88/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرة اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه
ثمرة إقتضاء الأمر للنهى عن ضده
المشهور بين الاصوليين ظهور الثمرة فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع و واجب مضيق كالصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد أو بين واجبين مضيقين كان أحدهما أهم من الآخر مثل الصلاة في ضيق الوقت وإنقاذ الغريق أو صلاة الآيات وصلاة اليومية في ضيق الوقت؛
- فعلى القول بالاقتضاء: كان الضد الخاص العبادي فاسداً بناءً على دلالة النهي عن العبادة على الفساد بخلاف القول بعدم الاقتضاء فإنه صحيح. -
و ناقش في هذه الثمرة جماعة منهم المحقق النائينی(ره) بما خلاصته:
و هو أن العبادة المذكورة صحيحة و لو على القول بدلالة الامر بالشئ النهى عن ضده إذ النهى الدال على الفساد إنما هو النهى الاصلى الناشى عن المفسدة الملزمة في متعلقه و النهي فيما نحن فيه - على تقدير تسليمه بدلالة عقلية - نهى غيرى تبعى من جهة المقدمية أو الملازمة للمامور به و لم ينساء - النهى - عن مفسدة فى متعلقه بامر النفسي فلا يكون موجباً لفساد العبادة مع ما فيها (الصلاة المزاحمة للإزالة) الملاك الصالح للتقرب بها ولو لم تكن ماموراً بها فعلاً لاجل المزاحمة مع واجب أهم (الازالة).
أقول، التحقيق في كلام المحقق النائيني (ره) تقتضى البحث في مقامين:
المقام الاول:فيما اذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع و واجب مضيق كالصلاة الموسع وقتها و إزالة النجاسة عن المسجد فإن الازالة أمره فورى.
- المقام الثاني: فيما اذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين احدهما اهم من الأخر كالصلاة المضيق وقتها و الازالة أو الصلاة اليومية المضيق وقتها وصلاة الآيات.
و هذا المقامان مع امتيازهما من حيث الموضوع يشتركان فى أن المقروض فيهما كون الضد عبادة سواء كان الواجب المضيق أو الاهم عبادة (مثل صلاة اليومية) أم لا مثل الازالة؟
- أما المقام الاول: أى التزاحم بين واجب موسع (الصلاة) و واجب مضيق (الازالة أو الانقاذ للغريق).
ذكر المحقق الثاني (ره) في تقريب هذه الثمرة في هذا المقام ما محصله:
أن الأمر بالمطلق (الصلاة) و النهى عن المقيد (الصلاة المزاحمة مع الازالة) لا يجتمعان؛
- فعلى القول بدلالة الامر على النهي عن ضده:
يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهياً عنه فتقيّد به إطلاق الامر بالصلاة (أقم الصلاة) و النهي عن العبادة تقتضى الفساد فتكون الصلاة فاسدة بناءً على اعتبار الأمر في صحة العبادة و عدم كفاية الملاك فيها.
- و أما على القول بعدم دلالة الامر بالشئ على النهي عن ضده:
فلابد من الالتزام بصحة هذا الفرد المزاحم؛ اذا الامر فى «أقم الصلاة» مثلاً إنما يتعلق بصرف الطبيعة بلا لحاظ خصوصيات الافراد و الصحة عبارة عن «انطباق المامور به على الماتى به» و الطبيعة (الصلاة) تنطبق على الفرد المزاحم للإزالة قهراً و العقل يحكم بالأجزاء فيكون الضد الخاص العبادي صحيحاً.