99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
• بحث: اجتماع امر و نهی
مقدمه1:
مرحوم آخوند در ابتدای بحث می نویسد:
«اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، و امتناعه، على أقوال: ثالثها: جوازه عقلاً و امتناعه عرفاً»[1]
ما می گوییم:
1. قول به تفصیل را به محقق اردبیلی نسبت داده شده است[2] .
2. مرحوم میرزای قمی در توضیح اقوال می نویسد:
«ثم إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة والفضل بن شاذان رحمه الله من قدمائنا وهو الظاهر
من كلام السيد رحمه الله في الذريعة وذهب إليه جملة من فحول متأخرينا كمولانا المحقق الأردبيلي وسلطان
العلماء والمحقق الخوانساري وولده المحقق والفاضل المدقق الشيرواني والفاضل الكاشاني والسيد
الفاضل صدر الدين وأمثالهم رحمهم الله تعالى بل ويظهر من الكليني حيث نقل كلام الفضل بن شاذان
في كتاب الطلاق ولم يطعن عليه رضائه بذلك بل ويظهر من كلام الفضل ان ذلك كان من مسلمات
الشيعة وإنما المخالف فيه كان من العامة كما أشار إلى ذلك العلامة المجلسي رحمه الله في كتاب بحار الأنوار
أيضا وانتصر هذا المذهب جماعة من أفاضل المعاصرين والقول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر
أصحابنا والمعتزلة وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية ولكنها لما كانت يتفرع عليها
كثير من المسائل الفرعية ذكرها الأصوليون في كتبهم فنحن نقتفي أثارهم في ذلك»[3]
ما می گوییم:
1. برخلاف آنچه میرزای قمی می فرماید، صاحب معالم می فرماید که از میان علمای شیعه، کسی قائل به جواز نیست:
«الحق امتناع توجه الأمر و النهي إلى شيء واحد و لا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا و وافقنا عليه كثير ممن خالفنا و أجازه قوم»[4]
2. علامه حلی در توضیح اقوال ابتدا می نویسد که:
«فمنع منه جماعة الإماميّة، و الزيديّة، و الظاهريّة، و الجبائيّان، و هو مرويّ عن مالك، و هو اختيار فخر الدين الرّازي، و ذهبوا إلى أنّ الصلاة غير واجبة و لا صحيحة، و لا يسقط بها الفرض، و لا عندها، و وافقهم على ذلك القاضي أبو بكر إلّا في موضع واحد، فإنّه قال: يسقط الفرض معها لا بها.
و هذا الّذي اخترناه، مذهب جمهور المتكلّمين. و قال الغزّالي، و جماعة الأشاعرة بالجواز.»[5]
ما می گوییم:
1. صلاۀ: صلاۀ در دار مغصوبه
2. سقوط فرض بها: یعنی با نماز در دار غصبی، امر ساقط می شود سقوط فرض معها و عندها: یعنی با این نماز، امر امتثال نمی شود ولی در هنگام انجام این نماز (به سبب اجماع)، واجب ساقط می شود.
پس می توان گفت: «بها» یعنی امتثال و «معها» یعنی سقوط تکلیف.
3. غزالی در المستصفی در توضیح این مطلب می نویسد: «فاشکل الجواب علی القاضی ابی بکر (در پاسخ به اینکه چرا فقها نگفته اند ظالمین بعد از توبه، نمازهایی که در دار مغصوبه خوانده اند را قضا کنند) فقال یسقط الوجوب عندها لا بها بدلیل الاجماع»[6]
4. شیخ انصاری هم به طور مفصل تر به اقوال اشاره کرده است و در عین حال در انتساب قول جواز به فضل بن شاذان و سید مرتضی تردید کرده است.
«إنهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة و السيد الجليل في إحقاق الحق و العميدي و صاحبي المعالم و المدارك و صاحب التجريد الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة و ليس بذلك البعيد و أكثر الأشاعرة على الجواز و وافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق و جمال الدين و المدقق الشيرواني و السيد الشارح للوافية و المحقق القمي رحمه الله بل نسبه إلى ظاهر السيد في الذريعة و الأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه أنه من مسلمات الشيعة و استظهره من الكليني أيضا حيث نقل كلام الفضل و لم يطعن عليه و الإنصاف أن الاستظهار من كلام الفضل مما لا وجه له لأنه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق و هو يدل على صحة الصلاة في الدار المغصوبة و هو أعم من القول بالجواز من وجوه أقلها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة و يجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالة على أن للناس حقا في الأرض أو القول بأن الكون خارج عن الصلاة بل إنما هو من ضروريات الجسم كما هو المحكي عن البهائي في حبل المتين و المحقق في المعتبر أو القول بأن الصلاة من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام و المنقول من السيد في الذريعة أظهر في عدم الجواز ... و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل و العرف فيجوز عقلا و لا يجوز عرفا و نسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد»[7]