« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب

 

قال المحقق الخراسانی(ره):

«و بالجمله: اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير عقلياً ان كان هناك غرض واحد و تخييراً شرعياً فيما كان هناک غرضان على ما عرفت» [1]

ضابط التخيير الشرعي و العقلي

اقول:

- ضابط التخيير الشرعى هو: «وروده من الشارع و فى لسان الدليل كما في خصال الكفارة؛

- كما ان الضابط في التخيير العقلي هو: «حكم العقل بالتخيير مع قطع النظر عن حكم الشارع» كما فيما اذا امر الشارع بالطبيعة مثل الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل فان العقل يحكم بالتخيير بين افرادها و التطبيق على اي فرد شاء المكلف؛

- فليس الضابط:

- في التخيير الشرعی: ان هناک «غرضان»؛

- و فى التخيير العقلى أن هناك «غرض واحد».

بل الملاك ما ذكرنا من «وروده في لسان الشارع و عدمه»

التفصيل بين التدريجيات و الدفعيات

و يمكن أن يقال في توجيه التخيير بين الاقل و الاكثر ان الاقل و الاكثر:

- قد يكونان من التدريجيات: مثل التسبيحات

- و قد يكونان من الدفعيات مثل ترسيم أ الخط مستمراً و مثل المسح بتمام اليد و علی ای تقدیر (في الدفعي و التدريجي)

- قد يكون كل منهما محصِلاً لغرض واحد عين الآخر؛

- و قد يكون كل محصلاً لغرض غير الآخر.

و على تقدير الاخير أى حصول غرض خاص لكل منهما:

- قد يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود؛

- و قد لا تكون.

«و لا اشكال في امتناع التخيير في التدريجيات» (سواء كان لكل من الاقل و الاكثر غرض واحد او · كان لكل منهما غرض غير (الآخر) لان الاقل متحقق دائماً قبل الاكثر فيستند اليه الاثر و يسقط الوجوب بوجوده ولا يعقل ايجاب الاكثر الذي لا يمكن امتثاله.

و اما الدفعيات:

- فان الغرض ان كان يحصل بكل منهما الاقل و الاكثر «فلا يعقل التخيير بينهما» لأن الغرض مثلا اذا حصل بنصف متر من الخط بلاشرط الزيادة كان التكليف بالزيادة بلاوجه و بلاملاك فتعلق الارادة من المولى به لغو.

- و ان كان لكل من الاقل و الاكثر في الدفعيات غرض غير غرض الآخر.

- فان كان بين الغرضين تدافع و تزاحم فى الوجود ولا يمكن اجتماعهما او يكون اجتماعهما مبغوضاً للآخر فلا يعقل التخيير ايضاً لان الاقل بلاشرط موجود مع الاكثر، فاذا وجد دفعة في ضمن الاكثر حصل الغرض به و لا يمكن وجود اثر كليهما للتمانع و التزاحم بينهما . او يكون اجتماعهما مبغوضاً فلا يعقل تعلق الامر بشئ لاجل غرض مبغوض.

- و اما اذا كان الغرضان قابلين للاجتماع و لا يكون اجتماعهما مبغوضاً «فالتخيير بينهما جائز» لان الاقل مشتمل على غرض مطلوب و الاكثر على غرض آخر مطلوب فاذا وجد متعلق الغرضين اى الفعل الدفعى المشتمل على الاقل و الاكثر كان للمولى أن يختار ما شاء منهما الاقل او الاكثر لفرض اشتمال كل منهما على غرض خاص و المطلوب احد الغرضين.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo