95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام حضرت امام:
حضرت امام درباره وجوب مقدمه مفوّته از مبنای خود بهره میبرند. ایشان وجوب مقدمات را ناشی از وجوب ذیالمقدمه نمیدانستند تا در مقدمات مفوّته با این مشکل مواجه شوند که«اگر وجوب ذیالمقدمه استقبالی است، چگونه مقدمه از قبل واجبتر است» ایشان معتقد هستند(چنانکه خواهیم آورد) که مقدمه واجب مبادی خاص به خود را دارد و وجوب آن، ناشی از مبادی خود است.
ایشان به سبب همین مبنا درباره«وجوب تعلّم و فحص قبل از زمان عمل و قبل از بلوغ» مینویسند: کسی که ترک تعلّم و فحص کرد:
«التحقيق استحقاقه العقوبة مطلقاً سواء قلنا بمقالة المشهور أو لم نقل، و سواء قلنا بأنّ مناط وجوب الفحص هو المقدّميّة أو لا؛ فإنّا لو قلنا بمقالة المشهور في الواجب المشروط، و قلنا بالوجوب المقدّمي أيضا، نقول: إنّا قد حقّقنا في باب وجوب المقدّمة أنّ ما هو المعروف- من أنّ وجوبها مترشّح من وجوب ذيها و عليه لا يعقل وجوبها قبل وجوبه؛ للزوم كون المعلول قبل علّته- ليس على ما ينبغي، بل لوجوب المقدّمة- كوجوب ذيها- مبادٍ و مقدّمات خاصّة بها، إذا وجدت وجد الوجوب و إلّا فلا؛ وجب ذو المقدّمة فعلًا أو لا.
فلو قلنا بوجوب المقدّمة و سلّمنا التلازم نقول: إنّ المولى إذا تصوّر توقُّف الواجب المشروط- الّذي سيتحقّق شرطه- على شيء قبل مجيء الشرط؛ بحيث لو تركه العبد في الحال يوجب سلب القدرة عنه في حال تحقّق الشرط، فلا ريب في تعلّق إرادته بإيجاده بمناط المقدّمية؛ لحصول مبادئ إرادتها من التصوّر و التصديق بالفائدة و غيرهما، و عدم تحقّق الوجوب في الحال لا يوجب عدم حصول مبادئ إرادة المقدّمة و إيجابها.
نعم بناءً على ما قيل من معلوليّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها، و ترشّح وجوبها عن وجوبه، تكون التبعيّة كالنار على المنار، لكنّ التأمّل في إرادة ذي المقدّمة و مبادئها و إرادة المقدّمة و مبادئها، يرفع الريب عن عدم وجاهة ما ذكروا، فحينئذٍ يكون ترك الفحص الموجب لفوات الواجب في محلّه بلا عذر- موجباً لاستحقاق العقوبة.
و لو لم نقل بوجوب المقدّمة أو كون وجوبها بمناطها- كما هو الحقّ في المقامين- فلا شبهة أيضا في استحقاقه العقوبة؛ لحكم العقل و العقلاء بأنّ تفويت الواجب المشروط- الّذي يأتي شرطه في محلّه- بلا عذر موجب للاستحقاق، و لا عذر لمن يعلم أنّ شرط الواجب يحصل غداً أن يتساهل في مقدّماته الوجوديّة المفوّتة و لو صرّح المولى بأنّ الواجب المشروط قبل شرطه ليس بواجب أصلًا.»[1]
نکته:
یکی از مقدمات مفوّته –چنانکه شیخ انصاری هم مطرح کرده است- «تعلّم قبل از عمل» است. مطابق آنچه ما آوردیم وجوب چنین تعلّمی با استفاده از«قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» قابل اثبات است.
امّا مرحوم نائینی این بحث را از صغریات مقدمات مفوّته نمیداند و مینویسد:
«انّه يظهر من الشّيخ قده في آخر مبحث الاشتغال عند التّعرض لشرائط الأصول، إدراج المقام في باب المقدّمات المفوّتة، و جعله من صغريات باب القدرة، و لكنّ الإنصاف انّه ليس الأمر كذلك، فان بين البابين بونا بعيدا، إذ باب المقدّمات المفوّتة يرجع إلى مسألة القدرة على ما عرفت، و باب وجوب التّعلّم أجنبيّ عن باب القدرة، لأنّ الجهل بالحكم لا يوجب سلب القدرة، و من هنا كانت الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل.»[2]
ایشان در توضیح این فرق مینویسد:
«و الحاصل انّه فرق بين ترك الشّيء لعدم القدرة عليه، و بين تركه لجهله بحكمه، فالتّعلّم ليس من المقدّمات العقليّة الّتي لها دخل في القدرة، و ح لا يكون تركه من باب ترك المقدّمات المفوّتة، و ليس ملاك وجوبه هو قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، بل ملاك وجوب التّعلم هو ملاك وجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة، و هو حكم العقل بلزوم أداء العبد وظيفته، حيث انّ العقل يرى انّ ذلك من وظائف العبد بعد تماميّة وظائف المولى، فانّ العقل يستقلّ بأنّ لكلّ من المولى و العبد وظيفة، فوظيفة المولى هي إظهار مراداته، و تبليغها بالطرق المتعارفة الّتي يمكن للعبد الوصول إليها ان لم يحدث هناك مانع، فوظيفة المولى هي تشريع الأحكام و إرسال الرّسل و إنزال الكتب، و بعد ذلك تصل النوبة إلى وظيفة العبد، و انّه على العبد الفحص عن مرادات المولى و أحكامه، و حينئذ يستقلّ العقل باستحقاق العبد للعقاب عند ترك وظيفته، كما يستقل بقبح العقاب عند ترك المولى وظيفته.»[3]
توضیح:
1. ترک شی به خاطر عدم قدرت با ترک شی بخاطر عدم علم فرق دارد.
