« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه

 

اقتضاء الأمر للنهي عن ضده

قال صاحب الكفاية (ره):

«الاقتضاء في العنوان اعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب احد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية».

أقول:

عبارة «من جهة التلازم... أو المقدمية» بيان للزوم و ظاهر اللزوم فى عبارة صاحب الكفاية(ره) كما صریح به الميرزا حبيب الله الرشتى(ره) فى بدائع الافكار و ايده الميرزا ابو الحسن المشكيني(ره) في و حاشيته على الكفاية، هو: «اللزوم الغير البين» إذ ملاك اللزوم الوجهان المذكوران في المتن أى «التلازم و المقدمية» و كل منهما يحتاج فى إثبات الحرمة الى مقدمات ثلاث و إقامة دليل أي:

- تصور اللزوم و اللازم؛

- و النسبة بينهما؛

- و إثبات الملازمة بالدليل.

و هذا اللزوم هو: «اللزوم العقلى» لا اللفظى أى البين بالمعنى الاخص الذي لا يلزم فيه الواسطة العقلية أي الدليل؛ بل يكفى تصور النسبة بين اللازم والملزوم فى الانتقال من الملزوم الى لازمه و لا يحصل من مجرد تصور الامر بالشئ و تصور النهى عن ضده، الجزم بالملازمة بل يحتاج الى البرهان.

و اللزوم العقلى لزومه «غير بين» و يحتاج الى البرهان العقلى و لاربط له بدلالة اللفظ و برهان اقتضاء الامر للنهي عن ضده:

     إما هو «مسلک التلازم» بين الامر بالشئ و النهى عن ضده فيكون التلازم بين الحكمين أى اذا ثبت وجوب ضد (الازالة مثلاً) يثبت حرمة ضده (أى الصلاة) بالملازمة و البرهان العقلي وجود الملازمة. و سراية الحكم من أحد المتلازمين الى الآخر.

     و إما أن يكون «البرهان المقدمية» و هى بمعنی کون ترك الضد (الصلاة) مقدمة لفعل هنا المامور به (الازالة)

تنبیه

صاحب الكفاية (ره) لم يتعرض لبيان دلالة اللفظية الالتزامية فى دلالة النهي عن الشئ لترك ضده كما يظهر من كلامه(ره) فی توضیح مراده؛

اللهم الا أن يقال: عبارة «من جهة التلازم» فى كلامه (ره) لبيان وجه إقتضاء اللزوم، يظهر منه أن مراده (ره) من التلازم «اعم من اللزوم اللفظى (البين بمعنى الاخص) و اللزوم العقلى (غير البين)».

قال العلامة المظفر (ره):

معنى:

-البين مطلقاً(بمعنى الاخص أو الاعم) ما كان لزومه: «بديهيا»؛

- و غير البين ما كان لزومه: «نظرياً».[1]

أقول:

ملخص استدلال الأول لحرمة الضد الخاص و أن احد الضدين لما كان وجوده مانعاً عن الآخر ففعله حرام وقلنا في جوابه أن عدم المانع لا يكون مقدمة لفعل الواجب بل يكون في رتبته و على فرض تسليمه لا تكون مقدمة الواجب واجبة و يظهر من هذا الجواب رد ما نُسب إلى الكعبي من القول بانتفاء المباح.

قال الكعبي:

أن ترك الحرام متوقف على فعل من الافعال الوجودية لاستحالة خلو المكلف من كل فعل من الافعال و قال كل فعل:

- إما أن يكون واجباً بالاصل؛

- أو واجباً بالعرض لكونه مقدمة لترك الحرام.

اقول:

و لازم هذا القول انتفاء الاستحباب والكراهة و انحصار الاحكام الشرعية في الوجوب و الحرمة إذ كل فعل

- إما واجب بالاصل؛

- و إما أن يكون واجبا بالعرض من باب مقدمة ترك الحرام.

و ياتى الوجه في بطلان هذا القول في الدرس الاتي ان شاء الله.


 


logo