« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام فی التخییر بین الاقل والاکثر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /الکلام فی التخییر بین الاقل والاکثر

 

قلنا: و من اقسام الواجب

ما يسمى في اصطلاح الاصوليين «الواجب الكفايى» و له تصویرات فى مقام الثبوت ذكرناها في الدرس السابق.

فقال بعض

أن المكلف في الواجب الكفايي عبارة عن: «المجموع من حيث المجموع لا كل واحد مستقلاً» فيتحقق فعل المجموع بفعل واحد منهم و تركه بترك الجميع؛ فان تركه الجميع عوقبوا جميعاً و ان اتی به واحد . سقط منهم. عن الباقين.

و يرد على هذا التقرير:

- ان عنوان المجموع من حيث المجموع امر اعتبارى لا حقيقة له سوا الآحاد و الافراد؛

- و التكليف إنما يتوجه الى العاقل القادر المختار؛

- ولا يمكن ان يتعلق الطلب الى عنوان المجموع اذ هو غير قابل للبعث و الانبعات.

و قال بعض الاصوليين: ان المكلف في الواجب الكفايي هو: «احد المكلفين لا على التعيين».

يرد على هذا ايضاً:

- ان كان المراد من الاحد هو: «مفهوم الاحد»، ففيه ان المفهوم غير قابل لتوجه التكليف اليه.

- و ان كان المراد به «الفرد المردد بحيث ان توجه التكليف الى المكلفين توجهاً بنحو الترديد الواقعي» ففيه: كما قلنا في التصوير السابق أن البعث لا يعقل أن يتوجه إلى الفرد المردد؛ لان الغرض من البعث انبعاث المكلف» و هو لا يمكن مع عدم تعين المبعوث المعين.

و قال بعض:

ان المكلف في الواجب الكفايي عبارة عن: «كل واحدٍ واحدٍ مستقلاً و لكن مع اتيان البعض يسقط التكليف عن الآخرين».

و يمكن ان يرد على هذا التقرير:

- إن كان الغرض من الواجب يحصل بفعل احد المكلفين، فلا وجه لتعلق التكليف إلى الجميع؛

- و ان كان لا يسقط الا بفعل الجميع فما الوجه في سقوطه بفعل الواحد؟

فالصحيح في تصوير الواجب الكفايي ان يقال:

التكليف الصادر من الشارع:

- كما انه يحتاج الى «المتعلق اى المطلوب» مثل الصلاة؛

- كذلك يحتاج الى: «الموضوع اى المطلوب منه (أى المكلف العاقل البالغ).

و الغرض الداعي الى تكليف العبد:

- تارة يترتب على: «صرف رف الوجود للطبيعة»؛

- وتارة على «الطبيعة السارية في الافراد».

ففى الصورة الاولى: التكليف حكما واحداً متعلقا بصرف ايجاد الطبيعة فيكفى امتثاله من يستتبع الفرد الواحد لفرد واحد مثل ما اذا كان غرض المولى مترتب على صرف وجود اکرام العالم.

بخلاف الصورة الثانية: فان الحكم ينحل فيها بتعدد افراد الطبيعة مثل أن يتعلق غرض المولى باكرام كل عالم فالحكم في مورده يتعدد بتعدد الافراد و لكل عصيان و امتثال.

هذا بالنسبة الى المتعلق.

كذلك بالنسبة الى المكلف أي المطلوب منه:

- فتارة يترتب الغرض على: «صرف صدور الفعل من مكلف»؛

- و أخرى يترتب صدوره بنحو: «الوجود الساري من كل مكلف».

ففى الصورة الاولى: يسقط الوجود بفعل احد المكلفين و هو الوجوب الكفايي؛

و في الثانية: لا يسقط الوجوب عن الباقين بفعل أحد المكلفين لان الوجوب عينى لا كفایی؛

فلذا لو حصل الفعل من الجميع في الواجب الكفايى فى عرض واحد فلكل منهم ثواب كما أن لعصيان الجميع عقاب على كل واحد منهم.


الدرس الثاني و العشرون

 

logo