89/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
هل القضاء تابعٌ للاداء/الفصل الرالع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرالع: فی مقدمة الواجب /هل القضاء تابعٌ للاداء
قال المحقق الخراسانی (ره)
«و مع عدم الدلالة قضية اصالة البرائة عدم وجوبها فى خارج الوقت.» [1]
اقول:
مع عدم الدليل على تعدد المطلوب يشك في وجوب الواجب الموقت بعد الوقت و الشبهة وجوبية، فتجرى فيه: «اصالة البرائة» للشك في التكليف.
أن قلت:
لا مانع من استصحاب بقاء الوجوب؛ بتقريب أن وجوب صلاة الظهر مثلاً كان قبل غروب الشمس معلوماً، فمع مضى الوقت يستصحب وجوبها بعد غروبها و هذا استصحاب حكمي حاكم على البرائة يُثبت وجوب الصلاة.
قال صاحب الكفاية (ره):
لا مجال للاستصحاب وجوب الصلاة بعد انقضاء الوقت.
اقول:
- وجه عدم جريان الاستصحاب هنا «عدم بقاء الموضوع » و هو «الوجوب المقيد بالوقت»؛
- و المعتبر في الاستصحاب «اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة من حيث الموضوع»؛
- والموضوع فى القضية المتيقنة هو: «الصلاة المقيدة بالوقت»؛
- والزمان أخذ فى الموضوع «بنحو القيد المقوم لا الظرف» فبانتفاء الزمان ينتفى الموضوع؛
- ولا اقل من الشك في بقاء الموضوع لاحتمال المقومية للزمان لا الظرف فقط؛
- التمسك بالاستصحاب في الحكم مع الشك في بقاء الموضوع تمسک بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية و هو كما حُقِّقَ في محله غير جائز؛
- و موضوع الوجوب في القضية المتيقنة هي : «الصلاة المقيدة بالوقت»؛
- و موضوع القضية المشكوكة هي: «الصلاة خارج الوقت».
و قد يقال:
بجريان الاستصحاب الكلى من قبيل القسم الثالث بنحو الشك فى حدوث فرد آخر مقارناً لانعدام فرد الاول.
و فيما نحن فيه:
عند زوال الفرد المعلوم حدوثه و هو «الصلاة المقيدة بالوقت» يُشك فى حدوث فرد آخر للوجوب المتعلق بالصلاة في خارج الوقت فاستصحاب الكلى اى الوجوب باعتبار تعلقه بطبيعي الصلاة مقتضاه يجرى و وجوب الصلاة بعد خروج الوقت.
اقول:
و فيه:
- اولاً: لا يجرى الاستصحاب مع تبدل وصف من اوصاف الموضوع، لكونه موجباً للشك في بقاء الموضوع؛
- ثانياً: عدم جریان استصحاب الكلى فى القسم الثالث لعدم وجود جامع بين الفرد الزائل يقيناً و المشكوك حدوثُه؛ و الفرد الآخر لو وجد كان مبايناً للاول و معلوم انه لا اتحاد بين المتباينين.
و التحقيق:
انه لا يجرى الاستصحاب بكلا قسميه فى الواجبات الموقتة بعد خروج الوقت و الشك في وجوب القضاء في الموارد التي لم تقم دليل خاص عليه مجرى اصالة البرائة لان المكلف شاك في اصل الحدوث التكليف بعد خروج الوقت.