« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب

 

قال المحقق الخراسانی(ره):

«و بالجمله: اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير عقلياً ان كان هناك غرض واحد و تخييراً شرعياً فيما كان هناک غرضان على ما عرفت» [1]

ضابط التخيير الشرعي و العقلي

اقول:

- ضابط التخيير الشرعى هو: «وروده من الشارع و فى لسان الدليل كما في خصال الكفارة؛

- كما ان الضابط في التخيير العقلي هو: «حكم العقل بالتخيير مع قطع النظر عن حكم الشارع» كما فيما اذا امر الشارع بالطبيعة مثل الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل فان العقل يحكم بالتخيير بين افرادها و التطبيق على اي فرد شاء المكلف؛

- فليس الضابط:

- في التخيير الشرعی: ان هناک «غرضان»؛

- و فى التخيير العقلى أن هناك «غرض واحد».

بل الملاك ما ذكرنا من «وروده في لسان الشارع و عدمه»

التفصيل بين التدريجيات و الدفعيات

و يمكن أن يقال في توجيه التخيير بين الاقل و الاكثر ان الاقل و الاكثر:

- قد يكونان من التدريجيات: مثل التسبيحات

- و قد يكونان من الدفعيات مثل ترسيم أ الخط مستمراً و مثل المسح بتمام اليد و علی ای تقدیر (في الدفعي و التدريجي)

- قد يكون كل منهما محصِلاً لغرض واحد عين الآخر؛

- و قد يكون كل محصلاً لغرض غير الآخر.

و على تقدير الاخير أى حصول غرض خاص لكل منهما:

- قد يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود؛

- و قد لا تكون.

«و لا اشكال في امتناع التخيير في التدريجيات» (سواء كان لكل من الاقل و الاكثر غرض واحد او · كان لكل منهما غرض غير (الآخر) لان الاقل متحقق دائماً قبل الاكثر فيستند اليه الاثر و يسقط الوجوب بوجوده ولا يعقل ايجاب الاكثر الذي لا يمكن امتثاله.

و اما الدفعيات:

- فان الغرض ان كان يحصل بكل منهما الاقل و الاكثر «فلا يعقل التخيير بينهما» لأن الغرض مثلا اذا حصل بنصف متر من الخط بلاشرط الزيادة كان التكليف بالزيادة بلاوجه و بلاملاك فتعلق الارادة من المولى به لغو.

- و ان كان لكل من الاقل و الاكثر في الدفعيات غرض غير غرض الآخر.

- فان كان بين الغرضين تدافع و تزاحم فى الوجود ولا يمكن اجتماعهما او يكون اجتماعهما مبغوضاً للآخر فلا يعقل التخيير ايضاً لان الاقل بلاشرط موجود مع الاكثر، فاذا وجد دفعة في ضمن الاكثر حصل الغرض به و لا يمكن وجود اثر كليهما للتمانع و التزاحم بينهما . او يكون اجتماعهما مبغوضاً فلا يعقل تعلق الامر بشئ لاجل غرض مبغوض.

- و اما اذا كان الغرضان قابلين للاجتماع و لا يكون اجتماعهما مبغوضاً «فالتخيير بينهما جائز» لان الاقل مشتمل على غرض مطلوب و الاكثر على غرض آخر مطلوب فاذا وجد متعلق الغرضين اى الفعل الدفعى المشتمل على الاقل و الاكثر كان للمولى أن يختار ما شاء منهما الاقل او الاكثر لفرض اشتمال كل منهما على غرض خاص و المطلوب احد الغرضين.

 


logo