89/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
صُوَر شرط الامر بالمهم ثلاثةٌ/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /صُوَر شرط الامر بالمهم ثلاثةٌ
علم مما ذكرنا:
أن القائل بالترتب و الطولية لا يمكنه رفع اشكال اجتماع طلب الضدين في آن واحد و طلب الضدين في آن واحد من قبل المولى مستحيل؛ فلذا لو صرفنا عن الاشكال في مقام الثبوت يبقى الاشكال في مقام الاثبات وكون الواجب المهم مشروطا بعصيان امر الاهم بسوء الاختيار و تاخره رتبة عن الاهم لا يرفع اشكال طلب الضدين فى آن واحد؛ لان الاختلاف في الرتبة لا يكفي في رفع الاشكال مع اتحاد طلب المهم والاهم زمانا؛ فان المكلف حينما يدخل المسجد و يتوجه الى نجاسة المسجد، يعزم على عصيان امر الازالة و يجتمع حينئذ التكليف بالاهم و المهم معاً في زمان واحد و ان كان بينهما التقدم والتاخر رتبة.
صور شرط الأمر بالمهم ثلاثة
الأولى:
القائل بالترتب ان كان شرط الأمر بالمهم عنده هو: «نفس العصيان في الخارج بنحو الشرط المقارن»، فاذا كان الواجب الاهم مضيقاً ويكون ظرف الزمان بمقدار الواجب مثلاً، يحتاج الازالة الى عشرة دقائق، فإذا ترك الازالة فى الدقيقة الاولى صدق تحقق العصيان خارجاً، لانه لا يقدر على الازالة لانها تحتاج الى عشرة دقائق و مع مضى الدقيقة الاولى لا يكفى الوقت للازالة فلا يقدر المكلف على الازالة فيسقط أمرها فارتفع اجتماع طلب الضدين بسقوط امر الاهم لا بطريق الترتب لانه قبل العصيان لا امر للمهم و بعد تحقق العصيان يسقط امر الاهم فلا يكون في البين امرين متضادين، ليترفع استحالة اجتماعهما بالترتب.
الثانية:
ان كان القائل بالترتب الشرط عنده بمعنا: عصيان الخارجى بصورة شرط المتاخر» فنقول: العصيان الذي يتحقق في الزمان الاتى لا يوجب سقوط الامر بالاهم فما لم يتحقق العصيان الامر بالاهم و الامر بالمهم كلاهما موجودان و لا دليل على ان تعقب العصيان يوجب سقوط الأمر بالأهم.
الثالثة:
ان كان الشرط للواجب المهم عند القائل بالترتب هو بمعنى: «العزم على العصيان لا العصيان المحقق في الخارج» فنقول: ما يوجب سقوط الامر بالاهم هو نفس العصيان في الخارج لا العزم عليه؛ فالامر بالاهم لم يسقط و تحقق الشرط للمهم و هو العزم على عصيان الاهم فالمكلف توجه اليه امران: «الامر بالازالة والأمر بالصلاة» فمسالة الاشتراط و الترتب لم يرفع غائلة اجتماع الامر بالضدين في آن واحد.
خلاصة بحث الضد
1. كان البحث في: «اقتضا الامر بالشئ النهي عن ضده».
2. قلنا: «لا اقتضاء للأمر للنهى عن ضده العام والخاص لا بطريق المقدمة ولا الملازمة»
3. و اما ثمرة المسالة بنحو الثمرة الكلية هي: «حرمة الضد الخاص عبادة كانت او غيرها».
4. و الثمرة الجزئية تظهر فى «الخاص العبادي فقط».
5. ومع انکار اقتضاء الامر النهى عن ضده العام او الخاص لا تبقى ثمرة كلية و لا الجزئية.
6. و مع الاقتضا ايضا النهى «غیری مقدمی» و النهى الغيري: «لا يكشف عن المفسدة و المبغوضية».
7. و قال الشيخ البهايي(ره): سواء كان الامر بالشئ مثل الازالة مقتضيا للنهى عن ضده ام لا؟
«الصلاة باطلة لان العبادة يحتاج الى الامر ولا أمر للمهم عند التزاحم»
8. و اجيب عن الشيخ البهایی(ره) بجوابين:
الاول: كفاية الملاك و المصلحة التامة كما قال صاحب الكفاية (ره)
الثاني:
- وجود الأمر مع التزاحم ايضا بنحو «تعلق الامر بالطبيعة» فالامر تعلق بالصلاة. في عرض تعلق الامر بالازالة و هذا هو «المختار».
- او وجود الامر بنحو: «الترتب» كما هو مقالة المشهور.