89/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الکلام فی التخییر بین الاقل والاکثر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الکلام فی التخییر بین الاقل والاکثر
ورد في الشريعة على قول:
التخيير بين الاقل و الاكثر كالتخيير فى التسبيح الواجب في الركعتين الاخيرتين بين التسبيحة الواحدة والثلاث.
و هذا القول بظاهره مورد للإشكال، لأن الغرض ان كان يحصل بالاقل فلا يبقى للأكثر غرض و الاتيان بالاكثر لغو.
عدم جريان الاشكال فيما لا يكون للاقل وجود مستقل بل له وجود مرتبط
و قد تصدى صاحب الكفاية (ره) لرفع الاشكال في الواجب المرتبط و توضيحه انه:
يمكن ان يكون المحصل للغرض عند اتيان الأكثر هو الأكثر دون الاقل الذى في ضمنه و إن كان يحصل الغرض بالاقل إذا وجد وحده فاذا وجد الاقل مع الاكثر دفعة واحدة عرفية كما:
- في مسح الاصابع الثلاثة المتحقق في ضمنه المسح بالاصبع الواحد؛
- أو في رسم خط طويل دفعة واحدة المتحقق في ضمنه رسم خط قصير؛
- او فيما اذا كانت الاجزاء الزائدة التى يتحقق بها الاكثر دفعة واحدة في اثناء الاقل كما في التخيير بين القصر والاتمام فى الاماكن الاربعة فان الركعتين الزائدتين واقعتان قبل السلام فلا يتحقق الأقل بتمامه أولاً ثم الاكثر ثانياً.
نعم فيما كان للاقل وجود مستقل مع وجود الاكثر مثل التسبيحة الواحدة و التسبيحات الثلاث، فلا يتم ما ذكر، أذ الاقل موجود بحده فيتحقق به الغرض فلا يبقى للأكثر مجال.
و اجاب صاحب الكفاية (ره) عن الاشكال:
بانه يمكن ترتب الغرض على الأقل : شرط عدم الانضمام للاكثر و مع الانضمام يكون الغرض مترتبا على الاكثر لا الاقل فاخذ الاقل بشرط «لا» فيمكن التخيير حينئذ.
أقول:
هذا الوجه لتصحيح التخيير بين الاقل و الاكثر الارتباطى يرجع فى الحقيقة الى التخيير بين المتباينين لا الاقل و الاكثر.
و يمكن أن يقال في دفع الاشكال:
أن الاقل في مقام الثبوت على قسمين:
- القسم الاول:
أنه قد يكون الاقل محصلاً للغرض مطلقاً و لو مع الاكثر؛ ففى هذا الفرض يتم الاشكال و لا يكون من قبيل التخيير بين الاقل و الاكثر لان الزيادة يقع بوصف الاستحباب أو الاباحة كما اشار اليه المصنف(ره) بقوله: «نعم، لو كان الغرض مترتباً على الاقل من دون دخل للزائد، لما كان الاكثر مثل الاقل و عدلاً له، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره، مستحباً كان او غيره».
اقول:
و هذا خارج عن التخيير فى التكليف الوجوبي بين الاقل و الاكثر.
- القسم الثاني:
كان الاقل محصيلاً للغرض بشرط عدم انضمام الزيادة فاذا ضُم اليه الزيادة كان المحصل للغرض هو الأكثر فقط و يكون لجميع اجزائه دخل في حصول الغرض كما اشار إليه المصنف (ره) بقوله: «اذا فُرض ان المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو ا الاكثر لا الاقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل فى حصوله و ان كان الاقل لو لم يكن في ضمنه كان واقيا به ايضاً ...»
و صرح فی آخر کلامه(ره):
بان الغرض يترتب على الاقل بشرط عدم الانضمام.
اقول:
و لكن هذا التقرير للتخيير بين الاقل و الاكثر ينتهى بالاخرة الى المتباينين أى الماهية بشرط لا و بشرط الشئ و هذا خارج عن محل الكلام.
فتحصل:
انه لا شك في وجود التخيير الشرعى بين المتباينين او الامور المتباينة كما في خصال الكفارة و انما الكلام و الاشكال فى «جوازه بين الاقل و الاكثر » كتخيير المُصلى بين التسبيحة أو التسبيحات الثلاث على بعض الاقوال.
و وجه الاشكال:
انه اذا اتى المكلف بالاقل يسقط الامر بحصول غرضه ولا يبقى مجال لاتيان الاكثر فلا يجوز اتيانه «بقصد الوجوب» بل يقع مستحباً او مباحاً و لا يجوز فيه قصد الوجوب.