94/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث: آیا قصد های دیگر می تواند عمل را عبادی کند؟
تا کنون گفتیم که قصد امتثال امر را می توان در متعلق امر اخذ کرد و راه حل دو امری هم خالی از مشکل است.
حال: اگر قصد امتثال به هیچ نحوه ای از متعلق اوامر قابل اخذ نیست در این صورت جای این سوال باقی است که آیا «تقرب که در عبادات معتبر است» با قصد های دیگر قابل تحصیل است؟
پس در این مقام دو سوال مطرح است:
الف) آیا قصد های دیگر می توانند مصداق قصد تقرب که در عبادات معتبر است باشند؟
ب) اگر جواب سوال بالا مثبت است، آیا شارع می تواند به آنها امر کند.
درباره سوال اول سابقاً بحث کردیم و در ابتدای بحث هفت نوع قصد را به عنوان صغریـات قصـد قربت مطرح کردیم:
1) قصد امتثال امر 2) قصد حسن ذاتی 3) قصد تحصیل ثواب 4) قصد اهلیت مولا برای عبادت 5) قصد فرار از عقاب 6) رجحان شرعی عمل 7) رجحان عقلی بالفعل[1]
اما درباره سوال دوم:
مرحوم آخوندخراسانی می نویسد:
«هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.
قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة [أو له تعالى] فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة. تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.» [2]
توضیح :
1. قصد قربت اگر به معنای «قصد حسن عمل یا قصد اینکه عمل دارای مصلحت است و یا قصد اینکه برای خدا است» باشد.
2. چنین قصدی را شارع می تواند در متعلق امر اخذ کند (و مثلاً بگوید نماز بخوان به خاطر اینکه نماز دارای حُسن است) ولی قطعاً لازم نیست مکلف چنین اموری را در عبادت قصد کند. چراکه:
3. همینکه مکلف قصد امتثال کند کافی است.
مرحوم نائینی در این باره می نویسد:
«هذا كلّه، ان أخذ خصوص امتثال الأمر قيدا للمتعلّق، بناء على ما حكى عن الجواهر: من انّ العبرة في العبادة انّما هو فعلها بداعي امتثال امرها و لا يكفى قصد الجهة و لا سائر الدّواعي الأخر. بل جعل سائر الدّواعي في طول داعي امتثال الأمر، و جعل هذا هو الأصل في تحقّق العبادة، و تلك الدّواعي من باب الدّاعي للدّاعي، و لا تصلح ان تكون هي تمام الدّاعي، بل لا بدّ من ان يأتي بالصّلاة بداعي امتثال امرها و يكون داعيه إلى ذلك هو دخول الجنّة مثلا، أو خوف النّار، أو كونه أهلا لذلك. فجعل أهليّته للعبادة الّتي هي أقصى مراتب العبادة في طول داعي امتثال الأمر.
و ذهب جماعة إلى كفاية قصد جهة الأمر في العبادة، و لا تتوقّف على قصد خصوص امتثال الأمر، بل يكفى قصد الملاك و المصلحة الّتي اقتضت الأمر. و ذهب شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه إلى كفاية فعل العبادة للّه و لو مع عدم قصد الامتثال أو الجهة، بل يكفى كونها للّه كما يدلّ على ذلك بعض الأخبار، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في الفقه عند البحث عن نيّة الصّلاة فراجع.» [3]
توضیح :
1. بحث های قبل روی مبنایی بود که می گفت قصد قربت، تنها با قصد امتثال حاصل می شود چنانکه صاحب جواهر چنین گفته است. [4]
2. پس بقیه داعی ها، داعی بر داعی است.
