88/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
التفصیل بین السبب وغیره والاشکال فیه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول فی الامر
موضوع: المقصد الاول فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /التفصیل بین السبب وغیره والاشکال فیه
محل البحث:
ادلة وجوب مقدمة الواجب / التفصيل بين السبب و غیره
قال صاحب الكفاية (ره):
«و أما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا يكون إلا هو السبب وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون أفعال المكلف من و حركاته أو سكناته فلابد من صرف الأمر المتوجه إليه، عنه، إلى سببه و لا يخفى ما فيه...»[1]
أقول:في توضيح كلامه(ره):
قال صاحب المعالم (ره) و المنسوب الى القوانين و الواقفية و السيد المرتضى (ره) على ما العلامة (ره) و لكن النسبة الى السيد المرتضى (ره) غير ثابتة ان المقدمة:
- إن كانت عن من قبيل الاسباب أى العلل التامة كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات «فتجب للملازمة»؛
- و إن لم تكن [المقدمة] من قبيل العلة التامة أى السبب لذى المقدمة بل كانت ناقصة فهى «غير واجبة» لعدم الملازمة مثل: الشرط و المعد وعدم المانع كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح.
هذا القول مركب من أمرين:
- أحدهما: أنه لاريب في اعتبار القدرة فى متعلقى التكاليف ويقبح عقلاً تعلق التكليف بغير المقدور
- وثانيهما: أن المسببات خارجة عن قدرة المكلف و إنما المقدور؛ هو: اسبابها فقط و المسببات تكون من آثارها المترتبة عليها قهراً و بلا اختيار مثل الامر بالإحراق.
نتيجة هذين الأمرين: أن الأمر النفسى المتعلق إلى المسببات الغير الأختيارية، منصرف الى الامر باسبابها في الواقع و إن تعلق ظاهراً بالمسببات لامتناع الاخذ بظاهر الامر و هو تعلقه بغير المقدور و هذه قرينة عقلية على صرف الأمر عن ظاهره، كالقرينة اللفظية الصارفة عن الظهور.
و بعبارة أخرى:
- إن كان ذو المقدمة. من الأفعال السببية التوليدية عن أسبابها: مثل البيع و النكاح و نحو ذلك مما ليس بنفسه تحت قدرة المكلف إلا باسبابها فهذه الموارد: «تجب مقدماتها بالملازمة».
- و أما إن كان ذو المقدمة من الأفعال الإختيارية المباشرية كالصعود على السطح و إتيان أعمال الحج وشراء اللحم مما كانت بنفسه تحت الإختيار و القدرة فهذا: «لا يجب مقدمته شرعا بالملازمة».
جواب صاحب الكفاية (ره):
و أجاب صاحب الكفاية (ره) من هذا الاستدلال للتفصيل المذكور جوابين:
- الاول: «أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقاً بسبب دون المسبب»
توضيحه: أن هذا الدليل على فرض صحنه لا إرتباط له بالتفصيل في باب مقدمة الواجب لأن بحث مقدمة الواجب يدور مدار وجوب الغيرى و القائل بالملازمة يعتقد بوجوب الغيرى للمقدمة و كان على القائل بالتفصيل بين وجوب السبب و عدم وجوب غيره ه أن يقول: «يتحقق وجوب الغيري في بعض المقدمات ولا يتحقق في بعضها الآخر».
و دليل المفصل لا ينطبق على هذا المدعى:
لأن ظاهر دليله أن الوجوب النفسى و إن كان فى ظاهره تعلق بالمعلول (المسبب) و لكن في الواقع متعلق بعلته التامة(السبب) و في أجزاء علة التامة مثل الشرط و المقتضى و عدم المانع، لا وجوب لعدم الملازمة فهذا التفصيل يرجع الى أن المقدمات على قسمين:
- قسم منها: «يُوجِّهُ الأمرَ النفسى» إلى ذي المقدمة إلى نفسه؛
- و قسم منها: «لا يوجه الامر الى نفسه و هذا المطلب لاربط له بوجوب الغيرى للمقدمة و عدمه.
-الثاني: قال صاحب الكفاية (ره):
«مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف و هو متمكن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى» [2]
توضیحه:
أن هذا الدليل للتفصيل لنفسه باطل لأن مضمون دليلَ المُفَصِّل عدم القدرة على المعلول في العلة التامة ويقال في جوابه نعم و لكن القدرة على السبب قدرة على المسبب و المقدور الواسطة مقدور للمكلف فيما كانت السبب علةً تامة للمعلول أيضاً المكلف قادر على المعلول بواسطة قدرته على علته التامة.
مع و هذين الجوابين من المصنف في جواب المفصل تام لا مزيد عليه و لا اشكال فيهما.