« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمَّةٌ/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول :فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول :فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /تتمَّةٌ

قال صاحب الكفاية (ره):

«لا يقال:

كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لامحالة معها يوجد ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.

فإنه يقال:

من المقدمات نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك ، الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلا لتسلسل فلا تغفل و تأمل.» [1]

توضیح کلامه(ره):

لا يقال كيف قلتم لو كانت مقدمات الحرام أو المكروه بحيث لا يترتب عليها وجود الحرام قهراً جميع و اختار المكلف معها فعل الحرام او المكروه أو تركهما، لما اتصف شئ من المقدمات بالحرمة أو الكراهة كما فى مقدمات السرقة، فإن المقدمة هو الارادة لا المقدمات السابقة عليها فالجزء الاخير للعلة التامة فى الافعال المباشرى هو الارادة فلماذا لا تكون الارادة فى الافعال المباشرى و الاختياري حراماً؟

يقول المصنف في جوابه:

نعم يحتاج في كل ممكن الى علة تامة ليصير الممكن واجب الوجود بالغير لكن الفرق بين الافعال التوليدية و المباشرية أن المقدمة:

- في الافعال التوليدية مثل الالقاء فى النار «فعل اختیاری» قابل لتعلق النهى ففعله يصير حراماً.

- و لكن في الافعال المباشرية: آخر المقدمات هى الارادة والارادة و مباديها «لا تكون اختيارية و تحت قدرة المكلف للزوم التسلسل و ساير المقدمات لا يتوقف فعل الحرام عليها و ما هو المتوقف عليه هو غير اختيارى لا يكون متعلقا للنهى.

أقول يرد عليه(ره):

- أولاً: مر سابقاً في بحث الطلب و الارادة،

- أن اصل كون الانسان ذا ارادة بحيث له قوة الاختيار فى الفعل و الترك، «غير ارادی»

- اما استعمال هذه القوة، «ارادية» فإن اختيارية الافعال تكون بالارادة فإذا كانت الارادة اختيارية جاز اتصافها بالحرمة الغيرية.

ثانياً: من بين مبادى الاختيار والارادة أى «الخطور» و «الميل» و «الجزم» و «الشوق و الموكد» و «تحریک العضلات» نحو الفعل «خطور المعنى» و «تصور الفائدة» «التصديق بها» و «الميل اليها ربما تكون غير اختيارية و لكن ساير مبادى الارادة مثل «العزم» و « الاجماع» و «تحریک العضلات» تكون استعمالها اختيارية و لافرق بين الافعال التوليدية و الاختيارية؛

فتفصیل صاحب الكفاية (ره) بين الافعال التوليدية و الاختيارية فى غير محله، لانه كما قال السيد الامام الخميني (ره) في ملخص كلامه:

«أن النفس لما كانت فاعلة بالارادة في العالم الطبيعي لا يمكن أن تكون ارادتها بالنسبة الى الافعال بشرب و الخارجية المادية جزء اخيراً للعلة التامة بدون شئ من الآلات بل الارادة موثرة في الآلات العضلات البدنية بالقبض و البسط وفي الحقيقة تحريك العضلات جز من الارادة و مبدأ أخيرها فالارادة متعلق للنهي خلافاً لما قاله المحقق الخراسانی(ره) و هي أمر ارادي مثلاً إذا أمر المولى الماء فالشرب عبارة عن بلع الماء و إدخاله في الباطن بتوسط الحلقوم و لم يحصل هذا العنوان بمجرد شوق الموكد بل يتوسط بينه و بين إدخال الماء في الحلق تحریک العضلات و هو مبدأ أخير للإرادة و هكذا في جانب النهى فإن الامساك عن شرب الخمر له مقدمات و مقدمته الاخيرة هي الارادة و هى اختيارية تتوسط بينها و بين الفعل الحرام استعمال العضلات الذي هو من مبادى الارادة و هو اختياري».[2]

 


logo