1404/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر الثانی: التجرّی/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /المقصد السادس: الأمارت
موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /الأمر الثانی: التجرّی
متن کتاب: و لكن ذلك (1) مع بقاء الفعل المتجری به أو المنقاد به، على ما هو علیه من الحسن أو القبح و الوجوب أو الحرمة واقعا (2) بلا حدوث تفاوت فیه (3) بسبب تعلق القطع بغیر ما هو (3) علیه (4) من الحكم و الصفة (5) و لا یغَیَّر جهة حسنه (6) أو قبحه (7) بجهته (8) أصلا، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا یكون من الوجوه و الاعتبارات التی بها (9) یكون الحسن و القبح عقلا و لا ملاكا (10) للمحبوبیة و المبغوضیة شرعا، ضرورة عدم تغیر الفعل عما هو علیه من المبغوضیة و المحبوبیة للمولى بسبب قطع العبد بكونه (11) محبوبا أو مبغوضا له (12)،
1. ای تأثیر القطع اذا أخطأ فی استحقاق العقاب بالتجرّی و استحقاق الثواب بالانقیاد.
2. «واقعاً» هم قید برای «الحسن أو القبح» است و هم قید برای «الوجوب أو الحرمة» ای: «لکن ذلک مع بقاء الفعل المتجرّی به أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح واقعاً و الوجوب أو الحرمة واقعاً».
3. ای فی الفعل المتجرّی به أو المنقاد به.
4. ای بغیر ما هو علیه واقعاً.
5. ای الحسن أو القبح.
6. ای جهة حسن الفعل المتجرّی به.
7. ای أو جهة قبح الفعل المُنقادُ به.
8. ای بجهة تعلّق القطع بغیر ما هو علیه من الحکم و الصفة.
9. ای بتلک الوجوه و الإعتبارات.
10. عبارت «و لا ملاکاً للمحبوبیّة الخ»، عطف بر عبارت «من الوجه و الإعتبارات الخ» می باشد ای: «و أنّ القطع بالحسن و القبح لا یکون ملاکاً للمحبوبیّة و المبغوضیّة شرعاً».
11. ای الفعل.
12. ای للمولی.
متن کتاب: فقتل ابن المولى لا یكاد یخرج عن كونه مبغوضا له (1) و لو اعتقد العبد بأنه عدوه (2) و كذا قتل عدوه (3) مع القطع بأنه ابنه (4) لا یخرج عن كونه (5) محبوبا (1) أبدا.
هذا مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب، لا یكون اختیاریا، فإن القاطع لا یقصده (6) إلا بما قطع أنه (6) علیه من عنوانه (6) الواقعی الاستقلالی (7)، لا بعنوانه الطارئ الآلی (8)، بل لا یكون (6) غالبا بهذا العنوان (9) مما یُلتَفَت إلیه، فكیف (10) یكون (11) من جهات الحسن أو القبح عقلا و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا و لا یكاد یكون صفة موجبة لذلك (12) إلا إذا كانت اختیاریة.
1. ای للمولی.
2. ای و لو اعتقد العبد بأنّ ابن المولی، عدوّ المولی، فإعتقد بکون قتل عدوّ المولی محبوباً للمولی.
3. ای و کذا قتل عدوّ المولی.
4. ای مع قطع العبد بأنّ عدوّ المولی، ابن المولی، فأعتقد بکون قتل ابن المولی مبغوضاً للمولی.
5. ای کون قتل عدوّ المولی.
6. ای الفعل المتجرّأ به أو المنقاد به.
7. و هو الوجوب أو الحرمة المقطوع بها بما هی هی.
8. ای و لا یکون القاطع یقصد الفعل المتجرّأ به أو المنقاد به بما قطع أنّه علیه من الحرمة أو الوجوب بعنوانه الطاری الآلی و هو الحرمة أو الوجوب بما هو مقطوعٌ بها.
9. ای بعنوان الطاری الآلی ای بما هو مقطوعٌ به.
10. ای فإذا لم یکن الفعل المتجرّأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب، اختیاریّاً، بل لم یکن مُلتَفتاً علیها غالباً، فکیف یکون الخ.
11. ای القطع بما یکون الفعل المتجرّی به أو المنقاد به علیه من الحکم أو الحسن و القبح.
12. ای موجبةً للحسن أو القبح عقلاً و موجبةً للوجوب أو الحرمة شرعاً.