« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع

 

الفصل الثالث

قال المحقق الخراسانی(ره)

«لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافاً لما نسب إلى مخالفينا...»

اقول:

- الجواز في العبارة بمعنى «الامکان»؛

- و الامكان يكون بمعنى «الذاتي و الوقوعی»؛

- و ظاهر العبارة هنا «الامكان الوقوعى»؛

- و قيل في توجيه كلام المخالفين من العامة و هم اكثرهم خصوصاً الاشاعرة هو بمعنى «الإمكان الذاتى مع قطع النظر عن الامكان الوقوعى»؛

- والامكان الوقوعى بمعنى «عدم ترتب مفسدة على وقوعه في الخارج»؛

- و الشئ مع امكانه ذاتا «يمكن ان يقع فى الخارج و يمكن ان لا يقع» مثل الامر الفعلى بالاهم و الامر الفعلى بالمهم فهما بالنظر الى الذات ممكن الوجود و لكن وقوعهما و وجودهما في الخارج مستلزم لاجتماع الضدين و محال.

و قال القائل في توجيه كلام العامة

- أن المقصود من الجواز في عنوان البحث هو بمعنى «الامكان الذاتي» في مقابل الامتناع الذاتي الذي هو بمعنى «كون الشئ بحسب الذات و الطبيعة ممتنعاً و لا يقبل الوجود مثل اجتماع النقيضين و سلب الشئ عن نفسه»

- و مقصود العامة من الامكان وقوع الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه» مثل الحياة و القدرة في المكلف، هو «الامكان الذاتي» و ان امتنع وقوعه في الخارج لامتناع وقوع المعلول (امر الآمر) مع علمه بانتقاء العلة أى القدرة أو الحياة فى المكلف و هما من شرائط الامر فإذا انتنى الشرط انتفى المشروط أي الامر.

- و لكن من البعيد أن يكون مراد الاصوليين من الامكان الامكان الذاتي المبحوث عنه في الفلسفه بقصد كشف الحقائق و الواقعيات و البحث الاصولي مربوط بالخارج و ما هو مقدمة للاستنباط و يترتب عليه ثمرة عمليه.

- فالأصوليين يبحثون في مرتبة الوجود

تصدى صاحب الكفاية (ره) بعد رد توجيه البعض لكلام العامة، لتوجيه آخر و هو قوله (ره):

نعم لو كان المراد:

- من لفظ «الامر» الامر «ببعض مراتبه (أى الانشاء)»

- و من الضمير الراجع اليه «بعض مراتبه الاخر(اى الفعلية)»

بان يكون النزاع في أن امر الآمر (هل) يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته.

و بعبارة اخرى كان النزاع:

- في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزاً»

- و في وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى وكفاية....

و قد عرفت سابقا أن الداعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحریک جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك (للتعجيز او التهديد و غيرهما).... و اطلاق الامر عليه توسعا مما لا باس به...»[1]

اقول:

ذكر (ره) هذا التوجيه لكلام العامة ليقع به التصالح بين الجانبين كما صرح به في آخر كلامه توجيهه(ره) يحتاج الى بيان و هو أن الامر هو المستفاد منه الحكم و للحكم مراتب تذكر فعلاً مرتبتين منها:

- الاولى مرتبة الانشاء

- الثاني: مرتبة الفعلية.

مرتبة الانشاء هي «مرتبة التقنين» تبعا لوجود المصلحة في متعلق الانشاء

و مرتبة الفعلية «مرتبة إجرا الحكم الالهي» و يعبر عنها بالبعث و الزجر ليتحقق الامتثال من المكلف.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo