« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

هل القضاء تابعٌ للاداء/الفصل الرالع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرالع: فی مقدمة الواجب /هل القضاء تابعٌ للاداء

 

قال المحقق الخراسانی (ره)

«و مع عدم الدلالة قضية اصالة البرائة عدم وجوبها فى خارج الوقت.» [1]

اقول:

مع عدم الدليل على تعدد المطلوب يشك في وجوب الواجب الموقت بعد الوقت و الشبهة وجوبية، فتجرى فيه: «اصالة البرائة» للشك في التكليف.

أن قلت:

لا مانع من استصحاب بقاء الوجوب؛ بتقريب أن وجوب صلاة الظهر مثلاً كان قبل غروب الشمس معلوماً، فمع مضى الوقت يستصحب وجوبها بعد غروبها و هذا استصحاب حكمي حاكم على البرائة يُثبت وجوب الصلاة.

قال صاحب الكفاية (ره):

لا مجال للاستصحاب وجوب الصلاة بعد انقضاء الوقت.

اقول:

- وجه عدم جريان الاستصحاب هنا «عدم بقاء الموضوع » و هو «الوجوب المقيد بالوقت»؛

- و المعتبر في الاستصحاب «اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة من حيث الموضوع»؛

- والموضوع فى القضية المتيقنة هو: «الصلاة المقيدة بالوقت»؛

- والزمان أخذ فى الموضوع «بنحو القيد المقوم لا الظرف» فبانتفاء الزمان ينتفى الموضوع؛

- ولا اقل من الشك في بقاء الموضوع لاحتمال المقومية للزمان لا الظرف فقط؛

- التمسك بالاستصحاب في الحكم مع الشك في بقاء الموضوع تمسک بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية و هو كما حُقِّقَ في محله غير جائز؛

- و موضوع الوجوب في القضية المتيقنة هي : «الصلاة المقيدة بالوقت»؛

- و موضوع القضية المشكوكة هي: «الصلاة خارج الوقت».

و قد يقال:

بجريان الاستصحاب الكلى من قبيل القسم الثالث بنحو الشك فى حدوث فرد آخر مقارناً لانعدام فرد الاول.

و فيما نحن فيه:

عند زوال الفرد المعلوم حدوثه و هو «الصلاة المقيدة بالوقت» يُشك فى حدوث فرد آخر للوجوب المتعلق بالصلاة في خارج الوقت فاستصحاب الكلى اى الوجوب باعتبار تعلقه بطبيعي الصلاة مقتضاه يجرى و وجوب الصلاة بعد خروج الوقت.

اقول:

و فيه:

- اولاً: لا يجرى الاستصحاب مع تبدل وصف من اوصاف الموضوع، لكونه موجباً للشك في بقاء الموضوع؛

- ثانياً: عدم جریان استصحاب الكلى فى القسم الثالث لعدم وجود جامع بين الفرد الزائل يقيناً و المشكوك حدوثُه؛ و الفرد الآخر لو وجد كان مبايناً للاول و معلوم انه لا اتحاد بين المتباينين.

و التحقيق:

انه لا يجرى الاستصحاب بكلا قسميه فى الواجبات الموقتة بعد خروج الوقت و الشك في وجوب القضاء في الموارد التي لم تقم دليل خاص عليه مجرى اصالة البرائة لان المكلف شاك في اصل الحدوث التكليف بعد خروج الوقت.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo