95/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال آخوند بر مبنای شیخ:
مرحوم آخوند بر کلام مرحوم شیخ اشکال میکنند. اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر مبنای ایشان در وضع هیأت است. آخوند بر خلاف شیخ، در هیأتها هم وضع و هم موضوع له و هم مستعمل فیه را عام میدانند، ایشان مینویسند:
«أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى.
فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد.»[1]
ایشان سپس به اشکال دوّم خویش اشاره کرده است و مینویسد:
«مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم.»[2]
توضیح:
1. بر فرض که بپذیریم، موضوع له هیأت، یک فرد و یک جزئی حقیقی است:
2. تقیید فرد محال است اگر بعد از وقوع بخواهیم آن را مقید کنیم، ولی اگر از ابتدا به صورت مقید انشاء شود، محال نیست.
3. البته دو دال باید موجود باشد که یکی دلالت کند بر اصل طلب و دیگری دلالت کند بر قید آن.
4. ولی این با آنچه محال است فرق دارد (آنچه محال است عبارت است از اینکه یک طلب انشاء شود و بعد از تحقق بخواهیم آن را مقید کنیم).
کلام مرحوم نائینی:
مرحوم نائینی در بحثی که تحت عنوان «في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما.»[3] مطرح میکند و مینویسد:
«و التحقيق أن يقال أن كلا منها و ان كان يرجع إلى الآخر بحسب النتيجة إلّا أن الحق هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة بيان ذلك أن المراد من تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري (قده) من كون القيد من قيود الواجب و كون الوجوب مطلقاً فعليا حتى يرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قده) فان ذلك باطل لا يمكن المصير إليه... و قد نقل الأستاذ دام ظله عن السيد العلامة الشيرازي عدم صحة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري قدس سرهما بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة.»[4]
توضیح:
1. اگرچه هر سه این فروض (قید ماده، قید هیأت، قید جمله) به یک معنی بر میگردد [ما میگوئیم: معلوم نیست مراد ایشان چیست چراکه نتیجه اینها یکی نیست ولذا این تعبیر در فوائد الاصول مطرح نشده است] ولی حق آن است که قید مربوط به ماده است.
2. قید ماده به معنی آن نیست که ظاهر تقریرات شیخ میگوید (که قید، قید واجب شود و وجوب به اطلاق باقی بماند و لذا واجبی که مادهاش مقید است به واجب معلّق (بنابر نظر صاحب فصول) باز گردد) چراکه این حرف باطل است:
3. میرزای شیرازی نقل میکرد که مراد شیخ انصاری آن چیزی نیست که در تقریرات آمده است.
4. بلکه مراد شیخ از رجوع قید به ماده، رجوع قید به «ماده منتسبه» است.
مرحوم نائینی سپس در توضیح مطلب مینویسد:
يمكن تصوّر ان يرجع الشّرط إلى المفهوم الإفرادي قبل ورود التّركيب و النّسبة عليه، أي يرجع القيد إلى المتعلّق الّذي هو فعل المكلّف في المرتبة السّابقة على ورود الحكم عليه، و هذا هو المراد من رجوع القيد إلى المادّة الّذي ينتج الوجوب المط، فانّ معنى رجوع القيد إلى المادّة هو لحاظ المتعلّق في المرتبة السّابقة على ورود الحكم عليه مقيّدا بذلك القيد، و بعد ذلك يرد الحكم عليه بما انّه مقيّد بذلك القيد، كما إذا لاحظ الصّلاة مقيّدة بكونها إلى القبلة أو مع الطّهارة و بعد ذلك أوجبها على هذا الوجه. فحينئذ يكون وجوب الصّلاة مطلقا غير مقيّد بقيد، و انّ المقيّد هو الصّلاة.
و يمكن ان يرجع الشّرط إلى المفهوم التّركيبي أي إلى النّسبة التّركيبية، بمعنى ان تكون النّسبة الإيقاعيّة الّتي تتكفّلها الهيئة مقيدة بذلك القيد. و يمكن ان يكون المنشأ بتلك النّسبة أي الطّلب المستفاد منها مقيّدا بذلك القيد. و يمكن ان يكون راجعا إلى المحمول المنتسب، و هذا و ان كان يرجع إلى تقييد المنشأ، إلّا انّهما يفترقان اعتبارا من حيث المعنى الاسميّ و الحرفيّ على ما يأتي بيانه.
ثمّ انّ رجوعه إلى المحمول المنتسب تارة: يكون في رتبة انتسابه، و أخرى:
يكون في الرّتبة المتأخّرة رتبة أو زمانا، فهذه جملة الوجوه المتصوّرة في الشّرط و القيد، و لكن بعض هذه الوجوه ممّا لا يمكن.»[5]