1404/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس
موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد
متن کتاب: بل الوجه (1) مع انحصار المستند (2) في عموم دليل الشروط (3)، عدم نهوض أدلّة الخيار (4) للمعارضة؛ لأنّها (4) مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار (5) بأصل الشرع، فلا ينافي (6) سقوطه (5) بالمسقط الخارجي و هو الشرط؛ لوجوب العمل به (7) شرعاً؛ بل التأمّل في دليل الشرط (3) يقضي بأنّ المقصود منه (3) رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها (8) في حيّز الاشتراط، فلا تعارضه (3) أدلّة تلك الأحكام (9)، فحاله (3) حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد في عدم مزاحمتها (10) بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر.
و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط (11) و عدم معارضتها (12) للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح، استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم (3) على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة.
1. ای الوجه فی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.
2. ای مستند القائلین بسقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.
3. ای عموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».
4. ای ادلّة خیار المجلس مثل «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا».
5. ای خیار المجلس.
6. ای ثبوت خیار المجلس بأصل الشرع.
7. ای بالشرط.
8. ای المشروطات.
9. ای ادلّة الاحکام الأصلیّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها فی حیّز الاشتراط.
10. ای عدم مزاحمة ادلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد.
11. ای حکومة ادلّة الشرط علی ادلّة الأحکام الأصلیّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها فی حیّز الإشتراط و من جملتها ادلّة خیار المجلس.
12. ای ادلّة الشرط.
متن کتاب: منها صحيحة مالك بن عطيّة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ كان له أبٌ مملوك (1) و كان تحت أبيه جاريةٌ مكاتبة قد أدّت (2) بعض ما عليها (2)، فقال لها (2) ابن العبد (3): هل لكِ أن أُعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليكِ بشرط أن لا يكون لك الخيار (4) على أبي إذا أنتِ ملكتِ نفسكِ؟ قالت: نعم، فأعطاها (5) في مكاتبتها (2) على أن لا يكون لها (2) الخيار بعد ذلك (6). قال عليه السلام: لا يكون لها (2) الخيار، المسلمون عند شروطهم».
و الرواية (7) محمولةٌ بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائيّة، على صورة (8) وقوع الاشتراط (9) في ضمن عقدٍ لازم، أو المصالحة (10) على إسقاط الخيار المتحقّق سببه (11) بالمكاتبة بذلك المال
1. ای ابٌ مملوکٌ للغیر.
2. ای تلک الجاریة.
3. ای ابن العبد المملوک.
4. ای خیار فسخ النکاح الواقع فی الملک الثابت للأمة بعد الحرّیّة و خروجها عن الملک.
5. ای فأعطی الرجل تلک الأمة.
6. ای بعد ملک الأمة لنفسها.
7. ای صحیحة مالک بن عطیّة.
8. عبارت «علی عدم لزوم الشروط الابتدائیّة»، جار و مجرور و متعلّق به «الإجماع» بوده و عبارت «علی صورة وقوع الاشتراط الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «محمولةٌ» می باشد ای: «و الروایة بقرینة الاجماع علی عدم لزوم الشروط الابتدائیّة، محمولةٌ علی صورة وقوع الاشتراط فی ضمن عقدٍ لازم».
9. ای اشتراط اسقاط خیار فسخ النکاح علی الأمة بعد ملکها لنفسها.
10. عبارت «أو المصالحة»، عطف بر عبارت «صورة وقوع الإشتراط الخ» می باشد ای أو الروایة محمولةٌ بقرینة الاجماع علی عدم لزوم الشروط الابتدائیّة، علی المصالحة علی اسقاط خیارفسخ النکاح».
11. ای سبب الخیار.
متن کتاب: و كيف كان (1)، فالاستدلال فيها (2) بقاعدة الشروط (3) على نفي الخيار (4) الثابت بالعمومات، دليلٌ على حكومتها (5) عليها (6)، لا معارضتها (7) المحوجة إلى التماس المرجّح (8).
1. ای سواءٌ کانت الروایة محمولةٌ بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائيّة، على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقدٍ لازم أم علی المصالحة على إسقاط الخيار المتحقّق سببه بالمكاتبة بذلك المال.
2. ای فی صحیحة مالک بن عطیّة.
3. ای المؤمنون عند شروطهم.
4. ای خیار الأمة لفسخ نکاحها بعد حرّیّتها.
5. ای حکومة ادلّة الشروط مثل «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».
6. ای علی العمومات المتکفّلة لإثبات خیار الأمة لفسخ نکاحها بعد حرّیّتها.
7. ای معارضة ادلّة الشروط مثل «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» مع العمومات المتکفّلة لإثبات خیار الأمة لفسخ نکاحها بعد حرّیّتها.
8. ای المحوجة فی الأخذ بأدلّة الشروط و الحکم بسقوط خیار الأمة بعد الحریّة، لفسخ نکاحها، الی التماس المرجّح لأدلّة الشروط علی ادلّة المتکفّلة لثبوت خیار الأمة بعد الحرّیّة لفسخ نکاحها.