« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم



الفصل الثانی: صیغه امر

     مبحث اول: معنای صیغه

مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول، می نویسد:

«اعلم أن صيغة افعل و ما في معناها تستعمل في معان كثيرة الإيجاب و الندب و الإرشاد و التهديد و الإهانة و الدعاء و الإباحة و الامتنان و الإكرام و التسخير و التعجيز و التّسوية و الإذن و الاحتقار و التمني و الإنذار و التأديب و التكوين و الالتماس و التفويض و التعجب و التكذيب و الاعتبار و المشورة و الإنعام و لا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض‌.»[1]

توضیح :

    1. گفته اند صیغه امر در معانی کثیره ای استعمال شده است.

    2. این معانی عبارت اند از:

    3. وجوب، استحباب، ارشاد [مثلاً به بطلان و یا جزئیت]، تهدید [اعملوا ما شئتم]، اهانت [ذق انّک انت العزیز الکریم]، دعا [اللهم اغفر لی]، اباحه [کلوا و اشربوا]، امتنان [کلوا ممّا رزقکم الله]، اکرام [ادخلوها بسلام آمنین]، تسخیر (مسخره کردن) [کونوا قردة خاسئین]، تعجیز [فأتوا بسورة من مثله]، تسویه [اصبروا او لا تصبروا]، اذن [امر عقیب حذر]، احتقار [القول ما انتم ملقون]، تمنی [الا ایّها اللیل الطویل الا انجلی، بصبح و ما الاصباح منک بامثل ـ که فرض شده است شب طولانی محال است تمام شود و لذا با امر به آن آرزوی اتمام آن را کرده است]، إنذار [قل تمتعوا، که می ترساند از تمتع به کفر]، تأدیب [پیامبر به ابن عباس: کل ممّا یلیک]، تکوین [کن فیکون]، التماس [کقولک لنذیرک افعل]، تفویض [فاقض ما انت قاضٍ]، تعجّب [قل انظر کیف ضربوا لک الامثال]، تکذیب [قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین]، إعتبار (عبرت گرفتن) [قل سیروا فی الأرض فانظروا]، مشورت [فانظر ما ذا تری]، انعام.

    4. [زرکشی (م: 794) در بحر المحیط[2] ، تحسیر (حسرت خوردن) [قل موتوا بغیضکم / و ایضاً اخسئوا فیها]، تصبیر (صبر کردن) [ذرهم یخوضوا و یلعبوا]، و هم چنین خبر را هم اضافه کرده است، [فلیضحکوا قلیلاً و لیبکوا کثیراً (أی: سیضحکون و سیبکون)] و هم چنین تحذیر [تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ـ که آخر کار به اینجا می رسید] را هم ذکر کرده است.

زرکشی همچنین عنوانی را تحت نام «ارادة الامتثال لأمر آخر» مطرح می کند و مثال می زند: (کن عبدالله المقتول و لا تکن عبدالله القاتل = که مراد آن است که سلیم باشد، قتل نکن)]

    5. [مرحوم آخوند ترجّی را هم مطرح می کند]

ایشان سپس می نویسد:

«و قد اختلف القوم فيما هو المعني الحقيقي منها على أقوال الأوّل أنها حقيقة في الوجوب و مجاز في غيره و هو للشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني كما عن الشافعي و الغزالي و أبي الحسين البصري و أبي علي الجبّائي في أحد قوليه و هو ظاهر المحكي عن أبي إسحاق الشيرازي و القاضي أبي المطيب السّمعاني و أبي المظفر السّمعاني و الرّازي بل حكي عن أكثر الفقهاء و المتكلّمين بل قيل إنّه مذهب المحققين و بالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام .... الثاني أنها حقيقة في النّدب و هو لأبي هاشم و أبي علي و جماعة من الفقهاء و المتكلّمين فيما حكي عنهم و حكي عن الشافعي أيضا الثالث أنها حقيقة في الطّلب المشترك بينهما و هو للسيّد عميد الدّين و الخطيب القزويني و المحكي عن أبي منصور الماتريدي من الحنفيّة و الفاضل صاحب الوافية و الجويني و جماعة و اختاره العلامة في النهاية و المبادي و لكن صرّح بأنه في الشرح للوجوب و حكاه عن جميع ممن مضى إليهم الإشارة الرّابع أنها حقيقة في الإذن المطلق المجامع للوجوب و الندب و الإباحة و هو محكي عن بعض الخامس أنّها مشتركة بين الوجوب و النّدب لغة و حقيقة في الأول شرعا و هو للسّيّدين المرتضى و ابن زهرة السّادس أنها مشتركة بينهما مطلقا و هو لصاحب المنتخب و المحصول و التحصيل على ما حكي قيل و هذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السّئول عن الشيعة السّابع أنها مشتركة بينهما و بين الإباحة و التّهديد و نسبه جماعة من العامة منهم الحاجبي إلى الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنكره المحقّقون من الشيعة فنسبه الحاجبي إليهم افتراء الثّامن من أنها مشتركة بين الأربعة السّابقة و الإرشاد و هو محكي عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأوّلين من الأربعة و الإرشاد و هو محكي عن قوم و حكي عن الأحكام أنه نسبه إلى الشّيعة العاشر أنّها مشتركة بين الأوّلين و الإباحة و هو محكيّ عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة و هو محكي عن بعض الثاني عشر أنها موضوعة لواحد من الخمسة و لا نعلمه و هو محكي عن بعض و حكي عن الأشعري التردّد بينها لكونها مشتركة بينها و قيل لكونه موضوعا لواحد و لا نعلمه الثالث عشر أنّها حقيقة في الإباحة و هو محكي عن الشافعي و مالك و أكثر الأشعرية و المعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين الأوّلين و التّهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن بعض الخامس عشر أنّها مشتركة بين الطلب و التهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن الأشعري السادس عشر أنها من اللّه تعالى للوجوب و من النبي صلى اللَّه عليه و آله إذا ابتدأ بأمر للنّدب و أمّا أمره الموافق لأمر اللّه تعالى فهو للوجوب و هو محكي عن الأبهري من المالكية السّابع عشر الوقف بين الوجوب و الندب و هو محكي عن الأشعري و القاضي أبي بكر و الآمدي و الغزالي و حكى الصّفي الهندي عن القاضي و إمام الحرمين و الغزالي أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب و بين كونها مشتركة بينهما لفظا و هو محكي عن بعض.» [3]

 


[1] . مفاتیح الاصول، ص110.
[2] . بحر المحیط، ج2 ص97.
[3] . مفاتیح الاصول، ص110.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo