89/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
هل القضاء تابعٌ للاداء/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی مقدمة الواجب
موضوع: المقصد الاول:فی مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /هل القضاء تابعٌ للاداء
اقسام الواجب الموقت
الواجب الموقت على قسمين: موسع و مضیق
- ان كان زمان الواجب عند الشارع أوسع من زمان اتيان الواجب فهو: «واجب موسع» مثل صلوات اليوميه؛
- و ان كان الزمان مساويا لاداء الواجب فهو: «واجب مضيق» مثل الصوم الذي كان وقته من طلوع الفجر الى الغروب.
اشكل بعض علماء العامة في تصوير الواجب الموسع
بان سعة الوقت بالنسبة الى الواجب يستلزم جواز تركه فى أول الوقت مثلا و هذا لا يجامع مع الوجوب، فان الجمع بين الوجوب و جواز الترك من قبيل الجمع بين النقيضين لان الواجب ما لا يجوز تركه.
و الجواب:
- الواجب الموسع ما هو «واجب بين الحدين من الوقت»
- و له افراد طولية بحسب الزمان؛
- و تطبيقه على الافراد باختيار المكلف؛
- و الفرد مصداق الطبيعى الواجب المحدود بحدين، لا نفس الواجب، فليس هنا واجب يجوز ترکه؛
- و عدم الاتيان بفرد الواجب في أول الوقت غير ترك الواجب في جميع الوقت المحدود له؛
- و اتضح أن في الواجبات الموسعة «تكليف واحد شرعی تعیینی»؛
- و التخيير بين اتيانها في أول الوقت أو وسطه او في آخره، «عقلی»؛
- و بتعبير صاحب الكفاية (ره) كما يكون تخيير عقلى بين افراد العرضية [و الدفعية] للواجب مثل اتيان الصلاة فى أول الوقت فى المسجد أو في منزله و كذلك يكون تخبير عقلى بين الافراد الطولية و التدريجية بحسب تطبيق طبيعة المامور بها على أول الوقت أو وسطه او آخره؛
- و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بين الافراد شرعياً، لان النسبة الأفراد إلى الواجب الموسع نسبة افراد الطبايع اليها؛
- و طريق احراز التخيير الشرعى
كما اشار اليه محشى الكفاية (المشكيني(ره) :«اما القطع بتعدد الغرض بحسب الخصوصيات أو تعدد الامر و كلاهما مفقودان».[1]
ان القضاء تابع للاداء ام لا؟
قال صاحب الكفاية (ره):
«انه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الامر به خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به.»
اقول:
ان الواجب الموقت اذا فات في الوقت عذراً او اختياراً هل القاعدة تقتضى وجوب الاتيان به خارج الوقت؟
ای هل يدل دلیل اصل الواجب على اتيانه خارج الوقت أيضا بنحو تعدد الدال و المدلول ام لا؟
بمعنى ان الدليل الدال على اتيان الواجب الموقت يدل على تعدد المطلوب ای اصل اتيان الواجب و وقوعه في الوقت المخصوص، فاذا لم يتحقق مطلوبة الثانى أى رعاية الوقت فهل مطلوبه الاول اى اتيان اصل الصلاة باق فلا يحتاج الى امر جديد للقضاء ام لا؟
یاتی تحقيقه انشاء الله تعالى غداً