95/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام مرحوم عراقی در برخی از تقریراتشان چنین است:
«لا يخفى ان القيود على نحوين (أحدهما) ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالزوال و الاستطاعة بالنسبة الى الصلاة و الحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد تحقق الزوال و كذلك الحج بالاضافة الى الاستطاعة و اما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة و الحج و لهذا يأمر بهما معلقا أمره على تحقق هذين القيدين في الخارج (و ثانيهما) القيود التي تتوقف فعلية المصلحة و حصولها في الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة فى الخارج إلا اذا اقترن الفعل بتلك القيود و الشروط كالطهارة و الستر و الاستقبال و نحوها بالاضافة الى الصلاة و بلحاظ هذا الفرق بين النحوين من القيود صح أن يقال للنحو الاول شروط الامر و الوجوب و للنحو الثاني شروط المأمور به و الواجب و يمكن تقريب كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الامور الطبيعية العرفية مثلا شرب المسهل قبل أن يعتري الانسان مرض يستدعيه لا مصلحة فيه تدعو الانسان اليه أو الطبيب الى الامر به مطلقا (نعم) يمكن أن يأمر به معلقا على الابتلاء بالمرض فيقول للانسان اذا مرضت بالحمى مثلا فاشرب المسهل فالمرض يكون شرطا لتحقق المصلحة في شرب المسهل (و اما) المنضج فهو شرط فعلية أثر المسهل و مصلحته و لهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق بالمسهل فيقول الطبيب المريض اشرب المنضج اولا ثم اشرب المسهل.»[1]
[مُنضَج: میوه پخته شده]
ایشان در ادامه مینویسد:
«و بما انك قد عرفت ان الفرق بين شروط الوجوب و شروط الواجب فى مرحلة الثبوت تكويني ماهوي تعرف انه يستحيل رجوع ما يكون بذاته و ماهيته شرطا للوجوب الى كونه شرطا للواجب و انما تكون مرحلة الاثبات كاشفة عن مرحلة الثبوت بنحو الإنّ و عليه فلا مسوغ لتأويل القضية الشرطية التي ظاهرها كون الشرط فيها شرطا للوجوب و صرفها عن هذا الظاهر بارجاع شرطها الى شرط الواجب كما عن الشيخ العلامة الانصاري.»[2]
اشکال حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی:
حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی اشکال میکنند:
«و في الشقّ الأوّل إشكال طردا و عكسا، فإنّ الصلاح الّذي يتوقّف على حصول شيء إذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلّق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق، و يأمر بإتيان الفعل كذلك، و على المكلّف أن يأتي به و لو بإيجاد شرطه. مثلا: إذا كان الحجّ لا يتّصف بالصلاح إلاّ مع الاستطاعة، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحج، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلا بدّ له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحجّ معنونا بالصلاح، و يأتي به لتحصيل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلاّ بتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل فيأمر عبده بتحصيلها، فلا بد له من إمراض نفسه و شربه.
و قد عرفت أنّ بعض القيود لا يكون دخيلا في اتصاف الموضوع بالمصلحة، و مع ذلك يكون قيدا للهيئة، كالقدرة و سائر الأمثلة المتقدّمة. و يرد على الشق الثاني: أنّ قيود المادّة كالطهارة و الستر و الاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوع بالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها، و ليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فما ذكره في ضابط المطلق و المشروط غير تامّ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا، و هو خلاف ظاهره.»[3]