« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



     اشکال سوّم بر واجب معلق:

مرحوم نائینی بر واجب معلق اشکالی را وارد کرده است، ایشان می‌نویسد:

فاعلم انّ‌ امتناع‌ الواجب‌ المعلّق‌ في الأحكام الشّرعيّة الّتي تكون على نهج القضايا الحقيقيّة بمكان من الوضوح، بحيث لا مجال للتّوهّم فيه. نعم في القضايا الخارجيّة يكون للتّوهّم مجال، و ان كان الحقّ في ذلك أيضا امتناعه كما سيأتي.

امّا امتناعه في القضايا الحقيقيّة، فلأنّ معنى كون القضيّة حقيقيّة، هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة لمصاديقه المفروض وجودها موضوعا للحكم، فيكون كلّ حكم مشروطا بوجود الموضوع بما له من القيود، من غير فرق بين ان يكون الحكم من الموقّتات أو غيرها، غايته انّ في الموقّتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام: من العقل و البلوغ و القدرة و غير ذلك، و هذه القضيّة إنشائها انّما يكون أزليّا و فعليتها انّما تكون بوجود الموضوع خارجا. و حينئذ ينبغي ان يسأل ممّن قال بالواجب المعلّق، انّه أيّ خصوصيّة بالنّسبة إلى الوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليه، و لم تقل بذلك في سائر القيود؟ فكيف لم تقل بفعليّة الوجوب قبل وجود سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة، و قلت بها قبل وجود الوقت مع اشتراك الكلّ في أخذه قيدا للموضوع و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحجّ و الوقت في الصّوم، حيث كان وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة بحيث لا وجوب قبلها، و كان وجوب الصّوم غير مشروط بالفجر بحيث يتقدّم الوجوب عليه، فان كان ملاك اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة لمكان قيديّة الاستطاعة للموضوع و أخذها مفروضة الوجود، فلا يمكن ان يتقدّم الوجوب عليها و إلّا يلزم الخلف، فالوقت أيضا كذلك بالنّسبة إلى الصّوم فانّه قد أخذ قيدا للموضوع، بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن ان تتعلّق به إرادة الفاعل من وجوه، و قد عرفت انّ كلّ قيد غير اختياريّ لا بدّ ان يؤخذ مفروض الوجود و يقع فوق دائرة الطّلب، و يكون التّكليف بالنّسبة إليه مشروطا لا محالة و إلّا يلزم تكليف العاجز. و هذا بخلاف الاستطاعة، فانّها من الأمور الاختياريّة الّتي يمكن تحصيلها.»[1]

 

توضیح:

    1. در قضایای حقیقیه، شارع یک عنوان را(عالم) مرآت برای هر مصداق خارجی عالم قرار می‌دهد و به همان امر می‌کند، پس عنوان موضوع حکم است و تا موضوع با همه قیوداتش حاصل نشود، حکم نمی‌آید.

    2. در این باب، فرقی بین واجبات موقّت و غیر موقّت نیست.

    3. البته در واجبات موقّت، علاوه بر قیود دیگری که باید باشند تا تکلیف بر مکلّف ثابت شود، باید قید دیگری(وقت) هم موجود باشد.

    4. البته انشاء این قضیه در ازل بوده ولی فعلیت آن پس از تحقق موضوع است.

    5. حال: چرا در واجب معلّق، قبل از تحقق وقت شما می‌گوئید وجوب هست، ولی در سایر قیود چنین سخنی نمی‌گوئید.

ایشان پس از توضیحاتی در قضایای خارجیه هم همین مطلب را جاری می‌داند:

«و امّا دعوى إمكانه في القضايا الخارجيّة فكذلك أيضا، بل انّ برهان الامتناع يطرد في كلا المقامين على نسق واحد، لوضوح انّه لو قال: صلّ في مسجد الكوفة عند طلوع الفجر، فقد أخذ طلوع الفجر مفروض الوجود، و لا يمكن ان لا يأخذه كذلك، و بعد أخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يتقدّم التّكليف عليه، و إلّا يلزم ما تقدّم من المحال، فكما انّ التّكليف يكون مشروطا بمجي‌ء زيد عند قوله: لو جاءك زيد فأكرمه، فكذلك يكون التّكليف يكون مشروطا بطلوع الفجر عند قوله: صلّ في المسجد عند طلوع الفجر،*

و برهان الاشتراط في الجميع واحد، و انّه لا بدّ من أخذ القيد مفروض الوجود إذا كان القيد غير اختياريّ للمكلّف، كمجي‌ء زيد، و قدوم الحاجّ، و طلوع الفجر، و غير ذلك، و بعد أخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يكون التّكليف مط و يتقدّم الوجوب عليه.»[2]

توضیح:

این هم محال لازم می‌آید(محال: قبل از حصول قید که زمان باشد، مکلّف قدرت ندارد و تکلیف به محال، بر حکیم محال است)

 

ما می‌گوئیم:

    1. در تایید فرمایش مرحوم نائینی می‌توان اضافه کرد که قبل از تحقق قید(وقت) اساساً عمل دارای مصلحت نیست(والاّ مقید نمی‌شد) و چیزی که مصلحت ندارد چگونه وجوب یافته است.

    2. حضرت امام کلام مرحوم نائینی را چنین تقریر کرده‌اند:

و من‌ الإشكالات‌ في‌ المقام‌ ما أورده بعض الأعاظم- رحمه اللَّه- مع تطويل و تفصيل، و لم يأت بشي‌ء، إلاّ أنّ القيود الغير الاختياريّة لا بدّ و أن تؤخذ مفروضة الوجود و فوق دائرة الطلب، سواء كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب، و سواء أنت القضايا حقيقيّة أو لا، و عليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا:

إنّ كلّ حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات و غيرها، و أيّ خصوصيّة في الوقت حيث يقال بتقدّم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونها قيدا للموضوع و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج‌ و الوقت في الصوم؟! بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلاّ أخذه مفروض الوجود، لعدم تعلّق القدرة به، و لا يمكن أن تتعلّق إرادة الفاعل به من وجوده‌.»[3]

حضرت امام سپس به مرحوم نائینی پاسخ می‌دهند:

و فيه: أنّ قيود المتعلق و الموضوع- أي ما رجعت إلى المادّة- ممتازة عمّا رجعت إلى الهيئة في نفس الأمر، لا يمكن التخلّف عمّا هي عليه، فإذا كان محصل الغرض هو المتقيّد بأيّ قيد كان، لا يمكن تعلّق الإرادة بالمجرّد عنه، لفقدان الملاك فيه، كما أنّه لو كان الملاك في المطلق لم يمكن تعلّق الإرادة بالمقيد، فسؤال الفرق بين الاستطاعة و التقيد بالزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض، عجيب مع وضوحه.[4]

توضیح:

    1. قیودی که به ماده بر میگردد با قیودی که به هیأت بر میگردد فرق دارد.

    2. این قیود اگر شی را دارای مصلحت می کنند (محصّل غرض هستند) اراده آمر به مطلق تعلق نمیگیرد. و اگر شی بدون آنها هم دارای مصلحت است، اراده به مقید تعلق نمیگیرد.

    3. پس بین استطاعت و زمان فرق است. (اگر بگوییم زمان در پیدایش مصلحت دخیل نیست ولی استطاعت دخیل است.)

 


[1] فوائد الاصول، . ج‌1، ص186
[2] فوائد الاصول، . ج‌1، ص186
[3] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌1، ص363.
[4] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌1، ص364.
logo