96/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم خویی فرمایش استاد خویش را چنین تقریر میکند که: چون در اطلاق شمولی حکم به تعداد افراد منحل میشود، لذا تقیید آن، تقیید حکم است ولی در اطلاق بدلی حکم واحد است ولی افرادش متعدد هستند، و لذا تقیید آن، تقیید در حکم نیست بلکه تقیید در محدوده افراد است.
«ان الإطلاق الشمولي عبارة عن انحلال الحكم المعلق على الطبيعة المأخوذة على نحو مطلق الوجود فيتعدد الحكم بتعدد افرادها في الخارج أو أحوالها و يثبت لكل فرد منها حكم مستقل، و ذلك مثل لا تكرم فاسقاً فان الفاسق لوحظ على نحو مطلق الوجود موضوعاً لحرمة الإكرام فطبعاً تتعدد الحرمة بتعدد وجوده خارجاً فيثبت لكل فرد منه حرمة مستقلة.
و الإطلاق البدلي عبارة عن حكم واحد مجعول للطبيعة على نحو صرف الوجود القابل للانطباق على كل فرد من افرادها على البدل. و بكلمة أخرى ان الحكم في الإطلاق الشمولي بما انه مجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو مطلق الوجود فبطبيعة الحال ينحل بانحلالها و يتعدد بتعدد افرادها، و في الإطلاق البدلي بما انه مجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو صرف الوجود فلا محالة لا ينحل بانحلالها و لا يتعدد بتعدد وجودها بل هو حكم واحد ثابت لفرد ما منها. و نتيجة ذلك هي تخيير المكلف في تطبيق ذلك على أي فرد منها شاء و أراد.
و على هذا الأساس فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق البدلي و التحفظ على الإطلاق الشمولي و بين العكس تعين الأول، و السبب فيه هو ان رفع اليد عن الإطلاق البدلي لا يوجب الا تضييق سعة انطباقه على افراده و تقييدها على بعضها دون بعضها الآخر من دون تصرف في الحكم الشرعي أصلا، و هذا بخلاف التصرف في الإطلاق الشمولي، فانه يوجب رفع اليد عن الحكم في بعض افراده، و من المعلوم انه إذا دار الأمر بين التصرف في الحكم و رفع اليد عنه و بين رفع اليد عن التوسعة مع المحافظة على الحكم تعين الثاني. و على هذا الضوء لو دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق مثل أكرم عالماً و إطلاق مثل لا تكرم فاسقاً تعين رفع اليد عن إطلاق الأول دون الثاني.»[1]
مرحوم نائینی دلیل دومی را برای مبنای خویش مینویسد:
«و ببيان آخر يحتاج الإطلاق البدلي زائداً على كون المولى في مقام البيان و عدم نصب القرينة على الخلاف إلى إحراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الإطلاق الشمولي فانه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيدة فيسري الحكم إلى الافراد قهرا فمع وجود الإطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الإطلاق الشمولي حاكماً على الإطلاق البدلي من حيث دليليته و حجيته و ان كان ظهوره منعقداً في حد نفسه.»[2]
توضیح:
1. اطلاق بدلی علاوه بر سایر مقدمات حکمت، (مقام بیان و عدم نصب قرینه) محتاج آن است احراز کنیم همه افراد یک موضوع در «ایفاء به غرض» مساوی هستند.
2. در حالیکه اطلاق شمولی چنین نکتهای را ندارد.
3. پس اطلاق شمولی حاکم است [چراکه با وجود چیزی که اطلاق شمولی دارد احراز تساوی افراد ممکن نیست، یعنی چون باید در اطلاق بدلی، احراز تساوی افراد در ایفاء غرض هم حاصل شود، وجود یک چیزی که میتواند مقید باشد، مانع از چنین احرازی میشود و لذا حاکم بر آن اطلاق است]