89/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الکلام فی تصحیح الامر بالضد بنحو الترتُّب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الکلام فی تصحیح الامر بالضد بنحو الترتُّب
قال صاحب الكفاية (ره):
«ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أى بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذلك الأمر أو البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا».
ثم قال صاحب الكفاية (ره) في جواب الجماعة:
قلت: ما هو ملاک استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت فى طلبهما كذلك(بنحو الترتب)»[1]
اقول:
ذهب جماعة من فهم المحقق الافاضل الى انه يمكن الأمر بالضد مترتبا على عصيان الأمر بالاهم و الثاني و كاشف الغطاء (تلميذ الشيخ الانصارى (ره)) و الميرزا الكبير الشيرازی(ره) و تلميذاه السيد المحمد الاصفهانی(ره) و الميرزا النائيني (ره) و السيد المحقق الخويى (ره) و أول من تعرض لذكرها الشيخ الكبير كاشف الغطاء خلافاً لجماعة و منهم الشيخ الأعظم (ره) و المحقق الخراسانی(ره).
و غرض المحقق الخراسانی(ره) من نقل كلام الجماعة تصحيح الضد العبادي المهم في ظرف ترک الاهم حتى على مذهب القدماء القائلين يتوقف صحة العبادة على الأمر بناء منهم على انحصار التقرب فيه و عدم كفاية الملاك و المحبوبيته فى قصد التقرب كما قال به صاحب الكفاية(ره).
و حاصل ما قيل في تصوير الامر بالضد يتحو الترتب هو:
ان عصيان الامر بالاهم كالازالة يكون موضوعاً للامر للمهم -كالصلاة- فكان المولا قال: «ازل النجاسة عن المسجد و أن عصيت و تركتها فصل» أو قال: «انقذ الغريق و أن تركت الانقاذ فصل او حج» و عليه فالامر بالضد المهم مترتب على عصيان الأمر بالاهم و متأخر عنه في طوله لا في عرضه اذ المفروض:
أن عصيانه موضوع للأمر بالمهم فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو، طلب الجمع بينهما حتى يقال باستحالته كاستحالة الجمع بين الضدين عرضياً.
موضوع بحث الترتب
ان الواجبين الذين يكون احدهما اهم من الاخر اما ان يكون كلاهما موسعاً أو يكون كلاهما مضيقا او يكون احدهما مضيقا فيكون اهم من هذه الجهة و الآخر موسعاً فيكون مهماً.
أما الصورة الاولى:
فهي خارجة عن محل الكلام، اذ لا تنافى بين الخطابين و لا مزاحمة بين الواجبين بعد كونهما موسعين و لا تزاحم بينهما فلا أشكال في الاتيان بالمهم لعدم فوات قدرة المكلف على الاتيان بالاهم بعد الاتيان بالمهم بعد كونهما موسعين.
أما الصورة الثانية:
فهي القدر المتيقن في محل الكلام فى بحث الترتب فإن قلنا بامكان الترتب كما عليه جماعة تحكم بصحة المهم في ظرف ترك الاهم و إن كان عاصيا بترك الاهم و أن قلنا باستحالته كما عليها المصنف (ره) و الشيخ (الاعظم (ره) فلا مناص من الحكم ببطلان المهم.
و أما الصورة الثالثة:
فذكر المحقق النائيني (ره) انها أيضا داخلة فى موضوع الترتب فيكون الحكم بصحة الواجب الموسع مع ترك المضيق دائراً مدار القول بامكان الترتب و عدمه.