3. ولی برخی از بزرگان قصد جهت امر (مصلحت) را پذیرفته اند و مرحوم نائینی هم «لله» را به عنوان مصداق پذیرفته است [ما می گوییم: مراد از شیخنا الاستاد مدظله، شخص مرحوم نائینی اس و این بیان، از قلم مرحوم کاظمینی است در تأیید این مطلب ن ک: اجواد التقریرات]
ایشان سپس می نویسد:
«و على كلّ حال، ان أخذ خصوص قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر يستلزم ما ذكرناه من تقدّم الشّيء على نفسه في مرحلة الإنشاء، و الفعليّة، و الامتثال. و ان أخذ قصد الجهة في متعلّق الأمر لا قصد امتثال الأمر يلزم الدّور، و ذلك لأنّ قصد المصلحة يتوقّف على ثبوت المصلحة و لو فيما بعد، و المفروض انّه لا مصلحة بدون قصدها، إذ قصد المصلحة يكون من أحد القيود المعتبرة، و الصلاة لا تشتمل على المصلحة إلّا بعد جامعيّتها لجميع القيود المعتبرة فيها الّتي منها قصد المصلحة، فكما انّ الصّلاة الفاقدة للفاتحة لا يكون فيها مصلحة، كذلك الصّلاة الفاقدة لقصد المصلحة لا تشتمل على المصلحة، فيلزم ح ان تكون المصلحة متوقّفة على القصد إليها، و القصد إليها يتوقّف على ثبوتها في نفسها من غير ناحية القصد إليها، فلو جاءت من ناحية نفس القصد إليها يلزم الدّور، و ذلك واضح. فإذا امتنع القصد على هذا الوجه، امتنع جعل قصد المصلحة قيدا في المتعلّق، لأنّ جعل ما يلزم منه المحال محال. هذا إذا قلنا باعتبار قصد الجهة.» [5]
توضیح :
1. اگر قصد جهت (مصلحت) را در متعلق امر اخذ کنند، دور پیش می آید چراکه:
2. قصد مصلحت متوقف بر آن است که مصلحت و لو در آینده باشد در حالیکه بدون قصد مصلحت، فعل مصلحت ندارد.
3. پس مصلحت متوقف بر قصد مصلحت است و قصد مصلحت متوقف بر آن است که مصلحت موجود باشد.
مرحوم نائینی سپس به قصد «کون العمل لله» پرداخته است و می نویسد:
«و امّا إذا ... قلنا بكفاية القصد إلى كون العبادة للّه في مقابل العبادة للسمعة و الرّياء، فهو و ان لم يستلزم منه محذور الدّور و تقدّم الشّيء على نفسه لإمكان الأمر بالصّلاة الّتي يأتي بها للّه، بان يؤخذ ذلك في متعلّق الأمر من دون استلزام محذور الدّور و لا تقدّم الشّيء على نفسه، إلّا انّه يرد عليه محذور آخر سار في الجميع حتّى أخذ قصد الأمر و الجهة، مضافا إلى ما يرد عليهما من المحاذير المتقدّمة، و هو انّ باب الدّواعي لا يمكن ان يتعلّق بها إرادة الفاعل، لأنّها واقعة فوق الإرادة، و الإرادة انّما تنبعث عنها، و لا يمكن ان تتعلّق الإرادة بها، لأنّ الإرادة انّما تتعلّق بما يفعل، و لا يمكن ان تتعلّق بما لا يكون من سنخ الفعل كالدّواعي.
و الحاصل: انّ الدّاعي انّما يكون علّة للإرادة، فلا يعقل ان تكون معلولة للإرادة، و إذا لم يكن الدّواعي متعلّقة لإرادة الفاعل فلا يمكن ان يتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته للفعل، لما بيّناه مرارا من الملازمة بين إرادة الفاعل و إرادة الآمر، بمعنى انه كلّما يتعلّق به إرادة الفاعل يتعلّق به إرادة الآمر و كلّما لا يتعلّق به إرادة الفاعل لا يتعلّق به إرادة الآمر، لأنّ إرادة الآمر انّما تكون محرّكة لإرادة الفاعل، فلا بدّ من ان تتعلّق إرادة الآمر بما يمكن تعلّق إرادة الفاعل به، و الدّواعي لا يمكن تعلّق إرادة الفاعل بها عند إرادته للفعل، لأنّها واقعة في سلسلة علل الإرادة، فلا تتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته الفعل من العبد.» [6]