« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

التفصیل بین السبب وغیره والاشکال فیه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /التفصیل بین السبب وغیره والاشکال فیه

محل البحث:

ادلة وجوب مقدمة الواجب / التفصيل بين السبب و غیره

قال صاحب الكفاية (ره):

«و أما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا يكون إلا هو السبب وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون أفعال المكلف من و حركاته أو سكناته فلابد من صرف الأمر المتوجه إليه، عنه، إلى سببه و لا يخفى ما فيه...»[1]

أقول:في توضيح كلامه(ره):

قال صاحب المعالم (ره) و المنسوب الى القوانين و الواقفية و السيد المرتضى (ره) على ما العلامة (ره) و لكن النسبة الى السيد المرتضى (ره) غير ثابتة ان المقدمة:

- إن كانت عن من قبيل الاسباب أى العلل التامة كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات «فتجب للملازمة»؛

- و إن لم تكن [المقدمة] من قبيل العلة التامة أى السبب لذى المقدمة بل كانت ناقصة فهى «غير واجبة» لعدم الملازمة مثل: الشرط و المعد وعدم المانع كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح.

هذا القول مركب من أمرين:

- أحدهما: أنه لاريب في اعتبار القدرة فى متعلقى التكاليف ويقبح عقلاً تعلق التكليف بغير المقدور

- وثانيهما: أن المسببات خارجة عن قدرة المكلف و إنما المقدور؛ هو: اسبابها فقط و المسببات تكون من آثارها المترتبة عليها قهراً و بلا اختيار مثل الامر بالإحراق.

نتيجة هذين الأمرين: أن الأمر النفسى المتعلق إلى المسببات الغير الأختيارية، منصرف الى الامر باسبابها في الواقع و إن تعلق ظاهراً بالمسببات لامتناع الاخذ بظاهر الامر و هو تعلقه بغير المقدور و هذه قرينة عقلية على صرف الأمر عن ظاهره، كالقرينة اللفظية الصارفة عن الظهور.

و بعبارة أخرى:
- إن كان ذو المقدمة. من الأفعال السببية التوليدية عن أسبابها: مثل البيع و النكاح و نحو ذلك مما ليس بنفسه تحت قدرة المكلف إلا باسبابها فهذه الموارد: «تجب مقدماتها بالملازمة».

- و أما إن كان ذو المقدمة من الأفعال الإختيارية المباشرية كالصعود على السطح و إتيان أعمال الحج وشراء اللحم مما كانت بنفسه تحت الإختيار و القدرة فهذا: «لا يجب مقدمته شرعا بالملازمة».

جواب صاحب الكفاية (ره):

و أجاب صاحب الكفاية (ره) من هذا الاستدلال للتفصيل المذكور جوابين:

- الاول: «أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقاً بسبب دون المسبب»

توضيحه: أن هذا الدليل على فرض صحنه لا إرتباط له بالتفصيل في باب مقدمة الواجب لأن بحث مقدمة الواجب يدور مدار وجوب الغيرى و القائل بالملازمة يعتقد بوجوب الغيرى للمقدمة و كان على القائل بالتفصيل بين وجوب السبب و عدم وجوب غيره ه أن يقول: «يتحقق وجوب الغيري في بعض المقدمات ولا يتحقق في بعضها الآخر».

و دليل المفصل لا ينطبق على هذا المدعى:

لأن ظاهر دليله أن الوجوب النفسى و إن كان فى ظاهره تعلق بالمعلول (المسبب) و لكن في الواقع متعلق بعلته التامة(السبب) و في أجزاء علة التامة مثل الشرط و المقتضى و عدم المانع، لا وجوب لعدم الملازمة فهذا التفصيل يرجع الى أن المقدمات على قسمين:

- قسم منها: «يُوجِّهُ الأمرَ النفسى» إلى ذي المقدمة إلى نفسه؛

- و قسم منها: «لا يوجه الامر الى نفسه و هذا المطلب لاربط له بوجوب الغيرى للمقدمة و عدمه.

-الثاني: قال صاحب الكفاية (ره):

«مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف و هو متمكن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى» [2]

توضیحه:

أن هذا الدليل للتفصيل لنفسه باطل لأن مضمون دليلَ المُفَصِّل عدم القدرة على المعلول في العلة التامة ويقال في جوابه نعم و لكن القدرة على السبب قدرة على المسبب و المقدور الواسطة مقدور للمكلف فيما كانت السبب علةً تامة للمعلول أيضاً المكلف قادر على المعلول بواسطة قدرته على علته التامة.

مع و هذين الجوابين من المصنف في جواب المفصل تام لا مزيد عليه و لا اشكال فيهما.


 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo