« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ الامر بالامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ الامر بالامر

 

الفصل الثامن

قال صاحب الكفاية:

«الامر بالامر بشئ امرٌ به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض في توسيط امر الغير به الا التبليغ كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر او النهى.» [1]

اقول:

البحث في الفصل الثاني عشر من الاوامر في: «أن الأمر بالامر بعمل هل هو بلحاظ مقام الثبوت امر بهذا العمل ام لا؟»

ان المولى مثلا اذا امر عبده بان يامر زيداً بالصلاة؛ فهل يكون العبد مبلغاً لامر المولى الى زيد فيكون زيد مامورا من المولى؛ فاذا خالف عُد مخالفا للمولى لا للعبد فيكون لامر العبد جهة طريقية ام يكون لامر عبد موضوعية بحيث لو خالف زيد كان عاصياً للعبد لا المولى اذا كان للعبد ولاية عليه؟

و بعبارة أخرى:

هل يكون الثالث مامورا من الاول او الثاني؟ فيه قولان؛

نسب القول:

- الأول الى بعض المتاخرين من الامامية؛

- الثاني الى بعض المحققين.

فلابد من ان يلاحظ عرض المولى:

- فان تعلق بحصول ذلك الشئ في الخارج فحينئذ كان الواسطه مبلغاً لا أمراً؛

     و ان تعلق [غرض المولى] بصرف امر الواسطه من دون تعلق غرضه بذلك الشئ

     او تعلق غرضه بحصول ذلك الشئ، لكن بعد تعلق امر الواسطة به بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب و يكون لامر الواسطة جهة موضوعية فلا يكون الثالث مامورا من الاول مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبى حرض المومنين على القتال﴾[2] و

     هذا ما اشار اليه المصنف(ره) بقوله:

«و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره [اى امر الغير] بذاك الشيء من دون تعلق غرضه به [الشئ] أو تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره [الغير الواسطه] به فلا يكون أمرا بذاك الشيء». [3]

ثم قال المحقق الخراساني :

«و قد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الأمر بالامر على كونه أمرا به و لابد في الدلالة عليه من قرينة عليه».[4]

اقول:

انه في مقام الاثبات لا يبعد ان يكون الامر بالامر بشئ لو خلی و طبعه بلا قرينة حالية او مقالية ظاهراً عرفاً بحسب الغلبة فى الاول اى فى عدم الغرض في التوسيط مثل ارادة المولى اثبات مولوية عبده او امتحان العبد بل الغرض تبليغ امره بواسطة العبد إلى الغير فيكون الامر بالامر بشئ امرا به ما لم يعلم خلافه بحسب القرينة.

و لكن قال الماتن :

انه لا دلالة في مقام الاثبات بمجرد الامر بالامر على كونه أمرا به الا مع القرينة و خالفه في ذلك المحقق العراقي و السيد الخويي بادّعا:

ان مقتضى الارتكاز والمضاهم العرفي ان الامر الثاني في باب الأمر بالامر ملحوظ يتحو الطريقية و التبليغ اى يكون أمر المولى بالامر طريقاً للتوصل إلى حصول غرضه الا ان بالقوم القرينة على خلافه. فيكون الأمر بالامر بشي امرأ بذلك الشيء

القول:

ما أفاد العلمان حق لا أشكال فيه لان غلبة ورود الامر في التبليغ و الوساطة و تعلق الغرض بنفسي الفعل تكون قرينة نوعية توجب ظهور الأمر بالامر بشئ في الأمر بذلك الشئ.

الثمرة تظهر

في مثل عبادات الصبي حيث أمر الشارع الأولياء بامر الصبيان بالصلاة فقال الامام الصادق :

«إنَّا نَأمُرُ صِبيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إذَا كَانُوا بَنى خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبيَانَكُمْ بِالصَّلاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِین»[5]

- فعلى القول بأن الأمر بالأمر امرٌ تَثبُت مشروعية عبادات الصبي، فتكون مجزلة لو بلغ في اثناء الوقت ويمكن له الاستيجار في الحج ويجوز الاقتداء به في الصلاة و الحكم بصحة بيعه لو أمر الوالد ولده الأكبر ياسر الولد الأصفر ببيع الدار فاطلع الولد الاستر قبل امر أخيه الاكبر فباعه فعلى القول بأن نفس هذا الامر أمر بنفس الفعل يكون البيع صحيحاً لازماً والا يكون بيعاً فضولياً فما قاله السيد المحقق الخويى(ره) من انحصار الثمرة في الحكم بشرعية عباداة الصبي فقط لا يمكن الالتزام به؛

- و على القول بأن الأمر بالامر ليس امراً، لا تثبت مشروعيتها و تكون عباداتها تمرينية.

 


logo