89/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة
اختار صاحب الكفاية(ره):
أنه «لا يجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه» ضرورة عدم تحقق الشئ مع عدم علته المتشكلة من الاجزاء و الشرائط و القدرة مثلا من شرائط التكليف.
ثم استدرک(ره) و قال:
نعم؛
- لو كان المراد من لفظ «الامر»: «الامر ببعض مراتبه»
- و المراد من «الضمير الراجع اليه»: «بعض مراتبه الآخر»
بأن يكون النزاع في «أن امر الأمر يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته».
و بعبارة اخرى:
لو كان النزاع في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان الامر جائزاً لا لداعى البعث و التحريك بل بداع آخر کالامتحان مثلاً.
وقال المحقق النائينی(ره) ما خلاصته:
ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروط بوجود موضوعه خارجاً و علم الأمر بوجوده او بعدمه اجنبي من ذلك. نعم؛
- الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم.
- و اما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه، فهو «اجنبي عن الحكم»، فهذه المسالة «باطلة من أصلها» وليس فيها معنى معقول.
ثم قال(ره): و اما الثمرة التي رتبوها عليها:
من وجوب الكفارة على من أفطر فى شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر او حاضت المرأة بعد أن أفطر صومه فى اليوم، فهى مترتبة على بحث فقهى و هو أن:
- وجوب الصوم هل ينحل الى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم؟
- او هو تكليف واحد مشروط بشرط متاخر و هو بقاء شرائط الوجوب الى المغرب؟
و على الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما اذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار او مطلقا، او لا؟ و البحث عن ذلك موكول الى محله» انتهى كلامه
أقول:
لان تتضح حقيقة المسالة كما قال السيد المحقق الخويى (ره) لابد لنا ان نبحث في مقامين:
المقام الاول: في شرائط الجعل.
المقام الثاني: في شرائط المجعول.
فنقول:
- اما شرائط الجعل:
- لا ينبغي الشك: في أن الجعل فعل اختيارى من الجاعل بالارادة و الاختيار ولابد له من التصور و التصديق بفائدته وغير ذلک من المقدمات الاختيارية.
- و لا ينبغي الاشكال: في عدم امكان الجعل انتفاء شرطه و حيث إن تحقق مع المعلول بدون علته غير معقول
- فالنزاع في هذه المرحلة: غير صحيح.
• و ما ذكره المحقق الخراسانی(ره) فی صدر کلامه: ناظر الى هذا المقام .
• فما ذكروه من الثمرة: «غير مربوط بهذه المرتبة» أى شرائط الجعل.
• و ما ذكره اخيرا: من جواز انشاء التكليف مع العلم بعدم وصوله الى مرتبة الفعلية بداعي الانشاء فقط لا البعث «فهو صحيح و لكن خارج عن محل الكلام»، لان الكلام في جواز الامر مع العلم بإنتفاء شرطه هو الامر الحقيقي بداعي البعث لا الصورى بداعى الامتحان و غيره فقط.