« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1402/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



نکته:

چنانکه خواندیم حضرت امام می‌فرمایند که «بحث در تعریف عام سهل است» و همین در کلمات بزرگان اصولیون مطرح است.

چنانکه مرحوم آخوند فرموده بودند: «حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأحكام»[1]

برخی از بزرگان نیز در این باره می نویسند:

«وعلى أي حال فالامر ليس بمهم بعد ان لم يكن العموم ـ بهذا اللفظ وبعنوانه ـ موردا لأثر شرعا كي يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا له»[2]

ما می گوییم:

    1. اولاً: چنانکه گفتیم رابطه عام و افرادی که لفظ آنها را در برمی‌گیرد، رابطه ماهیت و مصداق نیست.

    2. ثانیاً: ندانستن تعریف عام، می تواند در مواردی به ابهام حکم منتهی شود، به این صورت که نتوانیم بفهمیم چه موردی عام است یا عام نیست.

    3. ثالثاً: لفظ عام در روایات بسیاری مورد حکم واقع شده است که به عنوان مثال به برخی از آنها اشاره می کنیم:

یک)

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ- أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لَا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا تَكُون‌ »[3]

دو)

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‌- أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَز»[4]

سه)

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‌- أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَز»[5]

چهار)

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْن‌ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ التَّصْدِيقُ بِكِتَابِهِ الصَّادِقِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّهُ حَقٌّ كُلُّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ نُؤْمِنُ بِمُحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ قِصَصِهِ وَ أَخْبَارِهِ وَ أَنَّ الدَّلِيلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَالِمَ بِأَحْكَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِيفَتُهُ وَ وَصِيُّهُ وَ وَلِيُّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- وَ ذَكَرَ الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ قَالَ (وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ) تَارِكٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَيَانِ.»[6]

پنج)

«وَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً قَالَ لَا قِيلَ وَ لِمَ قَالَ وَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعْفَةِ الَّذِينَ لَا يَهَتَدُونَ سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ أَمْ مِنَ الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ [مِنْ‌] كِتَابِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‌ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى [قَوْمٍ‌] وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَة وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاع »[7]

شش)

« عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ.»[8]

مقدمه 3:

    1. توجه شود که بحث عام و خاص مربوط به صورتی است که مقسم ما «جمله» نباشد (ولی اگر مقسم جمله باشد، جمله ها یا کلیّه اند و یا جزئیه.)

پس عام به معنای مفهومی است که از لفظ واحد (العلماء) یا از تعدادی لفظ (کل عالم) استفاده می شود که در صورتی که موضوع حکم واقع شد، حکم را بر تمام اجزاء خود بار می کند. [توجه شود که اگر «العلماء» را نیز مرکب از «ال» و «علماء» دانستیم، می‌توانیم بگوییم عام از لفظ واحد فهم نمی‌شود]

    2. إن قلت: «نکره در سیاق نفی»، مستفاد از کل جمله است.

قلت: «نکره در سیاق نفی» هم موضوع جمله‌ای است که منفی است.

    3. با توجه به آنچه گفتیم، «کل عالم عادل» عام است چرا که از مجموع 3 لفظ فهم شده است و حکم را بر تمام اجزاء خود حمل می کند.

مقدمه 4: خاص چیست؟

    1. باید توجه شود که خاص گاه به معنای «مخصِّص» است که عام را تخصیص می زند و گاه به معنای «عام تخصیص خورده» است و گاه به معنای «مفهوم غیر عام» است.

    2. درصورت سوم باید توجه داشت که مفهوم خاص، در حقیقت یک مفهوم عام است که در قیاس با مفهوم اعم، خاص می باشد.

مثلاً در «اکرم العلماء العدول»، «العلماء العدول» عام است ولی نسبت به «علماء» خاص است. همچنین در «اکرم النحاة»، «النحاة»، مفهومی است که تعریف عام شامل آن می‌شود ولی نسبت به «علماء» خاص است.

و به همین بیان است که برخی از بزرگان عام و خاص را دو مفهوم اضافی دانسته اند.[9]

    3. در صورت دوم: «اکرم العلماء» بعد از اینکه به وسیله «لاتکرم الفساق من العلماء» تخصیص خورد، و تبدیل شد به «اکرم العلماء العدول»، از عام تخصیص خورده، با عنوان خاص یاد می‌شود[10]

    4. و در صورت اول: به « لاتکرم الفساق من العلماء» خاص می گویند.


[1] . کفایة الاصول، ص215.
[2] . منتقی الاصول، ج3، ص295.
[3] . وسائل الشیعة، ج9، ص209؛ (الفقيه 2- 4- 1577، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة).
[4] . وسائل الشیعة، ج16، ص127.
[5] . وسائل الشیعة، ج27، ص76؛ (تفسير فرات الكوفيّ- 28.).
[6] . همان، ص190.
[7] . مستدرک الوسائل، ج12، ص187.
[8] . وسائل الشیعة، ج20، ص16.
[9] . تهذیب الاصول، سبزواری، ج1، ص123.
[10] . ن ک: نهایة الاصول، بروجردی، ص319.
logo