« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت دوم)

مرحوم شیخ می نویسد:

«و منها: ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه. و قد تقدّم بعضها في مسألة الدهن، و بعضها الآخر متفرّقة، مثل قوله: «يهريق المرق» و نحو ذلك.» [1]

مرحوم خویی این دلیل را چنین تقریر کرده است:

«و منها رواية السكوني الآمرة بإهراق المرق المتنجس بموت الفارة فيه فتدل على حرمة‌ الانتفاع به، إذ لو لا ذلك لجاز الانتفاع به بإطعامه الصبي و نحوه و بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب. و أجاب عنها المصنف بأن الأمر بالإهراق كناية عن خصوص حرمة الأكل. و فيه أن الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد، فان المرق غير قابل للانتفاع به إلا في إطعام الصبي و نحوه بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك، و من الواضح أن ذلك إنما يكون عادة إذا كان المراق قليلا، لا بمقدار القدر و نحوه.

و منها الأخبار الدالة على أن الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد و نحوه وجب أن تطرح الفارة و ما يليها من السمن، لأنه لو جاز الانتفاع بالمتنجس لما أمر الإمام «ع» بطرحه، لإمكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة، كتدهين السفن و الأجرب و نحوهما، فتدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات و قد أجاب عنها المصنف بأن الطرح كناية عن حرمة الأكل فقط، فان الانتفاع بالاستصباح به جائز إجماعا.

و لكن يرد عليه ما تقدم من ظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقا، و أما الاستصباح به فإنما خرج بالنصوص الخاصة كما عرفت.

و الصحيح في الجواب ما أشرنا إليه من أن الأمر بطرح ما تلي الفأرة من السمن للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به بالاستصباح و نحوه لقلته، فتكون الرواية غريبة عن المقام.

و من هنا ظهر ما في رواية زكريا بن آدم التي تدل على إهراق المرق المتنجس، فإن الأمر بالهراقة فيها إرشاد إلى ما ذكرناه من قلة نفعه، مضافا إلى أنها ضعيفة السند.

و منها قوله «ع» في روايتي سماعة و عمار الواردتين في الإنائين المشتبهين: (يهريقها جميعا و يتيمم) فإن أمره «ع» بهراقة الإنائين مع إمكان الانتفاع بهما في غير ما هو مشروط بالطهارة ظاهر في حرمة الانتفاع بالماء المتنجس، و بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات يتم المطلوب.» [2]

 

توضیح:

    1. در این روایت امر شده که آبگوشت متنجس دور ریخته شود. در حالیکه اگر انتفاع از آن جایز بود، چنین امری نمی شد.

    2. اجماع مرکب می گوید که اگر از آبگوشت متنجس نمی توان انتفاع برد از هیچ متنجسی نمی توان انتفاع برد.

ما می گوییم:

روایت سکونی را برخی ضعیفه دانسته اند ولی در مقام روایات دیگری موجود است:

«صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك.»

و موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم إذا بعته.»

و في رواية ابن عمر عن أبيه: أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها و ما حولها و كلوا ما بقي.»» [3]

مرحوم شیخ انصاری از این استدلال پاسخ داده اند:

«و فيه: أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد: اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.» [4]

توضیح:

    1. دور ریختن کنایه از حرمت اکل است.

    2. چراکه اجماعاً از روغن های جامد که گفته شدها ست دور ریخته شود می توان در استصباح استفاده کرد.

    3. پس اطراح یعنی خارج کردن در ظرف اکل.

مرحوم خویی به شیخ اشکال کرده است:

«و فيه أن الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد، فان المرق غير قابل للانتفاع به إلا في إطعام الصبي و نحوه بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك، و من الواضح أن ذلك إنما يكون عادة إذا كان المراق قليلا، لا بمقدار القدر و نحوه.» [5]

توضیح:

    1. ظهور امر به اهراق، عدم جواز مطلق انتفاع است.

    2. ولی در مورد آبگوشت، چون تنها استفاده حلال آن است که آن را به کودکان بدهند و این هم در جایی ممکن است که به مقدار اندک باشد و نه به مقدار یک دیگ، لذا می توان گفت مورد روایت از مدّعا اخص است (یعنی در مورد روایت امکان انتفاع نیست در حالیکه مدعا جایی است که امکان انتفاع باشد.)

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 85.
[2] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 131.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 73.
[4] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 85.
[5] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 132.
logo