيار العيب (13).
و أمّا التصرّف قبل العلم بالعيب، فإن كان مغيِّراً للعين بزيادةٍ (14) أو نقيصةٍ (15) أو تغيّر هيئةٍ (16) أو ناقلًا لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ
1. ای التصرّف بعد العلم بالعیب.
2. ای الرضا بالعقد.
3. ای اسقاط الردّ بالتصرّف الدالّ بنوعه علی الرضا بالعقد.
4. ای التصرّف الدالّ بنوعه علی الرضا بالعقد.
5. ای بالعقد.
6. ای علی الالتزام.
7. عبارت «ما تقدّم الخ»، خبر برای «و الدلیل علی اسقاطه» می باشد.
8. ای سقوط خیار الحیوان.
9. ای الحدث.
10. ای و لکون العلّة معمِّماً للحکم.
11. ای تعدّینا فی الحکم بسقوط الخیار بالحدث و التصرّف.
12. ای سقوط خیار المجلس و خیار الشرط.
13. ای فکذلک نحکم بسقوط خیار العیب بالتصرّف و الحدث الدالّ بنوعی علی الرضا بالعقد.
14. کإضافة الماء فی اللبن.
15. کشرب بعض اللبن.
16. کقطع الثوب.
متن کتاب: و بالجملة صار (1) بحيث لا يصدق معه (2) قيام الشيء بعينه، فهو مسقطٌ (3) أيضاً (4)؛ لمرسلة جميل المتقدّمة (5).
و يلحق بذلك (6) تعذّر الردّ بموتٍ (7) أو عتقٍ (8) أو إجارةٍ أو شبه ذلك (9) (10).
و ظاهر المحقّق في الشرائع الاقتصار على ذلك (11) حيث قال في أوّل المسألة (12): «و يسقط الردّ بإحداثه فيه حدثاً كالعتق و قطع الثوب، سواءً كان قبل العلم بالعيب أو بعده» و في مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة (13): «فلو أحدث ما يغيّر عينه (14) أو صفته (15)، ثبت الأرش»، انتهى.
1. ای المبیع.
2. ای مع التصرّف.
3. ای فالتصرّف مسقطٌ لخیار العیب.
4. ای کالتصرّف بعد العلم بالعیب الدالّ نوعاً علی الرضا بالعقد.
5. ای مرسلة جمیل عن ابی عبد الله (ع) : «فی الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان الثوب قائماً بعينه، ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، رجع بنقصان العيب».
6. ای بالتصرّف المغیِّر للعین قبل العلم بالعیب.
7. ای بموت المبیع اذا کان عبداً أو أمةً أو حیواناً.
8. ای اذا کان المبیع عبداً أو أمةً.
9. ای من الأمور المانعة عن الردّ.
10. به نظر می رسد بهتر آن بود که نقل لازم را در زمره تعذّر ردّ به حساب می آوردند، نه تصرّف مغیِّر عین[1] .
11. ای الاقتصار فی اسقاط خیار العیب بالتصرّف المغیِّر للعین.
12. ای مسألة خیار العیب.
13. ای و قال الحقّق فی الشرائع فی مسألة ردّ المملوک بسبب الأحداث التی یوقع فی سنةٍ بعد العقد مثل الجنون.
14. ای یغیِّر عین المبیع مثل قطع الید.
15. ای أو ما یغیِّر صفة المبیع کما لو انساه الکتابة.
متن کتاب: و هو (1) الظاهر من المحكيّ عن الإسكافي حيث قال: «فإن وجد بالسلعة عيباً و قد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردّها (2) إلى ما كانت (2) عليه قبله (3)، كالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه، كان له فضل ما بين الصحّة و العيب»، انتهى.
و هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه (4) من التصرّف قبل العلم، و أمّا ما عدا ذلك (5) من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة و ركوبها (6) و شبه ذلك، فلا دليل على السقوط (7) به بحيث تطمئنّ به النفس، أقصى ما يوجد لذلك (8) صحيحة زرارة المتقدّمة (9) بضميمة ما تقدّم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس (10) (11) (12)،
1. ای الاقتصار فی اسقاط خیار العیب بالتصرّف المغیِّر للعین قبل العلم بالعیب.
2. ای العین.
3. ای قبل احداثه للحدث فیها.
4. ای الذی ینبغی ان یُقتَصَر علیه فی اسقاط الردّ.
5. ای التصرّف المغیِّر للعین أو تعذّر الردّ.
6. ای الدابّة.
7. ای سقوط خیار العیب.
8. ای للدلالة علی سقوط الردّ بمطلق التصرّف و لو لم یکن مغیّراً للعین.
9. ای صحیحة زرارة عن ابی جعفر (ع): «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».
10. مراد از این نصّ، صحیحه ابن رئاب است که حضرت در این صحیحه در پاسخ سؤال سائل از چیستی حدثی که موجب سقوط خیار حیوان می شود می فرمایند: «فان لامس او قبّل او نظر الى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء».
11. فیکون الصحیحة دالّة علی کبری الاستدلال و هو «الحدث مُسقِطٌ للردّ» و ما تقدّم فی خیار الحیوان من التمثیل للحدث باللمس و النظر دالّةٌ علی صغری الاستدلال و هو «النظر و اللمس و ما شابههما من التصرّفات الغیر المغیِّر للعین حدثٌ».
12. و امّا الصحیحة فی نفسها و من دون ضمیمة ما تقدّم فی خیار الحیوان من التمثیل للحدث باللمس و النظر کما سبق ظاهرةٌ بمقتضی تعبیر «أحدث» فی خصوص التصرّف المغیِّر للعین.
متن کتاب: و قيام النصّ و الإجماع (1) على سقوط ردّ الجارية بوطئها قبل العلم (2) مع عدم دلالته (2) على الالتزام بالبيع و عدم تغييره (3) للعين، و إطلاق معقد الإجماع (4) المدّعى (5) في كثيرٍ من العبائر كالتذكرة و السرائر و الغنية و غيرها (6).
1. عبارت «و قیام النصّ و الاجماع الخ» عطف بر عبارت «صحیحة زرارة الخ» بوده و دوّمین دلیلی است که ممکن است برای قول به مُسقِطیّة مطلق تصرّف نسبت به ردّ اقامه شود.
2. ای وطئ الجاریة قبل العلم بالعیب.
3. ای عدم تغییر وطی الجاریة.
4. ای الإجماع علی سقوط الردّ بالتصرّف.
5. عبارت «و اطلاق معقد الاجماع المدّعی الخ» عطف بر عبارت «صحیحة زرارة الخ» بوده و سوّمین دلیلی است که ممکن است برای قول به مُسقِطیّة مطلق تصرّف نسبت به ردّ اقامه گردد.
6. ای الشاملة لمطلق التصرّف و لو کان قبل العلم بالعیب و لم یکن مغیِّراً للعین.