« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

القائل بالتَّرَتُّب بصدد تصحیح امرٍ لصحَّة العِبادة/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /القائل بالتَّرَتُّب بصدد تصحیح امرٍ لصحَّة العِبادة

القائل بالترتب بصدد تصحيح أمر لصحة العبادة

في مثال الصلاة المزاحمة مع الازالة او انقاذ الغريق و لكن لاحاجة الى الترتب مع فرض ان التزاحم بين الازالة و الصلاة بین حالات المكلف لا فى طبيعة الصلاة والازالة و لو احتاجت صحة العبادة الى الامر فتعلق الامر بطبيعة الصلاة بنحو الاطلاق يكفى فى تعلق الأمر بالصلاة مثل تعلق الامر بالازالة و التكليفان بنحو خطاب عام متوجهان إلى المكلف و لكن المكلف قادر على اتيان احدهما فقط في مسالة الازالة أو الانقاذ مع الصلاة الموسع وقتها.

- فلو صرف المكلف قدرته فى الواجب الاهم: فهو مستحق للثواب و لا اشكال عليه في ترك المهم لعدم امكان الجمع بينهما.

- اما لو صرف المكلف قدرته لاتيان الواجب المهم وخالف الأمر بالاهم فهو مستحق للعقوبة في مقابل ترك الاهم أما لا دليل على بطلان المهم لانه لا نقص في المهم و لا يحتاج الى شرط عصيان الاهم او العزم عليه لان طبيعة الصلاة مامور بها مثل تعلق الامر بطبيعة الازالة والخصوصيات الفردية خارجة عن متعلق الامر و متاخرة عن وجود الطبيعة و لا تزاحم بين ماهية الصلاة و ماهية الازالة المامور بهما و التزاحم مربوط بالحالات الخارجة عن الماهية.

فلهذا في باب اجتماع الامر و النهى المحققون من الأصوليين يعتقدون

بجواز اجتماعهما لان الامر والنهى متعلقان بطبيعة الصلاة وطبيعة الغصب و اتحادهما خارجا فى الوجود لا يوجب تعلق الامر والنهى بشئ واحد و الصلاة و الازالة ماهيتان متغایرتان لا ارتباط بينهما.

و القائل بالترتب معتقد بطولية الامر في الصلاة بالنسبة الى الازالة و لكن مع الالتزام بتعلق الامر بالطبيعة يكون امر الصلاة فى عرض امر الازالة فى مقام الطبيعة و لا تزاحم في هذا المقام فلو لم يكف وجود الملاك في الصلاة فالامر بالصلاة المزاحمة للازالة ناش من اطلاق الطبيعة و لا دليل على بطلانها ولا يلزم فى صحة العبادة تعلق الأمر الشخصى بل يكفى الامر الكلى المتعلق بالطبيعة مثل: «اقيموا الصلاة» الشامل لجميع المكلفين؛ فالمكلف يترك الامر بالازالة و يأتي الصلاة بداعى الأمر بالطبيعة و لا نقص في هذه الصلاة من حيث الامر والعبادة وتعلق الأمر بها في رتبة الامر بالازالة ولا يكون أمرها متأخراً عن امر الازالة و إن كان امر الازالة أهم و لا أثر للاهم الا استحقاق العقوبة فى تركه و لا يوجب بطلان الصلاة وصرف كون احد التكليفين مهم و الآخر أهم لا يوجب الاختلاف في الرتبة لانهما بحسب مقام تعلق الامر بالطبيعة مساويان من جهة الرتبة و التزاحم يحصل بحسب مقام الامتثال و عدم ا امکان صرف القدرة في كليهما؛ فالعقل يحكم بتقديم الاهم و عصيان حكم العقل يوجب استحقاق العقوبة و لا يوجب بطلان الصلاة.

 

logo