89/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
المقدمة الثالثة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقدمة الثالثة
قال المحقق الخراسانی(ره):
ان الاطلاق في مثل: أحل الله البيع بمعنى السريان و الشمول فيسال عنه (ره) السريان او الشمول من أين جاء؟
فالشمول لا يكون تمام الموضوع له أو بعضه أو ملازم الموضوع له و الشمول لا ارتباط له بماهية الموضوع له في البيع مثلاً.
راى المحققين في معنى الإطلاق
اذا جعل المولا الحكيم المختار الطبيعة متعلقة للحكم في أحل الله البيع و تمت مقدمات الحكمة فتستكشف أنه لا دخل فى هذا الحكم الا لماهية الموضوع له للبيع يعنى «تملیک عین بعوض» مثلاً فتمام الموضوع للحلية هو: «نفس طبيعة البيع».
و السريان و الشمول و الخصوصيات الفردية مثل العربية و الماضوية وغيرها لا ارتباط لها بالماهية فعند الشك في التقييد نتمسك بالاطلاق لان المولى جعل نفس الطبيعة تمام الموضوع للحلية.
المقدمة الثالثة:
إذا تعرضنا مثال المعروف فى بحث الترتب و هو تزاحم اقامة الصلاة للامر بالإزالة، نفهم أن التزاحم بين الصلاة و الازالة لا ربط له بمقام الماهية والطبيعة لانه إن كان التزاحم مربوطاً بمقام ماهية الصلاة أو الازالة كان دائماً مع أن التزاحم بينهما قطعى في بعض الاحوال فعند تصورا الصلاة لا يخطر بالبال تزاحم الازالة لها بخلاف تصور الناطقية في الانسان الذى يلزم منه معاندته للناطقية لان الناطقية جزء الماهية للانسان و فصله المميز.
نتيجة مقدمات الثلاث:
- اولاً: الامر في -اقيموا الصلاة - تعلق بالطبيعة لا الأفراد و الخصوصيات.
- ثانياً: الاطلاق في -الصلاة - ليس بمعنى سريان الحكم بالنسبة الى جميع الافراد و الخصويات بل معنى الاطلاق ان نفس عنوان الصلاة موضوع للحكم بوجوب الاقامة و في مورد الازالة ايضا الامر تعلق بالطبيعة و معنى الاطلاق أن نفس الازالة تمام الموضوع الحكم بالوجوب بلا دخل للخصوصيات الفردية فيه.
- ثالثاً: المزاحمة بين الصلاة و الازالة ليست بالنسبة الى طبيعتهما بل هي مرتبطة ببعض الافراد و و الحالات؛ و المزاحمة ليست دخيلة في الموضوع له للصلاة أو للازالة.
فمع فرض هذه المقدمات:
اذا تعلق الحكم بالماهية (أى الطبيعة) فقط و كان الاطلاق بمعنى «لحاظ نفس الطبيعة» بلا لحاظ الخصوصيات و الشروط، فكيف يمكن أن يكون الحكم في أقم الصلاة مشروطاً بالعصيان بالنسبة بامر الازالة أو العزم عليه؟
ولا يمكن الالتزام بهذا الشرط (العصيان للازالة أو العزم عليها) لاقم الصلاة لا ثبوتاً ولا اثباتاً.
- اما اثباتاً: فلانه ليس في الكتاب و السنة ما يدل على هذا الشرط.
- و اما ثبوتاً: فلمنافاته للمقدمة الاولى و الثانية.
- اما منافاته للمقدمة الاولى: لانه قلنا بعدم تعلق الامر بالافراد و الخصوصيات بل هو متعلق بالطبيعة.
- و اما منافاته للمقدمة الثانية: فلما قلنا ان معنى الاطلاق ليس هو الشمول و السريان للافراد كما قال المحقق الخراساني (ره) ببيان أن الطبيعة ينظر منها الى الافراد و منها الفرد المزاحم للازالة فهذا الفرد . هذه الخصوصية داخل في متعلق الامر.
و حيث لا يمكن هذا التصوير فلا يكون اطلاق الامر بالصلاة مقيداً بعصيان الامر الازالة أو العزم عليه ليتحقق موضوع الترتب.