93/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الفصل الثانی: صیغه امر
• مبحث اول: معنای صیغه
مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول، می نویسد:
«اعلم أن صيغة افعل و ما في معناها تستعمل في معان كثيرة الإيجاب و الندب و الإرشاد و التهديد و الإهانة و الدعاء و الإباحة و الامتنان و الإكرام و التسخير و التعجيز و التّسوية و الإذن و الاحتقار و التمني و الإنذار و التأديب و التكوين و الالتماس و التفويض و التعجب و التكذيب و الاعتبار و المشورة و الإنعام و لا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض.»[1]
توضیح :
1. گفته اند صیغه امر در معانی کثیره ای استعمال شده است.
2. این معانی عبارت اند از:
3. وجوب، استحباب، ارشاد [مثلاً به بطلان و یا جزئیت]، تهدید [اعملوا ما شئتم]، اهانت [ذق انّک انت العزیز الکریم]، دعا [اللهم اغفر لی]، اباحه [کلوا و اشربوا]، امتنان [کلوا ممّا رزقکم الله]، اکرام [ادخلوها بسلام آمنین]، تسخیر (مسخره کردن) [کونوا قردة خاسئین]، تعجیز [فأتوا بسورة من مثله]، تسویه [اصبروا او لا تصبروا]، اذن [امر عقیب حذر]، احتقار [القول ما انتم ملقون]، تمنی [الا ایّها اللیل الطویل الا انجلی، بصبح و ما الاصباح منک بامثل ـ که فرض شده است شب طولانی محال است تمام شود و لذا با امر به آن آرزوی اتمام آن را کرده است]، إنذار [قل تمتعوا، که می ترساند از تمتع به کفر]، تأدیب [پیامبر به ابن عباس: کل ممّا یلیک]، تکوین [کن فیکون]، التماس [کقولک لنذیرک افعل]، تفویض [فاقض ما انت قاضٍ]، تعجّب [قل انظر کیف ضربوا لک الامثال]، تکذیب [قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین]، إعتبار (عبرت گرفتن) [قل سیروا فی الأرض فانظروا]، مشورت [فانظر ما ذا تری]، انعام.
4. [زرکشی (م: 794) در بحر المحیط[2] ، تحسیر (حسرت خوردن) [قل موتوا بغیضکم / و ایضاً اخسئوا فیها]، تصبیر (صبر کردن) [ذرهم یخوضوا و یلعبوا]، و هم چنین خبر را هم اضافه کرده است، [فلیضحکوا قلیلاً و لیبکوا کثیراً (أی: سیضحکون و سیبکون)] و هم چنین تحذیر [تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ـ که آخر کار به اینجا می رسید] را هم ذکر کرده است.
زرکشی همچنین عنوانی را تحت نام «ارادة الامتثال لأمر آخر» مطرح می کند و مثال می زند: (کن عبدالله المقتول و لا تکن عبدالله القاتل = که مراد آن است که سلیم باشد، قتل نکن)]
5. [مرحوم آخوند ترجّی را هم مطرح می کند]
ایشان سپس می نویسد:
«و قد اختلف القوم فيما هو المعني الحقيقي منها على أقوال الأوّل أنها حقيقة في الوجوب و مجاز في غيره و هو للشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني كما عن الشافعي و الغزالي و أبي الحسين البصري و أبي علي الجبّائي في أحد قوليه و هو ظاهر المحكي عن أبي إسحاق الشيرازي و القاضي أبي المطيب السّمعاني و أبي المظفر السّمعاني و الرّازي بل حكي عن أكثر الفقهاء و المتكلّمين بل قيل إنّه مذهب المحققين و بالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام .... الثاني أنها حقيقة في النّدب و هو لأبي هاشم و أبي علي و جماعة من الفقهاء و المتكلّمين فيما حكي عنهم و حكي عن الشافعي أيضا الثالث أنها حقيقة في الطّلب المشترك بينهما و هو للسيّد عميد الدّين و الخطيب القزويني و المحكي عن أبي منصور الماتريدي من الحنفيّة و الفاضل صاحب الوافية و الجويني و جماعة و اختاره العلامة في النهاية و المبادي و لكن صرّح بأنه في الشرح للوجوب و حكاه عن جميع ممن مضى إليهم الإشارة الرّابع أنها حقيقة في الإذن المطلق المجامع للوجوب و الندب و الإباحة و هو محكي عن بعض الخامس أنّها مشتركة بين الوجوب و النّدب لغة و حقيقة في الأول شرعا و هو للسّيّدين المرتضى و ابن زهرة السّادس أنها مشتركة بينهما مطلقا و هو لصاحب المنتخب و المحصول و التحصيل على ما حكي قيل و هذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السّئول عن الشيعة السّابع أنها مشتركة بينهما و بين الإباحة و التّهديد و نسبه جماعة من العامة منهم الحاجبي إلى الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنكره المحقّقون من الشيعة فنسبه الحاجبي إليهم افتراء الثّامن من أنها مشتركة بين الأربعة السّابقة و الإرشاد و هو محكي عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأوّلين من الأربعة و الإرشاد و هو محكي عن قوم و حكي عن الأحكام أنه نسبه إلى الشّيعة العاشر أنّها مشتركة بين الأوّلين و الإباحة و هو محكيّ عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة و هو محكي عن بعض الثاني عشر أنها موضوعة لواحد من الخمسة و لا نعلمه و هو محكي عن بعض و حكي عن الأشعري التردّد بينها لكونها مشتركة بينها و قيل لكونه موضوعا لواحد و لا نعلمه الثالث عشر أنّها حقيقة في الإباحة و هو محكي عن الشافعي و مالك و أكثر الأشعرية و المعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين الأوّلين و التّهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن بعض الخامس عشر أنّها مشتركة بين الطلب و التهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن الأشعري السادس عشر أنها من اللّه تعالى للوجوب و من النبي صلى اللَّه عليه و آله إذا ابتدأ بأمر للنّدب و أمّا أمره الموافق لأمر اللّه تعالى فهو للوجوب و هو محكي عن الأبهري من المالكية السّابع عشر الوقف بين الوجوب و الندب و هو محكي عن الأشعري و القاضي أبي بكر و الآمدي و الغزالي و حكى الصّفي الهندي عن القاضي و إمام الحرمين و الغزالي أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب و بين كونها مشتركة بينهما لفظا و هو محكي عن بعض.» [3]