« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

هل القضاء تابعٌ للاداء/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /هل القضاء تابعٌ للاداء

 

قال صاحب الكفاية (ره):

«ثم انه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به.»[1]

اقول:

البحث فى انه لو لم يات المكلف بالواجب فى الوقت عمداً أو نسياناً، فهل يدل الامر بالاداء في الوقت ايضاً على القضا في خارج الوقت؟

يقول صاحب الكفاية (ره):

- لا دلالة لنفس الأمر بالموقت في مقام الاثبات بوجه من وجوه الدلالة الثلاثة على اتيان الواجب الموقت بعد فوته في خارج الوقت

- بل يمكن ان يقال بدلالة الامر بالموقت على عدم اتيانه فى خارج الوقت لمفهوم الوصف (ای قيد الزمان)

- و التوقيت يدل على عدم الوجوب بعد الوقت على القول بمفهوم الوصف.

و فصَّل صاحب الكفاية (ره) بين:

- ما كان التوقيت بدليل متصل كما قال الله تعالى: «﴿أقِمِ الصَّلاةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَان مشهوداً»﴾ [2]

- و ما كان بدليل منفصل كان يقول المولى «اقم الصلاة » ثم ورد دليل على وجوبها في الوقت و قال: «اقم الصلاة لوقتها الموجل لها».

ففى صورة الاولى:

قال صاحب الكفاية (ره) :تبعا للاصوليين بعدم دلالة نفس الامر بالواجب في الوقت على اتيانه بعد فوته في خارج الوقت و هو حق لا اشكال عليه اذ لا دلالة للامر بالموقت بنحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية على اتيان الواجب في صورة الفوت، في خارج الوقت اذ لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت، اذ لا يدل على كيفية دخالة الوقت في المصلحة، هل هو

     دخيل في جميع مراتب المصلحة بحيث لا : يجب الفعل بعد الوقت، لعدم بقاء مصلحة تقتضى الوجوب؟

     او دخيلاً في بعض مراتب المصلحة فيقتضى الوجوب بعد الوقت؟

فيُشكّ في الوجوب بعد خروج الوقت واصل البرائة تقتضى عدم وجوبه بعد عدم دليل خاص على القضاء و ان قلنا بمفهوم الوصف (الزمان) فيدل أيضاً على عدم الوجوب بعد فوته.

و في الصورة الثانية:

و هو كون التقييد بالوقت «بدليل منفصل»، يستفاد من الكفاية (ره) ان الحال لا يخلو عن اربع صور:

- الصورة الاولى: فرض ثبوت الاطلاق لكل من دليلي الواجب و التوقيت

     فمعنا اطلاق دليل الواجب مثل أقم الصلاة وجوبه في الوقت و في خارجه فيكون من قبيل تعدد المطلوب

     و معنا اطلاق دليل التوقيت مثل اقم الصلاة فى الوقت «ان الوقت دخيل في جميع مراتب المصلحة و الوجوب تابع لمصلحة الوقت فلا مصلحة في خارج الوقت» فيكون المورد من قبيل وحدة المطلوب؛

و في هذه الصورة عند تعارض اطلاق دليل الواجب و دليل التوقيت «يوخذ باطلاق دليل التوقيت» لتقدمه على اطلاق دليل الواجب و نتیجته «عدم وجوب الواجب في خارج الوقت».

- الصورة الثانية: عدم اطلاق دليل الواجب و دليل الوقت و كونهما مهملين و المرجع في هذه الصورة «أصل البرائة عن وجوب القضاء».

- الصورة الثالثة: اطلاق دليل الواجب و اهمال دليل الوقت، فيحكم «بوجوب القضاء بعد الوقت» تحكيماً لاطلاق دليل الواجب على دليل الدال على الوقت في فرض اهمال دليل التوقيت.

- الصورة الرابعة : اطلاق دليل الوقت و اهمال دليل الواجب عكس الصورة الثالثة و في هذه الصورة يقدم اطلاق دليل الوقت فيحكم «بعدم وجوب القضاء» لان دليل التوقيت يقتضى عدم المصلحة راساً عند الفوت؛ فلا ملاك لوجوب الواجب بعد فوت الوقت و بعد اطلاق دليل الوقت بمعنى شرطيته المطلقة، ففى فرض فوته لا يبقى للمشروط وجوب.

 


logo