2. تعلّم باعث ایجاد قدرت نمیشود ولذا تعلّم، مقدمه مفوّته نیست.
3. پس ملاک وجوب تعلّم،«امتناع بالاختیار...» نیست بلکه ملاک عبارت است از«وجوب فحص در شبهات حکمیه» که این وجوب هم عبارت است از«حکم عقل به لزوم ادای تکلیف».
مرحوم نائینی در توضیح این حکم عقل(حقّ الطاعه) مینویسد:
«و الحاصل انّه بعد التفات العبد إلى انّ هناك شرعا و شريعة، يلزمه تحصيل العلم باحكام تلك الشّريعة، و إلّا كان مخلا بوظيفته، حيث انّ وظيفة العبد هو الرّواح إلى باب المولى لامتثال أوامره، و لو لا استقلال العقل بذلك لانسدّ طريق وجوب النّظر إلى معجزة من يدّعى النّبوة، و للزم إفحام الأنبياء، إذ لو لم يجب على العبد النّظر إلى معجزة مدّعى النّبوة لما كان للنّبي ان يحتجّ على العبد بعدم تصديقه له، إذ للعبد ان يقول: لم اعلم انّك نبيّ، و ليس للنّبي ان يقول: لم لم تنظر في معجزتي ليظهر لك صدق مقالتي؟ إذ للعبد ان يقول انّه لم يجب عليّ النّظر في معجزتك.
و بالجملة: العقل كما يستقلّ بوجوب النّظر في معجزة مدّعى النّبوة، كذلك يستقلّ بوجوب تعلّم أحكام الشّريعة و الفحص عن الأدلّة و المقيّدات و المخصّصات، إذ المناط في الجميع واحد، و هو استقلال العقل بأنّ ذلك من وظيفة العبد.»[4]
مرحوم نائینی سپس نتیجه میگیرد که چنین قاعده عقلی، اختصاص به بالغ ندارد بلکه شامل غیر بالغ هم میشود:
«و من هنا لا يختصّ وجوب التعلّم بالبالغ، كما لا يختصّ وجوب النّظر إلى المعجزة به، بل يجب ذلك قبل البلوغ إذا كان مميّزا مراهقا ليكون أول بلوغه مؤمنا و مصدقا بالنّبوة، و إلّا يلزم ان لا يكون الأيمان واجبا عليه في أوّل البلوغ، هذا بالنّسبة إلى الأيمان و كذلك بالنّسبة إلى سائر أحكام الشّريعة يجب على الصّبيّ تعلّمها إذا لم يتمكّن منه بعد البلوغ، أو نفرض الكلام في الأحكام المتوجّهة عليه في آن أول البلوغ، فانه يلزمه تعلّم تلك الأحكام قبل البلوغ، كما لو فرض انّه سيبلغ في آخر وقت إدراك الصّلاة، فانّه لا إشكال في وجوب الصّلاة عليه حينئذ، و يلزمه تعلّم مسائلها قبل ذلك.»[5]
مرحوم نائینی به سبب همین نکته نتیجه میگیرد که همه احکام شرعی مشروط به بلوغ است ولی حکم عقلی مشروط به بلوغ نیست.
«و ما قيل من انّ الأحكام مشروطة بالبلوغ، ليس المراد انّ جميع الأحكام مشروطة به، حتّى مثل هذا الحكم العقليّ المستقلّ، فانّ هذا غير مشروط بالبلوغ، بل مشروط بالتّميز و الالتفات مع العلم بعدم التّمكن من التّعلم عند حضور وقت الواجب.»[6]
ما میگوئیم:
1. از مرحوم نائینی خواندیم که ایشان حکم شرعی ناشی از حکم عقلی را هم مشروط به بلوغ نمیدانستند.
2. در حلّ قضیه باید گفت:
تعلّم گاهی در اموری است که آدمی آنها را بلد است ولی واجب بودن آن یا حرام بودن آن را نمیداند(مثل وجوب ادای امانت و حرمت سرقت)
ولی گاهی در امور است که آدمی کیفیت آنها را بلد نیست ولی وجوب آنها را میداند(مثل اینکه کسی میداند نماز واجب است ولی بلد نیست نماز بخواند) و گاهی نه کیفیت را بلد است و نه حکم را میداند.
نوع دوم(عدم علم به کیفیت) از مصادیق مقدمات مفوّته است چراکه پس از بلوغ، اگر کیفیت را بلد نیست، قادر نیست و لذا مصداق قاعده«الامتناع بالاختیار...» است ولی اگر جهل به حکم دارد ولذا حین العمل، عمل را انجام نمیدهد، این«عدم عمل» ناشی از«جهل» است و ربطی به«قدرت» ندارد. ولذا وجوب تعلّم ناشی از«لزوم فحص در جایی که احتمال تکلیف موجود است» میباشد.
پس«وجوب به تعلّم حکم قبل از بلوغ» ناشی از ادله لزوم تحصیل علم است و«وجوب تعلّم کیفیت اجرای حکم قبل از بلوغ» ناشی از ادله لزوم تحصیل قدرت(الامتناع بالاختیار) است.