1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن
متن کتاب: إشكال: ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن: «انّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما»، انتهى.
فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً و المحكيّ عن بعض الفضلاء (1) في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك (2) حيث قال: قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها، و لا يتفاوت الحال (3) بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين (4)، و حينئذٍ (5) فلا يعقل كونهما (6) معاً مغبونين، و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر (7) و هو (8) محالٌ (9)، فتأمّل» انتهى.
و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك (10) في بعض الفروض:
مراد از «بعض الفضلاء»، مولی احد تونی می باشد.
ای استحالة کون البائع و المشتری مغبونین معاً.
ای و لا یتفاوت الحال من جهة کون المعیار فی الغبن بالنسبة الی المشتری هو الإشتراء بأکثر من الثمن السوقیّة و بالنسبة الی البائع عو البیع بأقلّ من القیمة السوقیّة.
ای بأن کان أحدهما من الأثمان و الآخر من العروض.
ای و حین إذ کان الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها.
ای البائع و المشتری.
ای و أکثر من القیمة السوقیّة.
ای کون الثمن أقلّ من القیمة السوقیّة و أکثر منها.
لإستحالة اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد فی آنٍ واحد.
ای کون البائع و المشتری مغبونین معاً.
متن کتاب: منها (1) ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة (2) قال (3): «إنّها (4) تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه (5) عنها (6) ثمانية دنانير معتقداً أنّها (7) تسوي أربعة توامين، ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين و أنّ الدنانير (8) تسوي خمسة توامين إلّا خُمساً، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن (9) أقلّ من القيمة السوقيّة (10) بخُمسٍ تومانٍ (11)، و المشتري مغبوناً (12) من جهة زيادة الدنانير (13) على أربعة توامين، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع و المشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير (13) عن الثمن (14) و إن لم يكن (15) مغبوناً في أصل البيع (16)»، انتهى.
ای من الفروض الذی یُصَوَّر فیه کون البائع و المشتری مغبونین معاً.
ای قول الشهید الثانی رحمه الله فی الروضة حیث قال: «انّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما».
ای المحقّق القمّی رحمه الله.
ای هذه العبارة من الروضة المشتملة علی کون البائع و المشتری مغبونین معاً.
ای بشرط أن یُعطِیَ المُشتری البائعَ.
ای عن اربعة توامین التی ثمن هذه المعاملة.
ای ثمانیة دنانیر.
ای الدنانیر المعهودة فی هذه المعاملة و هی ثمانیة دنانیر.
ای من جهة کون الثمن المسمّی و هی اربعة توامین.
و هی خمسة توامین.
عبارت «خمسٍ تومانٍ»، بدل و مبدلٌ منه است ای: «فصار البائع مغبوناً من جهة کون الثمن المسمّی و هی اربعة توامین اقلّ من القیمة السوقیّة و هی خمسة توامین بخمسٍ ای بتومانٍ».
ای و صار المشتری مغبوناً.
ای الدنانیر المعهودة فی هذه المعاملة و هی ثمانیة دنانیر.
و هو اربعة توامین.
ای و إن لم یکن المشتری.
زیرا قیمت کالا در واقع، 5 تومان بوده، ولی مشتری در مقابل کالا 8 دینار پرداخت کرده که برابر با 4 تومان و چهار پنجم تومان می باشد و لذا مشتری در نهایت، یک پنجم تومان کمتر از قیمت سوقیّه، کالا را خریداری نموده است.