95/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی سپس به اشکال سوم پرداخته و می نویسد:
«و ثالثا: و هو العمدة، انّ الحكومة الّتي نقول بها في الطّرق و الأمارات و الأصول غير الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق، فانّ الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق انّما هي بالنّسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الواقعيّة بعضها مع بعض، كما في مثل قوله لا شكّ لكثير الشّك، حيث يكون حاكما على مثل قوله ان شككت فابن على الأكثر، و أين هذا من حكومة أدلة الأحكام الظّاهريّة على أدلّة الأحكام الواقعيّة؟ و إجمال الفرق بينهما- و ان كان تفصيله موكولا إلى محلّه- هو انّ الحكمين اللّذين تكفّلهما الدّليل الحاكم و الدّليل المحكوم في الأدلّة الواقعيّة انّما يكونان عرضيين، بان يكونا مجعولين في الواقع في عرض واحد، لأنّ الحكومة بمنزلة التّخصيص، و حكم الخاصّ انّما يكون مجعولا واقعيّا في عرض جعل الحكم العامّ من دون ان يكون بينهما طوليّة و ترتّب، فكان هناك حكم مجعول على كثير الشّك، و حكم آخر مجعول على غير كثير الشّك، و تسمية ذلك حكومة لا تخصيصا انّما هو باعتبار عدم ملاحظة النّسبة بين الدّليلين، و إلّا فنتيجة الحكومة التّخصيص.
و امّا الحكومة في الأدلّة الظّاهريّة، فالمجعول فيها انّما هو في طول المجعول الواقعيّ و في المرتبة المتأخّرة عنه، خصوصا بالنّسبة إلى الأصول الّتي أخذ الشّك في موضوعها. و بعبارة أخرى: المجعول الظّاهري انّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العملي عليه بعد جعل الواقع و انحفاظه على ما هو عليه من التّوسعة و التّضييق، فلا يمكن ان يكون المجعول الظاهري موسّعا أو مضيّقا للمجعول الواقعي، مع انّه لم يكن في عرضه و ليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان. و لتفصيل الكلام محلّ آخر، و الغرض في المقام مجرّد بيان انّ الأحكام الظّاهريّة ليست موسعة للأحكام الواقعيّة و لا مضيقة لها، و لا توجب تصرّفا في الواقع أبدا.» [1]
توضیح:
1. حکومت در امارات و اصول غیر از آن حکومت است که موجب توسعه یا تضییق می شود.
2. چراکه: حکومت تضییق کننده و توسعه دهنده در جایی است که دو حکم اولی نسبت به هم ناظر باشند چراکه:
3. حکومت به منزله تخصیص است و تخصیص در جایی است که دو دلیل هم عرض باشند و اینکه این را تخصیص نمی نامیم به سبب آن است که در اینجا نسبت عام و خاص را بین دو دلیل لحاظ نمی کنیم.
4. اما حکم ظاهری یا برای احراز واقع است (اماره) یا بنای عملی است در جایی که واقع ـ با هرچه توسعه و تضییق داشته است ـ قابل دسترسی نیست (اصل عملی).
مرحوم نائینی سپس به اشکال چهارم مرحوم آخوند پرداخته و می نویسد:
«و رابعا: انّه لو كانت الطّهارة المجعولة بأصالة الطّهارة أو استصحابها موسعة للطّهارة الواقعيّة، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقى مستصحب الطّهارة و عدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف و انّ الملاقى (بالفتح) كان نجسا، لأنّه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التّوسعة الّتي جاء بها الاستصحاب، و بعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى (بالكسر) فينبغي القول بطهارته، و هو كما ترى.» [2]
توضیح:
1. اگر اصول در دلیل حاکم واقعی توسعه می دهند، لازم می آید که
2. اگر طهارت لیوان آب را با استصحاب ثابت کردیم و بعد دست ما به آن آب برخورد کرد، بعد از کشف خلاف در طهارت لیوان، باید بگوییم که دست ما کما کان پاک است ولی آب لیوان نجس است. چراکه:
3. لیوان آب در لحظه ملاقات، پاک بوده است (به سبب توسعه ای که استصحاب در دلیل طهارت می دهد) و بعد از کشف خلاف هم ملاقات جدیدی رخ نداده است که موجب نجاست دست شود.
4. و این حرف باطل است.
