« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة المسئلة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر /الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة المسئلة

 

قال المحقق الخراسانی (ره) في ملخص كلامه:

لا وجه لدعوى العينية أى كون الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام أي بمعنى «لاتترك الازالة». لان اللزوم - أى لزوما لامر بالشئ للمنع عن الترك اضافة متقومة بالطرفين - هي تقتضى الاثنينة لا الاتحاد و العينية في المفهوم بنحو الترادف أو في المصداق أى التغاير في المفهوم و الاتحاد في المصداق و المنع من الترك «لازم عقلى» للوجوب لا الجزء منه و اللازم و الملزوم شيئان، لا شئ واحد؛

نعم، يمكن الالتزام بالعينية بمعنى أن فى موارد الامر بالشئ طلب واحد حقيقةً و يُنسب أولاً و بالذات الى الفعل والوجود و ثانياً وبالعرض والمجاز يُنسب الى الترك و يقال: «اترک ترک الإزالة» فافهم.

أقول:

هذا استدارك من المصنف و لعله اشارة الى:

أن ظاهر كلام القائلين بالعينية و الدلالة المطابقية أن فى جانب ترك المامور به، نهى حقيقي عن الترك لا يبعنوان المجاز فما ذكرناه من التوجيه لدعوى صاحب الفصول (ره) و أتباعه لا يناسب لدعواه العينية المصداقية، فعاد الأشكال عليه بما مر توضيحه و لاوجه صحيح لكلامه.

ثم قال صاحب الكفاية (ره):

«الأمر الثالث: أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك؛

و التحقيق أنه: لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب الا مركبا من طلبين نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه أنه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت الأمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة».

اقول:

التزم صاحب المعالم (ره) بالدلالة اللفظية التضمنية وقال بدلالة الامر بالشئ للنهي عن ضده العام تضمناً لأن الوجوب عند المشهور مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك فالامر بالشئ -مثل الازالة- يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب (طلب الفعل مع المنع من الترك) و بالتضمنية على المنع من ترك الازالة.

و قال صاحب الكفاية (ره) في ملخص كلامه ايضا:

«و التحقيق أنه لا يكون الوجوب أمراً مركباً بل هو طلب بسيط و مرتبة أكيدة من الطلب و بعبارة أخرى المجعولات و المعتبرات العرفية و الشرعية سواء كانت:

- وضعيّة: مثل الملكية و الزوجية

- أو تكليفية: مثل الوجوب و الحرمة؛

امور بسيطة، فالملكية علقة خاصة بين المالك و المملوك و الوجوب طلب أكيد.

و الدليل على بساطة الوجوب أن الطلب والارادة من الكيفيات النفسانية و هي من الاغراض و الاعراض بسائط، و لو كان الوجوب مركباً من الطلب و المنع من الترك، لزم عند الفقهاء لمخالفة الوجوب عصيانان و فى إمتثاله إمتثالان و هم لا يلتزمون به؛

فمقالة صاحب المعالم (ره) مردودة من أصله و القول بالتضمن سالبة بإنتفاء الموضوع لأن الوجوب بسيط لاجزء له.

نعم، تعريف الوجوب بطلب الفعل من المنع من الترك من قديم الزمان لا يدل على تركيبه و التعريف المذكور لا يكون تعريفاً حدياً ذا جنس و فصل و المنع من الترك من الاعراض الخاصة و لازم عقلى لطلب الأكيد و المشهور أخذوا لازم الشئ مكان نفسه و اعتبروه في التعريف و هذا خطأ منهم.

تنبیه

التزم المحقق الخراسانی(ره) «بالاقتضاء و الاستلزام العقلى بمعنى اللزوم بمعنى الاعم» أي لا يلزم من لحاظ الأمر بالازالة لحاظ المنع عن الترك و لكن لو التفت المولى الى الترك لا يرضى به؛ فاللزوم «بيّن بالمعنى الاعم» لا بالمعنى الاخص و لا بمعنى الغير البين المحتاج الى الاستدلال و البرهان.

هذا تمام الكلام فى بحث اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo