« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة

 

اختار صاحب الكفاية(ره):

أنه «لا يجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه» ضرورة عدم تحقق الشئ مع عدم علته المتشكلة من الاجزاء و الشرائط و القدرة مثلا من شرائط التكليف.

ثم استدرک(ره) و قال:

نعم؛

- لو كان المراد من لفظ «الامر»: «الامر ببعض مراتبه»

- و المراد من «الضمير الراجع اليه»: «بعض مراتبه الآخر»

بأن يكون النزاع في «أن امر الأمر يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته».

و بعبارة اخرى:

لو كان النزاع في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان الامر جائزاً لا لداعى البعث و التحريك بل بداع آخر کالامتحان مثلاً.

وقال المحقق النائينی(ره) ما خلاصته:

ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروط بوجود موضوعه خارجاً و علم الأمر بوجوده او بعدمه اجنبي من ذلك. نعم؛

- الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم.

- و اما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه، فهو «اجنبي عن الحكم»، فهذه المسالة «باطلة من أصلها» وليس فيها معنى معقول.

ثم قال(ره): و اما الثمرة التي رتبوها عليها:

من وجوب الكفارة على من أفطر فى شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر او حاضت المرأة بعد أن أفطر صومه فى اليوم، فهى مترتبة على بحث فقهى و هو أن:

- وجوب الصوم هل ينحل الى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم؟

- او هو تكليف واحد مشروط بشرط متاخر و هو بقاء شرائط الوجوب الى المغرب؟

و على الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما اذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار او مطلقا، او لا؟ و البحث عن ذلك موكول الى محله» انتهى كلامه

أقول:

لان تتضح حقيقة المسالة كما قال السيد المحقق الخويى (ره) لابد لنا ان نبحث في مقامين:

المقام الاول: في شرائط الجعل.

المقام الثاني: في شرائط المجعول.

فنقول:

- اما شرائط الجعل:

- لا ينبغي الشك: في أن الجعل فعل اختيارى من الجاعل بالارادة و الاختيار ولابد له من التصور و التصديق بفائدته وغير ذلک من المقدمات الاختيارية.

- و لا ينبغي الاشكال: في عدم امكان الجعل انتفاء شرطه و حيث إن تحقق مع المعلول بدون علته غير معقول

- فالنزاع في هذه المرحلة: غير صحيح.

     و ما ذكره المحقق الخراسانی(ره) فی صدر کلامه: ناظر الى هذا المقام .

     فما ذكروه من الثمرة: «غير مربوط بهذه المرتبة» أى شرائط الجعل.

     و ما ذكره اخيرا: من جواز انشاء التكليف مع العلم بعدم وصوله الى مرتبة الفعلية بداعي الانشاء فقط لا البعث «فهو صحيح و لكن خارج عن محل الكلام»، لان الكلام في جواز الامر مع العلم بإنتفاء شرطه هو الامر الحقيقي بداعي البعث لا الصورى بداعى الامتحان و غيره فقط.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo