88/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
اقتضاء الامر بالشیئ للنهی عن ضدِّه الخاص/الفصل الرابع:فی الرابع /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی الرابع /اقتضاء الامر بالشیئ للنهی عن ضدِّه الخاص
اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص
استدل القائل بالاقتضاء فيه بوجهين:
• الوجه الاول : بطريق «مسلک المقدمية» و هو أن وجود احد الضدين مانع عن الآخر؛
و من المعلوم: أن عدم المانع من المقدمات فيتم المطلوب بضميمة وجوب المقدمة و يكون ترك الضد حينئذ واجباً من باب المقدمة و يكون فعله حراماً لامحالة و هذا معنى كون الشئ مقتضياً لحرمة ضده.
و هذا الدليل مركب من أمور:
- الأول: أن احد الضدين مانع عن ا الآخر.
- الثاني: أن عدم المانع من المقدمات ( يكون جزء العلة).
- الثالث: أن مقدمة الواجب واجبة و النتيجة أن ترك الضد واجب و فعله حرام.
و الجواب:
أن كون المقدمة واجبة مر الكلام فى أن المقدمة ليست واجبة شرعاً بطريق الملازمة.
- و أما عدم المانع من المقدمات: لا إشكال فيه بل هو من ا المسلمات و إنما الكلام في الأمر الأول أن عن الآخر و انكره جماعة من الاعلام استناداً الى وجود احد الضدين مانع : و هو وجوه و منهم المحقق النائینی(ره) قال ما ملخصه:
«أن المعلول و إن كان مترتبا على مجموع اجزاء العلة التامة الا أن لدخالة كل واحد منها فيه مغايرة ادخالة الآخر فيه و هذه المغايرة موجبة لتأخر بعضها عن بعض في الرتبة فإن دخالة المقتضى فيه إنما هو ينحو التاثير؛ كتاثير النار فى الاحراق و دخالة الشرط فيه بمعنى كونه مصححاً لتاثير المقتضى كالمماسة فإنها وإن كان غير موثر في الاحراق الا أن النار لا تؤثر الإحراق بلامماسة للجسم و أما عدم المانع فدخله باعتبار وجوده يزاحم المقتضى تاثيره كالرطوبة فى الحطب فوجودها مانع عن تأثير النار و عدمها موثر لامحالة و هذا هو المراد من كون عدم المانع من أجزاء العلة التامة والا لا يعقل أن يكون العدم موثراً في في الوجود.»
اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص
قد استدل القائل بالاقتضاء بدليلين:
• الدليل الأول: أن وجود أحد الضدين مانع عن الآخر و عدم المانع من المقدمات و على فرض وجوب المقدمة يكون ترك الضد واجباً من باب المقدمة و يكون فعله حراماً و هذا معنى كون وجوب الشئ مقتضياً لحرمة ضده.
و قال المحقق النائينى(ره) في جواب هذا الاستدلال:
«عدم أحد الضدين عند وجود الآخر مستند الى عدم المقتضى دائماً لا الى وجود المانع»