89/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب
قال المحقق الخراسانی(ره):
«و بالجمله: اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير عقلياً ان كان هناك غرض واحد و تخييراً شرعياً فيما كان هناک غرضان على ما عرفت» [1]
ضابط التخيير الشرعي و العقلي
اقول:
- ضابط التخيير الشرعى هو: «وروده من الشارع و فى لسان الدليل كما في خصال الكفارة؛
- كما ان الضابط في التخيير العقلي هو: «حكم العقل بالتخيير مع قطع النظر عن حكم الشارع» كما فيما اذا امر الشارع بالطبيعة مثل الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل فان العقل يحكم بالتخيير بين افرادها و التطبيق على اي فرد شاء المكلف؛
- فليس الضابط:
- في التخيير الشرعی: ان هناک «غرضان»؛
- و فى التخيير العقلى أن هناك «غرض واحد».
بل الملاك ما ذكرنا من «وروده في لسان الشارع و عدمه»
التفصيل بين التدريجيات و الدفعيات
و يمكن أن يقال في توجيه التخيير بين الاقل و الاكثر ان الاقل و الاكثر:
- قد يكونان من التدريجيات: مثل التسبيحات
- و قد يكونان من الدفعيات مثل ترسيم أ الخط مستمراً و مثل المسح بتمام اليد و علی ای تقدیر (في الدفعي و التدريجي)
- قد يكون كل منهما محصِلاً لغرض واحد عين الآخر؛
- و قد يكون كل محصلاً لغرض غير الآخر.
و على تقدير الاخير أى حصول غرض خاص لكل منهما:
- قد يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود؛
- و قد لا تكون.
«و لا اشكال في امتناع التخيير في التدريجيات» (سواء كان لكل من الاقل و الاكثر غرض واحد او · كان لكل منهما غرض غير (الآخر) لان الاقل متحقق دائماً قبل الاكثر فيستند اليه الاثر و يسقط الوجوب بوجوده ولا يعقل ايجاب الاكثر الذي لا يمكن امتثاله.
و اما الدفعيات:
- فان الغرض ان كان يحصل بكل منهما الاقل و الاكثر «فلا يعقل التخيير بينهما» لأن الغرض مثلا اذا حصل بنصف متر من الخط بلاشرط الزيادة كان التكليف بالزيادة بلاوجه و بلاملاك فتعلق الارادة من المولى به لغو.
- و ان كان لكل من الاقل و الاكثر في الدفعيات غرض غير غرض الآخر.
- فان كان بين الغرضين تدافع و تزاحم فى الوجود ولا يمكن اجتماعهما او يكون اجتماعهما مبغوضاً للآخر فلا يعقل التخيير ايضاً لان الاقل بلاشرط موجود مع الاكثر، فاذا وجد دفعة في ضمن الاكثر حصل الغرض به و لا يمكن وجود اثر كليهما للتمانع و التزاحم بينهما . او يكون اجتماعهما مبغوضاً فلا يعقل تعلق الامر بشئ لاجل غرض مبغوض.
- و اما اذا كان الغرضان قابلين للاجتماع و لا يكون اجتماعهما مبغوضاً «فالتخيير بينهما جائز» لان الاقل مشتمل على غرض مطلوب و الاكثر على غرض آخر مطلوب فاذا وجد متعلق الغرضين اى الفعل الدفعى المشتمل على الاقل و الاكثر كان للمولى أن يختار ما شاء منهما الاقل او الاكثر لفرض اشتمال كل منهما على غرض خاص و المطلوب احد الغرضين.