« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع

 

الفصل الثالث

قال المحقق الخراسانی(ره)

«لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافاً لما نسب إلى مخالفينا...»

اقول:

- الجواز في العبارة بمعنى «الامکان»؛

- و الامكان يكون بمعنى «الذاتي و الوقوعی»؛

- و ظاهر العبارة هنا «الامكان الوقوعى»؛

- و قيل في توجيه كلام المخالفين من العامة و هم اكثرهم خصوصاً الاشاعرة هو بمعنى «الإمكان الذاتى مع قطع النظر عن الامكان الوقوعى»؛

- والامكان الوقوعى بمعنى «عدم ترتب مفسدة على وقوعه في الخارج»؛

- و الشئ مع امكانه ذاتا «يمكن ان يقع فى الخارج و يمكن ان لا يقع» مثل الامر الفعلى بالاهم و الامر الفعلى بالمهم فهما بالنظر الى الذات ممكن الوجود و لكن وقوعهما و وجودهما في الخارج مستلزم لاجتماع الضدين و محال.

و قال القائل في توجيه كلام العامة

- أن المقصود من الجواز في عنوان البحث هو بمعنى «الامكان الذاتي» في مقابل الامتناع الذاتي الذي هو بمعنى «كون الشئ بحسب الذات و الطبيعة ممتنعاً و لا يقبل الوجود مثل اجتماع النقيضين و سلب الشئ عن نفسه»

- و مقصود العامة من الامكان وقوع الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه» مثل الحياة و القدرة في المكلف، هو «الامكان الذاتي» و ان امتنع وقوعه في الخارج لامتناع وقوع المعلول (امر الآمر) مع علمه بانتقاء العلة أى القدرة أو الحياة فى المكلف و هما من شرائط الامر فإذا انتنى الشرط انتفى المشروط أي الامر.

- و لكن من البعيد أن يكون مراد الاصوليين من الامكان الامكان الذاتي المبحوث عنه في الفلسفه بقصد كشف الحقائق و الواقعيات و البحث الاصولي مربوط بالخارج و ما هو مقدمة للاستنباط و يترتب عليه ثمرة عمليه.

- فالأصوليين يبحثون في مرتبة الوجود

تصدى صاحب الكفاية (ره) بعد رد توجيه البعض لكلام العامة، لتوجيه آخر و هو قوله (ره):

نعم لو كان المراد:

- من لفظ «الامر» الامر «ببعض مراتبه (أى الانشاء)»

- و من الضمير الراجع اليه «بعض مراتبه الاخر(اى الفعلية)»

بان يكون النزاع في أن امر الآمر (هل) يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته.

و بعبارة اخرى كان النزاع:

- في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزاً»

- و في وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى وكفاية....

و قد عرفت سابقا أن الداعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحریک جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك (للتعجيز او التهديد و غيرهما).... و اطلاق الامر عليه توسعا مما لا باس به...»[1]

اقول:

ذكر (ره) هذا التوجيه لكلام العامة ليقع به التصالح بين الجانبين كما صرح به في آخر كلامه توجيهه(ره) يحتاج الى بيان و هو أن الامر هو المستفاد منه الحكم و للحكم مراتب تذكر فعلاً مرتبتين منها:

- الاولى مرتبة الانشاء

- الثاني: مرتبة الفعلية.

مرتبة الانشاء هي «مرتبة التقنين» تبعا لوجود المصلحة في متعلق الانشاء

و مرتبة الفعلية «مرتبة إجرا الحكم الالهي» و يعبر عنها بالبعث و الزجر ليتحقق الامتثال من المكلف.

 


logo