مرحوم نائینی سپس نتیجه گیری می کند:
«فظهر من جميع ما ذكرنا: انّ التّوسعة المدّعاة في باب الأصول ممّا لا محصّل لها، و معه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء الأصول للأجزاء عند انكشاف الخلاف القطعيّ مط، سواء كانت جارية في الشّبهات الحكميّة أو في الشّبهات الموضوعيّة.» [3]
توضیح:
حکم ظاهری ناشی از اصول عملیه چه در احکام باشد و چه در موضوعات، مجزی نیست.
ما می گوییم:
1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن اس که اگر ادله اصول بر ادله اولیه حاکم است بر «کل شیء لاقی نجساً فهو نجس» هم حاکم است. پس دست ما که با لیوان آب که استصحاب طهارت دارد ملاقات کرده، با «نجس» ملاقات نکرده است بلکه با «طاهر» ملاقات کرده است.
2. برخی از بزرگان دو نقض دیگر را هم اضافه کرده اند:
«كما لزم ان يحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء الثابتة طهارته بأصالة الطهارة أو استصحابها، مع كونه نجسا واقعا- لو انكشف ذلك-، لأن شرط صحة الوضوء و الغسل طهارة الماء و قد تحققت. و بأنه لو كان الاستصحاب كأصالة الطهارة يتكفل التوسعة في الموضوع واقعا.
لزم ان نحكم بصحة البيع المترتب على استصحاب ملكية زيد للمال مع انكشاف انه وقف واقعا أو انه ملك لعمرو، لتحقق موضوع صحة البيع و جواز النقل و الانتقال و هو ملكية زيد. و الحال انه لا يلتزم أحد بهذه اللوازم حتى صاحب الكفاية نفسه.»[4]
3. در توضیح فرمایش ایشان بی مناسبت نیست مقداری به بحث از حکومت و اقسام آن بپردازیم.
برخی از بزرگان در این باره به ذکر مقدماتی پرداخته اند:
«المقدمة الأولى: ان الحكومة- كما ذكره في محله- عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر و تصرفه فيه في مرحلة دلالته، اما في عقد الوضع أو الحمل. و هذا يتصور بأنحاء ثلاثة:
الأول: ان يكون الدليل المحكوم متكفلا لجعل حكم على موضوع اعتباري جعلي، فيأتي دليل آخر يتكفل إيجاد فرد من افراد ذلك الموضوع و جعله اعتبارا في مورد ما، فيترتب عليه الحكم الثابت بالدليل المحكوم قهرا. مثلا: لدينا دليل يتكفل جواز بيع المملوك، كما لدينا دليل يتكفل جعل الملكية و اعتبارها في مورد الحيازة. فان هذا الدليل يتكفل إيجاد الموضوع فيتسع صدق الموضوع به.
و يثبت الحكم له بالدليل الأول المتكفل لجواز بيع المملوك. و مثله ما إذا استصحبت الملكية، فانه- على بعض المباني- يتكفل إيجاد الملكية، نظير دليل من حاز ملك. غاية الأمر ان موارد الاعتبار تختلف، فهذا يتكفل الاعتبار في مورد الحيازة، و ذلك في مورد الشك. ...
الثاني: ان يكون الدليل المحكوم بحسب ظاهره متكفلا لجعل الحكم على الموضوع الواقعي، فيتكفل دليل آخر اعتبار كون هذا الفرد فردا للموضوع مع عدم كونه كذلك حقيقة، فان هذا الدليل يكون ناظرا إلى ترتيب الأثر الثابت بالدليل المحكوم على الموضوع الاعتباري بتكفله التوسعة في موضوع الحكم و جعله أعم من الحقيقي و الاعتباري، فيثبت الأثر للموضوع الاعتباري بالدليل المحكوم. فالدليل الحاكم يكون ناظرا إلى ترتب الحكم على موضوعه و متكفلا بنفسه إلى إثباته بالدليل المحكوم، باعتبار انه يتكفل التوسعة في موضوعه. ...
الثالث: ان يكون الدليل الحاكم متكفلا لإثبات حكم مماثل على موضوعه، لا إثبات نفس الحكم الثابت بالدليل المحكوم- كما في بعض أدلة التنزيل-، و لعل قوله: «الطواف في البيت صلاة» يرجع إلى هذا النحو، فانه بهذا اللسان ناظر إلى إثبات شرطية الطهارة و نحوها للطواف، و لكن يثبت به حكم مماثل لحكم الصلاة، لا ان نفس الشرطية المنشأة في قوله مثلا: «لا صلاة إلّا بطهور» تثبت للطواف، بل يثبت المماثل لها.» [5]