« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ اذا تعلَّق الامر باحد الشیئین/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ اذا تعلَّق الامر باحد الشیئین

 

الفصل التاسع:فی وجوب التخییری

قال صاحب الكفاية (ره):

«فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء

- ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل؟

- أو وجوب الواحد لا بعينه؟

- أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما؟

- أو وجوب المعين عند الله ؟ أقوال...» [1]

اقول:

هذا تفسير للوجوب التخييري في مقابل الوجوب التعييني كالصلوات اليومية فإنه لا يجوز تركها الاتيان بغيرها و الوجوب التخييرى ما لا يجوز تركه الا الى البدل كخصال الكفاره مطلقا و لو مع (مثل اعتق رقبة او صم شهرين متابعين او اطعم ستين مسكيناً) فإن عدم جواز ترك كل واحد من الابدال مقيد بعدم الاتيان بالآخر و الا فيجوز تركه و هذا سنخ من الوجوب.

و ذكر فيه صاحب المعالم(ره) خمسة اقوال و تعرض صاحب الكفاية (ره) اربعة منها:

- الاول: أن الواجب كل واحد منها على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا مع الاتيان بالبدل و نسب هذا القول صاحب الفصول (ره) و غیره الى اصحابنا.

و ترد عليه اشکالات

- الأول: أن الارادة و البعث لا تتعلقان بالامر المردد؛ لان الارادة الفاعلية انما تتعلق بالامر المعين لا بالامر المردد و هكذا الارادة الامرية لا تتعلق الا بأمر معين لان و تشخص الارادة في كلا المقامين بالمراد فإذا كان المراد مردداً لا تتعلق : به الارادة . ظاهر كون كل واحد واجباً على البدل تعلق الارادة بالامر المردد و نظيره البعث من المولى فإنه لا يتعلق الى المردد.

- الثاني: إن كان كل من الاطراف في الواجب التخييرى واجباً فكيف يجوز تركه الى بدله و هذا ينافي كون الشئ واجباً.

- الثالث: مع كون الواجب متعدداً كيف يكون في ترك الكل عقابا واحداً.

فهذه اشكالات دعت المتاخرين الى البحث عن حقيقة الواجب التخييري.

اما اشكال تعلق الارادة بالامر المردد و هو المهم من بين الاشكالات فقد أجيب عنه بوجوه:

الأول: نظرية صاحب الكفاية (ره) و هى أن الواجب التخييري على قسمين:

١. فقسم منه يكون التخيير فيه «تخييراً عقلياً»؛

٢. و القسم الآخر يكون «التخيير شرعياً».

اما الاول:

ففيما يكون «الغرض واحداً يقوم به كل من اطراف الواجب التخييري» كما اذا كان الغرض هو: «إنارة الغرفة» و هي تتحقق «بإسراج المصباح أو إيقاد النار» فيأمر المولى بإنارة الغرفة و العقل يحكم تخييراً بين الإسراج او ايقاد النار و مثاله في الشرعيات كما اذا امر المولى «باقامة الصلوة من دلوك الشمس الى غسق الليل».

فالعقل يحكم بتخيير المكلف في تطبيق الصلاة فى اى ساعة شاء و الغرض الواحد و هو المعراجية يحصل باى فرد شاء المكلف في هذا الوقت المحدود.

فهنا غرض واحد يحصل بای فرد من افراد الصلاة و بما ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد» فلابد من القول بأن اقامة الصلاة معلولة للجامع بين الافراد لامتناع صدور الواحد من الكثير فيكون الواجب هو «الجامع» و فى هذا القسم تتعلق الارادة بأمر معين و هو «الجامع بين الافراد».

و اما الثاني:

أعنى التخيير الشرعي، فهناك اغراض متعددة مثل خصال الكفارة فالاغراض متعددة و بتبعها تتعدد الارادة وكل متعلق بموضوع خاص و يحصل غرض المولى بأي فرد اختاره المكلف.

- و أما الاشكال الثاني: و هو كون الشئ واجبا مع جواز ترکه و آتیان بدله فسیاتی جوابه ان شاء الله.


 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo