99/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکالات مرحوم خویی بر سخنان مرحوم نائینی:
مرحوم خویی در بیان طولانی، به قسمت های مختلف سخنان استاد خویش اشکال کرده است:
یک)
«اما ما ذكره من ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هي باقتضاء نفس التكليف ذلك، لا من ناحية حكم العقل، فقد ذكرنا في بحث الضد انه غير تام ... فالصحيح هو ما ذكرناه من ان حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف أو اعتباره محروما عن الفعل و إبرازه في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو النهي أو ما شاكلها، و لا نعقل للتكليف معنى ما عدا ذلك.
و من الواضح جدا ان هذا الاعتبار لا يقتضي كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة دون الأعم، ضرورة انه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدورة و غير المقدورة على ذمة المكلف أصلا، كما ان إبرازه في الخارج لا يقتضي ذلك، بداهة انه ليس إلا مجرد إبراز اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، و هذا أجنبي تماما عن اشتراط التكليف بالقدرة و عدم اشتراطه بها.»[1]
ما می گوییم:
این سخن روی مبنای ایشان است و اگر چه در نتیجه با ایشان هم عقیده ایم ولی مبنای ایشان را نپذیرفته ایم [راجع مباحث خطابات قانونیه]
دو)
«اما ما أفاده (قده) من ان الترتب لا يعقل في المقام، بدعوى ان عصيان النهي الّذي هو شرط للأمر بالصلاة اما ان يتحقق في ضمن نفسها، و اما ان يتحقق في ضمن ضدها، فعلى الأول يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجوده و تحققه في الخارج و هو محال، و على الثاني يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجود ضده و تحققه فيه، و هذا غير معقول.
فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الضد، و ملخصه: هو ان المنهي عنه في المقام هو الكون في الأرض المغصوبة، لأنه تصرف فيها حقيقة و مصداق للغصب كذلك، لا الأكل و الشرب و النوم و ما شاكل ذلك، ضرورة ان شيئاً منها لا يكون مصداقا للغصب و تصرفا في مال الغير، فالتصرف فيه انما هو الكون فيها. و من الواضح جدا انه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على عصيان النهي عنه كأن يقول المولى لا تكن في أرض الغير و ان كنت فيها فتجب عليك الصلاة، فيكون الأمر بالصلاة معلقاً على عصيان النهي عن الكون فيها. و من المعلوم انه لا يلزم من اشتراط الأمر بالصلاة به أحد المحذورين المزبورين - أعني بهما طلب الجمع بين الضدين، و اشتراط الأمر بالشيء بوجوده و تحققه في الخارج.
و الوجه في ذلك ظاهر و هو ان ما يتحقق به الغصب هو الكون فيها الّذي هو من مقولة الأين. و اما الأفعال الخاصة كالأكل و النوم و الشرب و ما شاكل ذلك فليست مصداقا للغصب، ضرورة ان الأكل ليس مما يتحقق به الغصب و كذا النوم و الشرب و ما شابه ذلك في مفروض الكلام، بل الغصب يتحقق بالكون فيها.
و من الواضح انه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة به و لا يلزم شيء من المحذورين المذكورين، اما عدم لزوم محذور طلب الجمع بين الضدين فلفرض ان الكون فيها ليس مضاداً لها، بل هو ملازم معها وجودا و يجتمع معها خارجا.
و اما عدم لزوم محذور اشتراط الأمر بالشيء بوجوده و تحققه في الخارج، فلأنه مبنى على ان الكون فيها متحد مع الصلاة خارجا و يكون عينها فيه، و لكنك عرفت انه خلاف مفروض الكلام في المقام، فان المفروض هو انه مغاير لها وجودا فان الكلام في المقام مبني على القول بالجواز و تعدد المجمع في مورد الاجتماع وجودا و ماهية، فاذن لا محذور أبدا. »[2]
توضیح:
1. در بحث ضد گفتیم که آنچه مورد نهی است «بودن در زمین غصبی» است چرا که این «بودن» مصداق حقیقی غصب است (و نه افعال دیگر)
2. حال اگر امر ترتبی چنین باشد: «اگر در زمین غصبی بودی (و عصیان کردی نهی از بودن را) واجب است نماز بخوانی»، امر به نماز معلق بر «عصیان نهی از کون» است و روشن است که آن دو محذور لازم نمی آید
3. چرا که آنچه باعث غصب می شود، از مقولهی «أین» است و سایر افعال مصداق غصب نیستند.
4. پس «طلب جمع ضدین» لازم نمی آید [در جملهی: اگر کون فی الغصب حاصل شد، نماز بخوان] چرا که «کون فی الغصب» در تضاد با صلوۀ نیست بلکه ملازم با آن است [به خلاف صورتی که گفته باشیم: اگر اکل حاصل شد نماز بخوان]
5. و «اشتراط امر به شیء به وجودش» هم لازم نمی آید چرا که نگفته ایم «اگر نماز می خوانی نماز بخوان» چون بنابر عقیده اجتماعی ها «کون فی الغصب» وجودی غیر از وجود صلوۀ دارد.
سه)
«ما أفاده (قده) من ان الملاك في المقام لا يكون مقرباً من جهة القبح الفاعلي غير تام، و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان الإيجاد عين الوجود في الخارج ذاتاً و حقيقة، و الاختلاف بينهما انما هو في الإضافة، فالشيء الواحد باعتبار إضافته إلى الفعل وجود، و باعتبار إضافته إلى الفاعل إيجاد، و يترتب على ذلك ان الوجود إذا كان متعددا في الخارج فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً متعدداً فيه، و لا يعقل ان يكون واحدا، و بما ان الوجود في مورد الاجتماع متعدد خارجا كما هو المفروض في المقام فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً كذلك بمعنى ان المأمور به، كما انه مغاير للمنهي عنه وجودا، كذلك مغاير له إيجادا. و عليه فيكون إيجاد المأمور به بما هو محبوبا للمولى، و ليس فيه أي قبح أصلا، و القبيح انما هو إيجاد المنهي عنه فحسب، و المفروض ان قبحه لا يسرى إليه، فاذن لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك، و ان كان إيجاده في الخارج ملازما لإيجاد قبيح و مبغوض فيه، الا انه لا يمنع من التقرب به أصلا، لفرض ان الفعل في نفسه صالح للتقرب به من جهة اشتماله على الملاك، و إيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً و مبغوضاً عليه، و القبيح انما هو إيجاد امر آخر مغاير له - و هو إيجاد المنهي عنه - غاية الأمر انه ملازم له خارجا و من المعلوم ان مجرد ملازمته له لا يمنع عن الصحة. و على هذا فلا قبح فعلي و لا فاعلي.»[3]
توضیح:
1. ایجاد در عالم خارج عین وجود است (و صرفاً اختلاف آن ها، ناشی از نسبت عمل با فاعل یا مفعول است)
2. پس اگر دو وجود در عالم خارج محقق است، لاجرم دو ایجاد هم محقق است
3. حال اگر مطابق با نظر اجتماعی ها وجود صلوۀ و وجود غصب، مقدور است، پس هر کدام ایجاد جداگانه دارند
4. پس ایجاد صلوۀ می تواند محبوب مولا باشد در حالیکه ایجاد غصب مبغوض است
5. و قبح یکی به دیگری سرایت نمی کند.