« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة المساله/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /ثمرة المساله

 

اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن ضده العام و هو بمعنى الترك

و الاقوال فيه ثلاثة:

    1. أن الامر بالشيء عين النهي عن تركه؛

    2. أن الأمر يدل على ترك الضد العام بالتضمن بدعوى أن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فالامر الدال على الوجوب يدل على المنع من الترك بالتضمن؛

    3. أن الامر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام (الترك) بالدلالة الالتزامية اللفظية.

اما القول الأول: و هو القول «بالعينية»:

     فإن كان مراد القائل من العينية فى مقام الاثبات و دلالة الدليل، بأن يقال الفمهوم من قولنا: «أزل النجاسة» هو عين لاتترك الازالة» (أى الضد العام) و الاختلاف في التعبير و المفهوم فقط لا فى المصداق، فإن التعبير عن وجوب شيء بلفظ النهي عن تركه غير نادر كما في الروايات الناهية عن ترك الصلاة و المقصود منها: «إفادة وجوب الصلاة لا حرمة تركها ايضاً»؛ ليكون التارك للصلاة مستحقاً لعقابين: عقاباً لتركه الواجب، و عقاباً لارتكابه الحرام.

و هذا التعبير متعارف في كلمات الفقهاء فإنّهم يعبرون عن الاحتياط الوجوبي بلفظ «لا يُترك الاحتياط».

قال السيد المحقق الخوئى (ره):

«هذا المعنى من العينية خارج عن محل الكلام اذ الكلام انما هو في العينية بحسب الواقع و مقام الثبوت لا فى مقام الابراز و التعبير».

أقول:

كما افاد المحقق الخوئي (ره) يمكن أن يبرز المولى مراده بتعبيرات مختلفة و هذا لا يوجب تعدد الدال والمدلول ليكون النهى عن ترك الصلاة غير الامر بها و لا يترتب عليه ثمرة.

     و ان كان مراد القائل، عينية الامر بالشئ (الازالة) للنهى عن ضده العام (الترك) هو العينية الواقعية و الاتحاد الواقعى ليكون المراد من النهى عن الترك هو عبارة أخرى عن طلب ترك الترك فإنه قد يراد من النهى عن الشئ طلب تركه مثل النهى عن محرمات الإحرام فإنه بمعنى طلب تركها فالنهي عن الترك لا يكشف عن مفسدة حتمية فيما يحرم على المُحرم بل النهى ناش عن مصلحة ملزمة في ترك في الاحرام؛ فالنهي ليس إلا طلب الفعل اى طلب ترك المحرمات المحرمات فالنهي عن ترك الازالة و إن كان مغايرا للأمر بها مفهوما إلا أنه عينه مصداقا فلا يكون هناك نهى حقيقى ناش عن مفسدة في متعلقه غير المصلحة الموجودة في متعلق الأمر فلا معنى للنزاع فى أن الامر بالشيء يقتضى النهي عن تركه(ضد العام) و تترتب عليه ثمرة فإنه مساوق للنزاع فى أن الامر بالشيء يقتضى طلب نفسه أم لا؟

     و إن كان المراد عن الترك النهى الحقيقى لا طلب ترك الترك، أي يكون المراد من طلب الترك «الزجر الناشى من مبغوضية متعلقه و قیام مفسدة به»، فدعوی العينية أو الجزئية أى كون الامر بالشئ عين الحب بالفعل أو جزئه التضمني واضحة الفساد لأنه لا معنى لأن يقال: «مبغوضية الترك عين الحب بالفعل أو جزئه» و الحب و البغض صفتان متضادتان لا يجتمعان في شئ واحد فلا يمكن القول يكون الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام أو جزئه.

 

logo