89/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر مسالة الترتُّب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /تصویر مسالة الترتُّب
تصوير مسالة الترتب
الترتب بمعنى الطولية يعنى أن الأمرين لا يكونان عرضيين و القائل بالترتب يقول:
لا يمكن تعلق الامر بالضدان في رتبة واحدة لأن امتثالهما في آن واحد للمكلف ممتنع و بينهما اختلاف في الرتبه والامر المتعلق بالواجب الاهم مطلق بلا قيد و شرط و الأمر المتعلق بالمهم بنحو الواجب المشروط الذي حصل شرطه باحد نحوين:
- إما عزم المكلف على عصيان امر الاهم و عنوان العصيان متاخر عن التكليف بالازالة و العزم على العصيان متاخر عن التكليف وحيث يكون شرط وجوب الصلاة عبارة عن العزم على عصيان الامر بالازالة فالامر بالصلاة ايضا متاخر عن الامر بالازالة رتبة فيمكن أن يقال ليس من حيث الزمان تقدم و لا تاخر وفي زمان وجوب الازالة يكون وجوب الصلاة ايضا و لكن بينهما فرق من حيث الرتبة.
- و إما عصيان أمر الواجب الاهم يعني شرط وجوب الصلاة تحقق عصيان امر الازالة و لا شك في ان العصيان متاخر عن الامر بالازالة زماناً وتجعل شرطية العصيان لاقم الصلاة بصورة شرط المتأخر يعنى العصيان الذي يقع بعد خمسة دقائق هو شرط للامر بالصلاة.
فتحصل أن القائل بالترتب يقول:
الامر بالاهم يكون بنحو الواجب المطلق والأمر بالمهم بنحو واجب المشروط
- و أن لوحظ الشرطة العزم على العصيان فهو شرط مقارن؛
- و أن لوحظ نفس العصيان الموجود فى الخارج فهو شرط متاخر.
و بما أن العصيان و العزم على العصيان في رتبة متاخرة عن الامر بالازالة فالأمر بالصلاة متاخر رتبة عن الأمر بالازالة طولاً.