« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

اقول: ویمکن المناقشه فی کلامه(ره)/الفصل الرابع فی مقدمة الواجب /المقصد الاول فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول فی الامر/الفصل الرابع فی مقدمة الواجب /اقول: ویمکن المناقشه فی کلامه(ره)

 

أقول: و يمكن المناقشة في كلامه(ره) بأنه:

لامانع من وجود المقتضى لكل واحد من الضدين مع قطع النظر عن الآخر، فيمكن أن يكون للبياض مقتض فى نفسه و للسواد مقتض كذلك و إنما المستحيل وجود المقتضى للبياض المجتمع مع السواد لا وجود المقتضى للبياض فى نفسه مع قطع النظر عن السواد فصح فرض وجود المقتضى لكل واحد من الضدين؛ فامكن حينئذ أن يكون أحدهما مانعاً عن الآخر و أحدهما (أى الازالة) مستنداً الى وجود الآخر (اى الصلاة فعدمه مقدمة لوجود يكون عدم الآخر أى الازالة).

انكار المقدمية لعدم المائع في مسالة الضد

و قال المحقق الخراسانی (ره) في جواب هذا الاستدلال ما خلاصته:

- أن التضاد بین الشئين لا يقتضي ازيد من امتناع اجتماعهما في الوجود و لا يكون في البين ما يقتضى تقدم عدم احدهما على وجود الآخر في الرتبة و المضادة بين الشيئين تقتضى عدم إجتماعهما في التحقق، ففي أي موطن فُرضَ وجود احدهما لا يمكن وجود الآخر.

- وأما عدم أحد الضدين مجتمع مع وجود الآخر لعدم المنافرة بينهما فلايكون عدم احد الضدين مقدمة لوجود الآخر بل هما في مرتبة واحدة فلا تصدق المقدمية.

أقول:

ما أفاده المحقق الخراساني (ره) في جواب الاستدلال صحيح تام لا يرد عليه اشكال.

الايراد الثالث ما ذكره صاحب الكفاية (ره) ايضاً:

«و هو أنه لو اقتضى التضاد توقف وجود الشئ على عدم ضده توقف الشئ على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد (عدم صلاة) على وجود الشئ (ازالة) توقف عدم الشئ على وجود مانعه ضرورة ان التمانع من الطرفين و هو دور واضح»

و اجيب عن ذلك الاستدلال في الكفاية:

«بان التوقف من طرف الوجود فعلى خلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى للوجود مع إجتماع جميع الشرائط، غير وجود ضده المانع عن وجوده».

و رُد هذا الجواب في الكفاية (ره) بما حاصله:

أنه بعد توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر توقفاً فعلياً، لا يخلوا الضد الآخر من احد الامرين:

- فإما أن يُمكن وجود المقتضى له؛

- أو يمتنع ذلك.

و على الاول: يلزم إمكان الدور و هو باطل بالضروة.

و على الثاني: يلزم إرتفاع المانعية رأساً، فإن الضد الذى يمتنع وجود المقتضى له، يمتنع أن يكون مانعاً عن الآخر. [1]

فتحصل مما ذكرناه في المقام:

عدم تمامية الاستدلال على حرمة الضد بكون تركه مقدمة للمامور به، لمنع الصغرى و هي: «المقدمية»، مضافاً الى منع الكبرى ايضاً و هي: «عدم وجوب مقدمة الواجب».

 


logo