89/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
دو نکته در تکمیل بحث امتناع ترجیح بلا مرجّح :
1) امتناع ترجیح بلا مرجح گاه از بدیهیات دانسته شده به گونه ای که صدر المتألهین شیرازی می نویسد:
«من استحل ترجيح الشيء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلية»[1]
و در نقطه مقابل بسیاری منکر این امر شده اند. این گروه علاوه بر آنکه از زمره اشاعره بوده اند در میان اصولیون شیعه نیز یافت می شوند. مرحوم آیت الله خوئی در محاضرات می نویسد :
«و أما النقطة الثانية فهي خاطئة جداً، و ذلك لأنها ترتكز على ركيزة لا واقع لها، و هي استحالة ترجيح وجود الفعل على عدمه بدون وجود مرجح.
و السبب في ذلك ان المحال انما هو وجود الفعل في الخارج بلا سبب و فاعل، و اما صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجح له ليس بمحال، لما عرفت من ان وجوده خارجاً يدور مدار اختياره و إعمال قدرته من دون توقفه على شيء آخر كوجود المرجح أو نحوه. نعم بدونه يكون لغواً و عبثاً.
و قد تحصل من ذلك انه لا دخل لوجود المرجح في إمكان الفعل أصلاً و لا صلة لأحدهما بالآخر. على ان وجود المرجح لاختيار طبيعي الفعل كاف و ان كانت افراده متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجح بالإضافة إلى بعضها الآخر، و لا يلزم وجوده في كل فعل شخصي اختاره المكلف.
و دعوى ان الاختيار هو المرجح في فرض التساوي ساقطة بان الاختيار لا يمكن ان يكون مرجحاً لوضوح ان المرجح ما يدعو الإنسان إلى اختيار أحد فردين متساويين أو افراد متساوية، فلا يعقل ان يكون هو المرجح»[2]
**
2) علیرغم آنکه عبارت امام در انوار الهدایة را دیدیم و علیرغم آنکه ایشان در کتاب طلب و اراده می نویسد :
«و ممّا ذكرنا يعلم أنّ جواز الترجيح بلا مرجّح أو عدم جوازه غير مربوط بمفاد القاعدة و صحّتها؛ فإنّه لو سلّمنا جوازه أو منعناه، لا تنهدم بهما القاعدة؛ لأنّ معنى جوازه أنّ الفاعل يجوز أن يختار أحد طرفي الفعل من غير أن يكون فيه ترجيح بل يختار أحد المتساويين من جميع الجهات، فإذا اختار أحدهما أراده و أوجده.
فالفاعل بعد اختياره أحد المتساويين بلا مرجّح موجب- بالكسر- لوجوده فموجدٌ، فيكون اختيار الفعل بلا ترجيح أو مع ترجيح مقدّماً على الإرادة، و بعد الاختيار تكون النفس فاعلًا موجباً- بالكسر- للإرادة، و بها تكون فاعلًا موجباً- بالكسر- لتحريك العضلات و بتوسطها لتحريك الأعيان الخارجة. فامتناع الترجيح بلا مرجّح لا يجعل الفاعل مضطرّاً و موجباً- بالفتح- كما أنّ جوازه لا يجعله مختاراً. فالفاعل المختار علّة باختياره و إرادته للفعل بعد حصول المقدّمات الاخر، و موجب- بالكسر- للفعل مع كونه مختاراً.» [3]
اما مرحوم اشتهاردی در تقریرات امام می نویسد:
«و أمّا الترجيح بلا مرجِّح فهو غير مستحيل، و المستحيل هو الترجّح بلا مرجّح، و لا ارتباط للمسألة العرفيّة التي أوردوها لجواز الترجيح بلا مرجّح، مثل اختيار العطشان أحد الماءين المتساويين من جميع الجهات، و لا يمكث عطشاناً لأجل محذور استحالة الترجيح بلا مرجّح، و نظائره بالمقام لأنّها مسائل عرفيّة لا تصلح دليلًا للمسألة العقليّة.» [4]
روشن است که اشتباه فاحشی از ناحیه این مقرّر گرامی صورت پذیرفته است چراکه ادله ای که در ادامه پاراگراف اقامه شده است، دالّ بر استحاله ترجیح بلا مرجّح است.