« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

اجاب المحقق الخراسانی(ره) عن القائلین بالترتب بما نصَّه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اجاب المحقق الخراسانی(ره) عن القائلین بالترتب بما نصَّه

 

اجاب المحقق الخراساني (ره) عن الفائلين بالترتب بما نصه:

ما هو ملاک استحالة طلب الضد في عرض واحد أن في طلبهما كذلك فانه و ان لم يكن في مرتبة طلب الاهم الجتماع طلبهما الا الله كان فى مرتية الامر يغيره اجتماعهما بداهة فعلية الأمر بالاهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه يعد بمجرد المعصية فيما بعد، فيما لم يخص أو الحرم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما (عصيان الاهم) هو شرط فعليته (المهم) فرضاً

لا یقال: نعم و الكنه (الأمر بالمهم) بسوء اختيار المكلف بيت یعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار.

فانه یقال: استحالة طلب الضدين ليست الا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم المتلفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال...» [1]

أقول: توضیح مراده (ره) سقوط الأمر باحد الامور الثلاثة:

- الأمر الأول: أطاعة الامر

- الامر الثاني: عصيانه الأمر

- الثالث: ارتفاع موضوعة

و فى ما نحن فيه لم تتحقق المسقطات لان الأمر بالازالة لم يمثل فرضا و موضوع التكليف ايضا لم يرتفع و موضوع الامر بالإزالة باق و هو نجاسة المسجد والعصيان ايضا لم يتحقق لأنه شرط متأخر و لم يتحقق بمجرد العزم عليه.

التحقيق في مسالة الترتب

غرض القائلين بالترتب تحصيل أمر فى زمن وجوب الازالة وتركه للصلاة مقارناً لأمر الازالة زمانا و متأخر عنه رتبة لتكون الصلاة بدل الازالة صحيحة.

و لتحقيق بحث الترتب يلزم ذكر أمور:

الأول: أن الشرط للواجب المهم، و هو عصيان الواجب الأهم، هل هو شرط شرعی او عقلی؛

و الحق أن هذا الشرط لا يكون عقلياً لأن الشرط العقلى يحتاج الى الملاك فإن اعتبار العقل للقدرة لامتناع توجه التكليف الى غير القادر.

و اما كون الشرط شرعياً فنقول:

اولاً: بيان الشرط الشرعى وظيفة الشارع و لا نجد هذا الشرط فى الشريعة فلا نجد في الكتاب و السنة: إن عصيت أمر الازالة، فصلّ.

ثانياً: للشرط فى ما نحن فيه خصوصية توجب عدم كونه شرعياً.

توضيح هذا المطلب تتوقف على مقدمات ثلاثة:

المقدمة الاولى: هل التكاليف الالهية(الاوامر والنواهي) متعلقة بالطبايع أو الافراد أي الطبيعة بضميمة خصوصيات فردية و العوارض الشخصية و المحققون من الاصوليين يقولون بتعلق التكاليف بالطبايع و العناوين (المفاهيم) .

المقدمة الثانية: ما معنى الاطلاق؟ فسر المحقق الخراساني الإطلاق بمعنى لم يقبله المحققون يقول (ره) في معنى الاطلاق خصوصا الشمولى الاطلاق عبارة عن سريان الطبيعة في جميع. الافراد».

و استشكل عليه المحققون

اولا: بأشكال النقضى و هو على ذلك فما الفرق بين العموم و الاطلاق و في العموم أيضا لاحظ المولى سريان الحكم في جميع الافراد.

ان قلت: الفرق بينهما ان السريان في العام بالوضع و فى المطلق بمقدمات الحكمة.

قلت: هذا اختلاف الطريق وهذا لا يوجب الاختلاف في المعنى.

ثانيا: لحاظ السريان بالنسبة الى الماهية (الطبيعة) غير معقول لعدم الملاك له مثلاً في قوله تعالى: «احل الله البيع» يعتقد بعض الاصوليين ان المفرد المعرف بالالف واللام مثل الجمع المحلي بالالف واللام في دلالته على العموم بالوضع فعلى هذا معنى البيع، في احل الله البيع لا يكون مصداقا للمطلق بل هو مصداق العام.

و لكن المحققين من الاصولين يعتقدون:

أن المفرد المعرف لا يدل على العموم و الالف واللام لتعريف الجنس فعلى هذا كون البيع ماهية مطلقة محكومة بالحلية - فالموضوع له فى كلمة البيع ما هو؟

قلت: فكما ان كلمة الانسان وضعت لماهية الانسان و هى الجنس والفصل، وضعت كلمة البيع أيضا لماهية البيع و فى الماهية لم يوخذ عنوان الوجود فالبارى تعالى ماهيته انيته ولكن في الممكنات الماهية غير الوجود فالوجود. ورد خارج عن دائرة الماهية مثلا يقال الماهية الفلانية مثل الانسان موجودة و الماهية الفلاتية غير موجودة فحمل الوجود على الانسان لا يكون حملا أولياً ذاتياً لعدم الاتحاد ماهويا بين الموضوع و المحمول بخلاف الانسان حيوان ناطق.

 


logo