« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ هل یبقی الجواز بعد النسخ الوجوب؟/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ هل یبقی الجواز بعد النسخ الوجوب؟

 

قال صاحب الكفاية (ره):

«إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام [مثل الحرمة]: ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب ،واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر ...»[1]

أقول:

- اما عدم دلالتهما على بقاء الجواز بالمعنى الأخص: اى الاباحة الشرعية المتساوية طرفاها من دون رجحان لاحدهما فواضح، لان نفى شى خاص لا يدل على اثبات شئ آخر ولا يدل على أزيد من نقى الوجوب: نعم، نسخ الوجوب دل بالدلالة الالتزامية العقلية على ثبوت حكم آخر اجمالاً من غير تعيين بناء على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم.

- اما عدم دلالتهما على بقاء الجواز بالمعنى الاعم: و هو «الاذن في الفعل و جنس» لما عدا الحرمة المشترك بين الوجوب[2] و الندب و الاباحة و الكراهة -كما صرح به صاحب المعالم (ره)-

فلان الوجوب ليس مركبا من امرين

- أحدهما: الاذن في الفعل؛

- و ثانيهما: المنع من الترك.

كي يقال: ان دليل المنسوخ دل على ثبوت كل من الجزئين والمتيقن من الارتفاع بالناسخ هو المنع من الترك فيبقى دلالة المنسوخ و هو الوجوب على الجزء الأول على حالها بلا مزاحم لها؛

بل الوجوب على التحقيق هو «طلب اكيد و مرتبة شديدة من الطلب» فمع ارتفاع هذا الطلب فلا يبقى دلالة على بقاء الاذن في الفعل.

فدلالة دليل الناسخ هو: «رفع الوجوب فقط» و لا يدل على أزيد من ذلك.

- اما و عدم دلالة دليل المنسوخ على ساير الاحكام: فلان مفاده قبل النسخ ثبوت الوجوب مثل الأمر بالصدقة عند التجوى مع رسول الله (ص) و قد ارتفع على الفرض بقوله تعالى ﴿تاب الله عليكم...﴾ في الآية التالية:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[3] أ

﴿اَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾[4]

ان قلت:

يمكن أن يبقى الجنس بعد ارتفاع الفصل.

قلت:

اولاً: الكلام في الوقوع لا الامكان و مجرد امكان شئ لا يدل على وجوده.

ثانياً: ان امكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل على تقدير تسليمه انما هو في الجواهر المركبة حقيقة من الجنس والفصل و الاحكام الشرعية بسائط لا جنس لها ولا فصل و هي مجرد اعتبار المولى في عهدة العبد.

فعدم دلالة دليلى الناسخ والمنسوخ على حكم آخر من الأحكام الباقية هو ان كل واحد من تلك الاحكام ممكن الثبوت و لكن لا دلالة باحدى الدلالات على خصوص واحد من تلك الاحكام ومن المعلوم عدم امكان الحكم بلا دليل فلابد لتعيين حكم للمورد من دليل آخر غير دليل الناسخ وا و المنسوخ.

 


[2] و المراد هنا من الجواز بمعنى الاعم غير الرجوب المرفوع بدليل الناسخ.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo