« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

لایجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /لایجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

 

محل البحث: لايجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

اقول:

- الحق كما ذهب اليه اصحاب الأمامية (ره) «عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه» مثل القدرة؛

- فهذا الامر «لا يمكن ذاتا فضلاً عن صحته و عدم قبحه وقوعاً»؛

- لأن حقيقية الامر هي: «انشاء الطلب بداعي الارادة الحتمية»؛

- و مع العلم بانتفاء قدرة المكلف على الفعل و عدم امکان صدوره منه: «يستحيل عقلاً تعلق الارادة القلبية به ذاتا و يقبح من الآمر الامر به مع علمه بعجز المكلف».

- نعم، يجوز الأمر بداعى «الامتحان و التهديد وغيرهما» و لكن تسمية هذا طلباً مسامحة؛

- و بالجملة:

- «تحقق الأمر الفعلى المنجز مع علم الأمر بإنتفاء الشرط محال ذاتا و وقوعا»؛

- و اما تحققه بمرتبة الانشاء بداع عقلائی کالامتحان و غيره -كما عليه المصنف (ره)- جاز عقلاً و لكنه ليس بامر حقيقة بل صورة»؛

- هذا تمام الكلام فى عدم جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه.

فصل: في تعلق الاوامر والنواهي بالطبايع لا الافراد.

قال صاحب الكفاية (ره):

«الحق أن الاوامر والنواهى تكون متعلقة «بالطبايع دون الافراد»؛

و لا يخفى ان المراد أن متعلق الطلب فى الاوامر هو «صرف الايجاد»؛

كما ان متعلقه في النواهي هو «محض الترك»؛

و متعلة هما هو: «نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود» تكون بها موافقة للغرض و المقصود، من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلاً كما هو الحال في القضية الطبيعية (الانسان نوع) في غير الاحكام ...»

اقول:

- لا اشكال في ان متعلق الطلب

- في الأمر هو: «الوجود»؛

-و في النهي هو: «الترك».

- و لكن الاشكال في أن متعلق الطلب في الوجود أو الترك

- هل هو الطبيعة؟

- أو الفرد؟

بمعنى أن متعلق الاول [الوجود] أو الثاني[الترك] هو:

- الطبيعة المحضة ليس معها شيء؟

- أو الطبيعة المنضمة اليها الخصوصيات و التشخصات الفردية؟

فعلى الأول: «المطلوب شئ واحد و هو الطبيعة المحضة» و ان كانت الخصوصيات الفردية غير منفكة عنها خارجا و لكنها لازم المطلوب لا جزء منه.

و على الثانی: «للمطلوب جزئان»

- أحدهما: الطبيعة؛

- و الآخر: الخصوصيات المنضمة اليها التى تكون الفردية بواسطها.

وليعلم

- المتعلق على كل حال «امر کلی»

- غايته أنه:

- على الاول: يكون المكلف مامورا بايجاد الطبيعة المحضة.

- و على الثاني: يكون مأمورا بايجاد الفرد أى الطبيعة المنضمة اليها الخصوصيات.

وكل منهما كلى صادق على كثيرين.

- و يظهر من عبارة المحقق القمى(ره) في القوانين تعلق الطلب على الثاني بالجزيي و لكن هو غير معقول ولا يخلو عن مسامحة.

- و احتمل صاحب الكفاية (ره) خمس احتمالات و نحن ننتفى أثره في بيان الاحتمالات ليتضح حقيقة المسالة ان شاء الله.

 


 

logo